السنة
2016
الرقم
315
تاريخ الفصل
3 مايو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي محمد مسلم 

وعضوية القاضيين السيدين  عبد الجواد مراعبه و فراس مسودي 

المستأنف : مفيد عبدالعزيز ذيب جرار

وكيله  المحامي موسى قدوره 

المستأنف عليه  :خليل مصطفى محمود غانم   -

                      وكيله المحامي رشاد شاور

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 28/1/2015 في الدعوى  رقم 469/2012 القاضي بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 8200 شيقل للمدعي ورد الادعاء فيما عدا ذلك وتضمينه الرسوم والمصاريف دون اتعاب  اتعاب المحاماة لان المدعي خسر الجزء الاكبر من طلباته

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسه 3/5/2016 التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا والتمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا لتقديمه لمحكمه غير مختصه , ولوروده لمحكمه الاستئناف خارج المده القانونيه  وقررت المحكمة اختتام اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة  وبالرجوع الى نص المادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تجد انها نصت على ان ميعاد الطعن في الاستئناف ثلاثون يوما وتجد ان المادة 207 نصت على ان لائحة الاستئناف  تقدم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة .

وبالرجوع الى الحكم المستأنف تجد انه صدر بتاريخ 28/1/2016 وبالرجوع الى لائحة الاستئناف تجد ان هذا الاستئناف ورد الى قلم محكمة الاستئناف  بتاريخ 6/3/2016  اي انه مضى حتى تاريخ توريد الاستئناف الى المحكمة المختصة اكثر من ثلاثين يوما حيث ان العبرة لتاريخ تقديم او توريد لائحة الاستئناف الى محكمة الاستئناف لا الى تاريخ توريد لائحة الاستئناف الى قلم محكمة بداية جنين مصدرة الحكم المستأنف , ونشير بهذا الصدد الى قرارات محكمة النقض ذوات الارقام)  1069/2015 و1369/2015) وعليه وحيث ان المستأنف قد خالف احكام المواد المشار اليها اعلاه وورد الاستئناف الى قلم محكمة الاستئناف رام الله بعد مضي المدة القانونية فان المحكمة تقررعدم قبول الاستئناف شكلا وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون دينار اردني اتعاب محاماه

حكما حضورياً صدر وتلي علنا وبالأغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للطعن بالنقض وافهم في 3/5/2016

 

الراي المخالف

 

اخالف الاكثرية المحترمة فيما ذهبت اليه وبنت حكمها عليه بخصوص رد الاستئناف شكلا كونه قدم الى قلم محكمة بداية جنين  وتم دفع  الرسم القانوني عنه في صندوق تلك المحكمة الا انه ورد الى قلم محكمتنا   بعد انتهاء مدة الطعن وذلك ان قرار الاغلبية قد طبق حرفيه النص ولم يأخذ بروحه وغاية المشرع من النصوص المتعلقة بإجراءات التقاضي وارى ان اجراءات التقاضي التي تنظم عملية التوجه الى القضاء من تقديم   الدعوى وحتى صدور حكم بها منها ما لا يجوز تجاوزه او تفسيره او القياس عليه ورتب المشرع على مخالفتها البطلان ومنها ما نص القانون على التقيد به لكنه لم يرتب البطلان على الاخلال  بجزأيه منها لا تمس جوهر التنظيم القضائي و منها نص المادة (207) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية الذي جاء فيه ( تقدم لائحة الاستئناف مرفقا بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمة الاستئنافية المختصة ) وجاء في الفقرة الثانية ( ترفق صوره مصدقة عن الحكم او القرار المستأنف مع لائحة الاستئناف ) ومع ان ظاهر النص يفيد توجيه الطاعن الى المكان الذي عليه ان يقدم لائحة استئنافه اليه الا ان السؤال ما اثر مخالفة النص وذلك بتقديم تلك اللائحة الى قلم محكمة اخرى وهي المحكمة مصدرة القرار انني ارى ان مكان دفع الرسم وتسليم الطعن لا يمس  المركز القانوني للمتقاضين ولا يؤثر على حقوقهم كما لا  يؤثر على  التنظيم القضائي او جوهره بل ان التمسك فيه ينطوي على اغراق بالشكلية على حساب الحق الموضوعي للمتقاضيين خاصة وان وضعنا الخاص في فلسطين والاحداث و الاغلاقات والحواجز وصعوبة التنقل من محافظة الى اخرى من شان ذلك يجعلنا نميل الى التسهيل على المتقاضين وذلك بتوفير الجهد والمال عليهم عندما يتعلق  الامر بناحية شكلية محضة لا اثر لها على حقوق المتقاضين وهذا من اولويات اهداف اجراءات التقاضي التسهيل على الناس بالوصول الى القضاء وعدم وضع الصعوبات امامهم في طلب حقوقهم بطريق التوجه الى القضاء هذا من ناحية  ومن ناحية اخرى فقد تضمنت ذات المادة ان يرفق بلائحة الاستئناف عددا من النسخ بعدد المستأنف عليهم وهل يترتب على نقصان عدد النسخ رد الاستئناف شكلا كما ان الفقرة الثانية نصت على ان يرفق باللائحة صوره مصدقة عن القرار وما ذا لو خلت اللائحة مما نصت عليه الفقرة الثانية .

 

انني ارى انه ما دام اعلن  الطاعن عن نيته ووجه لائحة استئنافه الى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ودفع الرسم القانوني عنه لدى أي صندوق وفي أي قلم من اقلام المحاكم  خلال المدة القانونية وتأخر قلم تلك المحكمة في ارسال الاستئناف الى المحكمة المقدم اليها في اللائحة وورد الى المحكمة الموجه اليها الطعن بصفتها المحكمة المختصة بعد مضي المدة لا يعتبر مدعاة لرد الاستئناف شكلا واشير الى ان المشرع رتب رد الاستئناف شكلا على عدم مراعاة مواعيد الطعن واعتبر ذلك من النظام العام كما نص على وجوب رد الاستئناف في حال عدم دفع فرق الرسم القانوني في الميعاد المحدد له من قبل المحكمة اما  مكان دفع الرسم وتسليم لائحة الاستئناف فلم ينص على ان مخالفتها تؤدي الى رد الاستئناف مؤدى ذلك ان لائحة الاستئناف اذا وصلت الى محكمة الاستئناف من قبل محكمة البداية المقدمة اليها خلال مدة الطعن يقبل الاستئناف شكلا وكيف يؤاخذ المستأنف فيما لو حصل تأخير من قبل قلم المحكمة  التي قدم الاستئناف اليها ولماذا يقبل قلم محكمة البداية اللائحة ابتداء انني ارى ان التسهيل على المواطنين المتقاضين وعدم التمسك بما لا يؤثر على جوهر النظام القضائي ومراكز التقاضيين وجوهر المنازعات المطلوب حلها امر واجب التأكيد عليه لان به تحقيقا  لغاية المشرع من تقديم افضل  والاسهل السبل  للمتقاضين من الوصول الى القضاء والسير في الاجراءات مهم لغايات منع الظروف اليومية لتكون سببا في ضياع حقوق المتقاضين

واضيف الى ان القضاء المصري الذي يستند في أحكامه بخصوص الاجراءات الى قانون المرافعات الذي اخذ عنه قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد اخذ بإجازة الاحالة من محكمة استئناف الى محكمة استئناف اخرى اذا قدم لها خطا وللتوضيح فاذا اخطأ محام وقدم استئنافه الى محكمة استئناف القدس بالرغم ان محكمة استئناف رام الله هي المختصة وذلك خلال المدة القانونية فانه يتوجب على المحكمة احالة الدعوى الى المحكمة المختصة هذا يعني ورود الملف الى قلم المحكمة المختصة بعد انتهاء المدة القانونية  فكيف اذا كان الامر يتعلق بتوجيه الاستئناف الى المحكمة المختصة وتم ايداع صحيفة الاستئناف في محكمة  البداية مصدرة القرار وتم دفع الرسم عنها خلال المدة القانونية انني ارى  ان الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية ومستوف لشرائطه الشكلية لذلك ارى ان يقبل شكلا .

     تحريرا في 3/5/2016

    

 

              

 

 

            رئيس الهيئة المخالف