السنة
2016
الرقم
315
تاريخ الفصل
3 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد   
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق ،طلعت الطويل ،طالب البزور،أسامة الكيلاني

 

الطـاعـــــــــــن: النيابة العامة  

المطعون ضده: س.ا / بيت لحم 

وكيله المحامي : حاتم شاهين / طولكرم  

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 12/6/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله الموقرة في الاستئناف رقم 142/2016 بتاريخ 15/5/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف وإعلان براءة المستانف (المطعون ضده) من التهم المسندة اليه .

يستند الطعن لما يلي :

1- وفي الموضوع فإن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون وقد اخطأت المحكمة مصدرة الحكم مع الاحترام في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله .

2- الحكم المطعون فيه جاء خاليا من اسبابه الموجبة .

3- اخطات محكمة الاستئناف مع الاحترام في اعلان براءة المطعون ضده بالرغم من البينات القانونية الصالحة للادانة واصدار الحكم .

4- وبالتناوب اخطات محكمة الاستئناف مع الاحترام في تطبيق القانون وبخاصة احكام المادة 209 من قانون الاجراءات الجزائية وذلك باعتبارها ان تصوير الفيديو لا يعتبر بينة متممة لاقوال امتهم التي يعترف فيها على متهم آخر حيث أخطأت محكمة الاستئناف الموقرة في هذه النقطة مع الاحترام إذ أن تصوير الفيديو بحد ذاته يعتبر بينة قانونية ما دام تقديمه امام المحكمة وتم مناقشته مع الخصوم واقتنعت المحكمة بما ورد فيه من خلال التفريغ لهذا الفيديو وتقديمه وبالتالي فان اقوال المتهم الثاني ف.س المبرز ن/4 تصلح لادانة المتهم المطعون ضده كونها قد أيدت ببينة اخرى وهي تصوير الفيديو الذي يثبت قيام المطعون ضده بجريمة طلب وقبول الرشوة وبالتالي فان استبعاد محكمة الاستئناف لهذه البينات دون ان تبدي او تستعرض اسباب عدم قناعتها بها واسباب طرحها يستوجب نقض حكمها لخلوه من اسبابه الموجبة ومخالفته القانون إذ كان يتوجب على محكمة الاستئناف الموقرة في حال عدم قناعتها بهذه البينات بيان اسباب عدم القناعة واستبعاد هذه البينات لعدم قناعتها هي بها وليس لسبب عدم قانونية هذه البينات على الرغم من قناعة محكمة الدرجة الاولى بهذه البينة وهي المحكمة التي استمعت اليها واقتنعت بها وبينت حكمها عليها وبالتالي كان يتوجب على محكمة الاستئناف مع الاحترام الابقاء على قناعة محكمة اول درجة بهذه البينة ما دام انها لم تحل قناعتها مكانها .

5- اخطات محكمة الاستئناف مع الاحترام في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره عندما اعتبرت أن افادة المتهم امام النيابة العامة والمبرزة امام المحكمة حسب الاصول والقانون والتي قدمت ونوقشت في الجلسة من الخصوم بصورة علنية والتي اقتنعت بها محكمة جرائم الفساد وأطمأن لها وجدانها لا ترقى لتكون بينة قانونية صالحة للادانة واصدار الحكم الامر الذي تكون معه محكمة الاستئناف مع الاحترام قد فسرت المادة 207 بشكل مخالف للقانون وبشكل غير منطقي يؤدي الى هدم قاعدة الاثبات في المسائل الجزائية وإذ أن تفسير المادة 207 لا يؤدي الى ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف والا لأضحت جميع البينات غير مقبولة وغير صالحة للاثبات

6- باستثناء شهادة الشهود وهذا مخالف للقانون ولقاعدة الاثبات في المسائل الجزائية فالبينات المقدمة

7- امام النيابة العامة كأقوال المتهمين او الشهود الذين أدوها امام النيابة العامة والتي قدمت امام المحكمة بجلسة علنية وتناقش بها الخصوم تعتبر بينة قانونية صالحة للادانة واصدار الحكم ولمحكمة الموضوع في حال قنعت بها ان ترجحها على اقوال المتهم امام المحكمة ذاتها على خلاف ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف في حكمها الطعين .

8- بالرجوع الى القرار الطعين نجد ان محكمة الاستئناف لم تلتفت الى الاسباب والادلة التي بنت محكمة الموضوع قرارها عليها واعتبرت ان اعتماد محكمة الموضوع على افادة المتهم الثاني الذي ثبت من خلالها للمحكمة ان المستانف (المطعون ضده) طلب مبلغ 10 % كنسبة تحصيل ومن ثم طلبه مبلغ 20.000 شيكل وقبضه للمبلغ من المتهم الثاني مقابل ان يقوم هو بتحصيل ديون المتهم الثاني ورفض الاخير لهذا الطلب وعرض عليه مبلغ 100 شيكل عن كل معلومة عن الافراد المدينين له ليقوم هو بتحصيلها هذا بالاضافة لوجود تصوير فيديو يوضح قيام المطعون ضده باستلام مبلغ الرشوة من المتهم .

9- اخطات محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عندما اعتبرت فيما يتعلق بإدانة المستانف (المطعون ضده) بتهمة اختلاق الجرائم خلافا للمادة 209 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 أن محكمة جرائم الفساد اعتمدت في ادانته على تقرير الخبرة المعد من الشاهد ش.ز وان تقريره يتناقض مع تقرير المخابرات العامة واعتبرت ان هنالك تناقض في التقارير المقدمة لمحكمة الموضوع في حين تجد محكمتكم الموقرة ان محكمة جرائم الفساد قد قررت تكليف الخبيرين ا.ِش وم.ر ولم تبني حكمها في هذا الجانب على تقرير الشاهد ش.ز وحده والذي جاء متساندا وموافقا لما جاء في تقرير الخبيرين المكلفين وقد جاء في خلاصة التقرير المعد من قبل الخبيران المكلفان من محكمة الموضوع ان الجهاز لم يتم تشغيله

بتاريخ 25/10/2012 اي انه لم يتم انشاء الملف عليه بذلك التاريخ الامر الذي لا ينفي انه قد تم انشاء الملف بذلك التاريخ او قبله خارج الجهاز ونقل الملف بواسطة فلاش ميموري ومن ثم التعديل على خصائص الملف الموجود على الجهاز تشير الى انه اتم انشاء محتوياته بتاريخ 25/10/2012 الساعة 9:32 وهذا لا يتنافى البته مما ورد بالتقرير بعدم تشغيل الجهاز كون ان تقارير الخبراء قد اكدت على انشاء الملف خارج الجهاز ونقله الى الجهاز وهذا ما لم تدركه محكمة الاستئناف الامر الذي جعلها تقع في خطأ فهم الواقعة الواضحة والمبينة في التقارير الفنية من الخبراء حيث ان ما اعتبرته محكمة الاستئناف تناقض في تقارير الخبرة ليس صحيحا وقد اخطات المحكمة كما ذكرنا في فهم وتفسير تقارير الخبرة الفنية وما كان عليها ان تدخل وتنصب نفسها خبيرا في الاجهزة الالكترونية وكان عليها ان تستمد الخبرة من اهلها وفي حال استشكل عليها فهم اي امر وارد بالتقارير الفنية فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف أعمال صلاحيتها واستيضاح الامر من ذوي الخبرة وسؤالهم عما اذا كان هناك تناقض في تقارير الخبرة من عدمه لا ان تستنج هي من ذاتها امورا واقعية من امور واستنتاجات فنية غير صحيحة .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن . 

المحكمــــــــــــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى بان المطعون ضده المتهم احيل الى محكمة جرائم الفساد من قبل النيابة العامة عن تهمة واردة في لائحة الاتهام والتي اصدرت حكما بتاريخ 24/2/2016 تضمنت ما ورد في متن الحكم المستانف .

 

لم يقبل المطعون ضده المتهم بحكم محكمة جرائم الفساد وتقدم بالطعن الاستئناف رقم 142/2016 والذي قضى بتاريخ 15/5/2016 بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعلان برائته مما نسب له .

لم ترتضي النيابة العامة بحكم محكمة استئناف رام الله فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن وحول وجه الطعن المتمثل بخطأ محكمة الاستئناف بعدم الاخذ ببينة الفيديو وهو اعتراف المتهم على أخر ما تم مناقشته مع الخصوم وان افادة المتهم ف.س المبرز ن/ 4 تصلح للادانة كونها تأيدت ببينة أخرى .

بما أن محكمة الاستئناف اشارت تحديدا لصريح المادة 209 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي تنص ( لا بد ان يتهم بناء على اقوال متهم آخر إلا إذا وجدت بينة اخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة بها والبينة الاخرى التي اعتمدتها المحكمة  هي تصوير الفيديو الامر الذي توافقها عليه لكون تصوير الفيديو لا يؤخذ به في معرض البينة إلا إذا تساندت معه بينة كاملة وليست افادة المتهم الثاني والذي هو نفسه صاحب التصوير ومن قام به علما انه ذكر في افادته ( وختمت باعطاء المبلغ له على انه قرضه وليس كرشوة ) ثم ان المتهم الثاني عاد عن اقواله امام المحكمة بعدم صحة واقعة طلب الرشوة وان المبلغ عبارة عن قرض عشرون الف شيقل .

ونحن إذ نجيب عن هذا الوجه من أوجه الطعن ان ليس لمحكمة النقض ان تستانف النظر بالموازنة والترجيح والتعديل فيما يكون قد قدمه الخصوم لقاضي الموضوع من الدلائل على اساس القرائن والاحوال لاثبات وقائع الدعوى او نفيها تأخذه المحكمة في حال القناعة وتطرحه في حال عدم القناعة إذا تطرق لديها الشك الى وجدانها ولا يستثنى من هذه القاعدة الا صورة واحدة هي ان تثبت المحكمة مصدراً للواقعة التي استخلصتها تكون وهمية ويعتريها الكذب والشك ولا وجود لها او موجوداً ولكن يناقض لما اثبت او غير مناقض ولكنه يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه كما فعلت هي ....

وعليه نجد ان هذا الوجه غير وارد ويتعين رده .

اما بخصوص وجه النعي المتعلق بصريح المادة 207 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ .

حيث أن محكمة الاستئناف اجابت عن هذا الوجه بقولها ( ان افادة المتهم الثاني امام النيابة العامة والتي اعتمدتها في حكمها بالادانة عاونها المتهم الثاني وان هذه البينة هي التي تمت المناقشة حولها بصورة علنية امام الخصوم وان محكمة الاستئناف خلصت الى ان حكم محكمة جرائم الفساد يعتريه القصور وغير مؤسس على سند وخارج عن اطار صريح المادة 207 من القانون وبالتالي نجد أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف واقع في محله ولا تثريب عليها وان هذا الوجه مرفوض.

 وحول وجه الطعن الماثل المتعلق بنسبة 10% من تحصيل الديون .....

لما كانت محكمة الاستئناف قد اعملت وظيفتها الاساسية وهي اعادة النظر في الحكم المستانف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت باعمال المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي تنص ( بأن اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته ) وكان حكمها متفقا وصحيح القانون والسوابق القضائية وان لها سلطة بالاخذ بما تطمأن له من الاوراق وطرح ما عداها طالما ان حكمها قام على اسباب سائغة ومستخلصة بوجه سليم من البينات المطروحة من وقائع الدعوى يستوجبه حكم القانون الذي انزله على تلك الوقائع وان ما نعته النيابة العامة حول هذا الوجه تقوم على امور موضوعية بحته ولها سلطة بحثها وتقديرها ما يقوم عليها من الادلة فتثبتها او تنفيها بدون ان يكون لقضائها معقب من رقابة محكمة النقض ما دام انه لا يوجد ثوابت من الظروف المادية التي استبعدتها والنتيجة التي استخلصتها .

وحول وجه الطعن المتعلق بتقرير الخبرة الفنية المتعلق بالجهاز والمعد من قبل الخبيران المكلفان من محكمة الموضوع ..

ونحن إذ نجيب تحديداً على هذا الوجه ان تقدير الخبير وتقريره يعتبر من البينات وان الاستناد عليه يدخل في صلاحية محكمة الموضوع التقديرية وان محكمة الموضوع غير ملزمة بالاخذ به طالما لم تطمأن له .

ولا سبيل لمحكمة النقض ان تتدخل فيي قناعة محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع بتقرير الخبراء الذين قدموا التقرير والذي يعتبر بالنتيجة من البينات العائدة لها . وان هذا الوجه غير وارد ويتعين رفضه .

فإذا كان من الثابت ان محكمة الاستئناف توصلت الى النتيجة التي انتهت اليها من واقع ما عرض وقدم باوراق الدعوى والتي لم تتمكن النيابة من اثباتها قانوناً وحيث ان محكمة الاستئناف الغت حكم محكمة اول درجة لمخالفتها ما هو ثابت في اوراق الدعوى واهدرت النتيجة التي توصت اليها من خلال تأسيسها على قضائها تكون محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره ويكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب رده .

 

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   3/11/2016

الكاتب                                                                                                              الرئيس

ف. ح