الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و كمال جبر
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف : شركةغوشة للصناعات الغذائية / اريحا
وكيلها المحامي : سنان غوشة /اريحا
المسـتأنـف عليها : الشركة الاسلامية الفلسطينية للتنمية / طولكرم
وكلاؤها المحامون : حسام الاتيره وفراس اتيره وفهد اتيره / نابلس
القرار المستانف :
القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجله بالطلب رقم 15/2016 بتاريخ 15/3/2016 والمتضمن منع المستدعي ضدها من استعمال العلامة التجارية ( السلاميه ) على ان تقوم المستدعيه باقامة دعواها خلال ثمانية ايام .
اسباب الاستئناف :
1- أخطأ قاضي الامور المستعجله بنظر الطلب على صفة الاستعجال حيث ان البينات لا تنطوي على اي صفة استعجال
2- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون ولاحكام الماده 102 و105 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه .
3- القرار المستانف غير معلل ومخالف لاحكام المادتين 175 و174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه .
4- اخطأ قاضي الامور المستعجله في تطبيق القانون على الطلب وفي النتيجة التي توصلت اليها .
5- اخطأ قاضي الموضوع بالحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
اجراءات المحاكمة
بالمحاكمة الجاريه وبجلسة 25/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه وبجلسة 7/9/2016 منع المستانف من تقديم بيناته وترافع وكيل المستانف ملتمسا قبول الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف عليها ملتمسا رد الاستئناف .
المحكمة
بعد التدقيق والمداوله وبالرجوع الى السبب الاول والثاني من اسباب الاستئناف والمتضمن خطأ قاضي الموضوع باعتبار ان الطلب له صفة الاستعجال ، عرف القضاء والفقه الاستعجال بانه الخطر المحدق بالحق المطلوب حمايته باجراء وقتي لا تسعف فيه اجراءات التقاضي العادية ولتحقق ركن الاستعجال اذا استبان لقاضي الامور المستعجله ان الاجراء الوقتي المطلوب اتخاذه محافظة على الحق الذي يخشى عليه امر لا يحتمل الانتظار حتى يعرض اصل النزاع على قضاة الموضوع وبتطبيق ما تقدم على لائحة الطلب وبالرجوع الى شهادة الشاهد مراد وليد حسن حسين يقول (( بان الشركة المستدعيه تعمل في مجال انتاج المواد الغذائية وكذلك الشركة المستدعى ضدها وهما شركتان متنافستان وان المستدعي ضدها تقوم بانتاج السلامية وهي مشابهه للاسلامية وكذلك الشعار وان هذا الاسم والشعار قريبان على بعضهما ويوهم الزبون مما يؤثر على منتجنا وان تبليغ المستدعى ضدها يلحق بنا ضرر يؤدي الى اطالة الاجراءات )). ان الجهه المستدعيه لم توضح طبيعة الضرر الذي سوف يلحق بها حتى يتم تحديد اذا ما كان هذا الضرر محدق ام لا اما القول بان الزبون الذي يشتري البضائع يؤدي به الى عدم التدقيق الذي يؤدي الى شراء بضائع الشركة الاخرى ان هذا الضرر ليس محدقا يؤدي الى عدم تلافي الضرر الواقع وحيث ان هذا الضرر ليس محدقا فكان على قاضي الامور المستعجله ان ينظر الطلب بحضور الفريقان وليس فريقا واحدا وعليه ودون بحيث باقي الاسباب و الطبيعة الطلب المستعجل
لذلك
لما تقدم وعملا باحكام الماده 223/2 من قانون اصول المحاكمات والتجاريه فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً الغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى الى مرجعها وذلك لرؤية الطلب بحضور الفريقين وليس بحضور فريق واحد على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 13/10/2016