السنة
2016
الرقم
315
تاريخ الفصل
17 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

مسودة الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة باجراء المحاكمة
واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد احمد الطوباسي 
وعضــوية القـاضـيين الســيدين سائد حمد لله و كفاح الشولي
 

المســـــــــتأنفة : ص.ا / نابلس - مخيم بلاطة

                         وكيلها المحامي شاكر بشارات

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الجناية رقم 94/2010 والقاضي بمصادرة قيمة الكفالة البالغة قيمتها ثلاثة الاف دينار عن مكفولها المتهم س..

 

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 13/7/2016 لم تحضر المستأنفة المتبلغة بواسطة ابنها البالغ العاقل الساكن معها ، وبجلسة 17/10/2016 لم تحضر المستأنفة المتبلغة حسب الاصول والقانون رغم المناداة المتكررة عليها من قبل حاجب المحكمة ولم تتقدم بأي معذرة مشروعة تبرر غيابها

 

بالتدقيق تجد المحكمة ان المستأنفة كانت قد حكمت لدى محكمة الدرجة الاولى محكمة بداية نابلس بمصادرة قيمة الكفالة عن مكفولها ، وانها لم تحضر جلسات المحاكمة بالرغم تبلغها جلستين متتاليتين ، وبالرجوع الى نص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية فقد نصت "يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" وحيث ان المستأنفة لم تحضر جلسات المحاكمة فإننا وعملاً بأحكام القرار بقانون المعدل لقانون رقم 7 لسنة 2015 الإجراءات الجزائية وبناء على طلب النيابة العامة نقرر إسقاط الاستئناف وإعادة الأوراق الى مرجعها.

 

حكماً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/10/2016

 

القاضي                           القاضي                         رئيس الهيئة

ن.ن