السنة
2016
الرقم
505
تاريخ الفصل
28 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد مسلم 

وعضوية القاضيين السيدين  عبد الجواد مراعبه و فراس مسودي 

المستأنف : عرسان حسن سعيد علي - برقين

                 وكيله المحامي اسلام سمور / جنين

المستأنف ضدها  :1 شركة جرار للمحروقات بواسطة ممثلها القانوني

                           2- مهدي محمود ابراهيم جرار                                   

                      وكيلهما المحامي عبد الله الكيلاني   

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 16/3/2016 في الدعوى المدنية 237/2013 وموضوعها مطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 307890 شيكل والصادر حضوريا والقاضي ب ( رد الدعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماه )

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسه 28/6/2016  التمس  وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا  والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا لتقديمة خارج المدة القانونية واختتمت المحاكمة بتلاوة القرار التالي  

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  وبالرجوع الى نص المادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تجد انها نصت على ان ميعاد الطعن في الاستئناف ثلاثون يوما وتجد ان المادة 207 نصت على ان لائحة الاستئناف  تقدم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة .

وبالرجوع الى الحكم المستأنف تجد انه صدر بتاريخ 16/3/2016 وبالرجوع الى لائحة الاستئناف تجد ان هذا الاستئناف ورد الى قلم محكمة الاستئناف  بتاريخ 24/4/2016  اي انه مضى حتى تاريخ توريد الاستئناف الى قلم المحكمة المختصة اكثر من ثلاثين يوما حيث العبرة لتاريخ تقديم او توريد لائحة الاستئناف الى محكمة الاستئناف المختصة بنظره لا الى تاريخ توريد لائحة الاستئناف الى قلم محكمة بداية جنين  مصدرة الحكم المستأنف الغير مختصه , ونشير بهذا الصدد الى قرارات محكمة النقض ذوات الارقام ( 1069/2015 و1369/2015) وعليه وحيث ان المستأنف قد خالف احكام المواد المشار اليها اعلاه وورد الاستئناف الى قلم محكمة استئناف رام الله بعد مضي المدة القانونية

لــــــــذلك

فان المحكمة تقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف وخمسون ديناراً اردنيا اتعاب محاماه

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 28/6/2016