السنة
2018
الرقم
37
تاريخ الفصل
3 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـة القضــاة الســادة: طلعت الطويل، محمد العمر، محمد سلامه، اسامه الكيلاني

 

الطعن الاول رقم 37/2018

الطــــــاعــــــن: الحق العام ويمثله رئيس نيابه نابلس

المطعـون ضدهما: 1- مدير المستشفى العربي التخصصي بنابلس بصفته الوظيفيه

ويمثله ج.ب / نابلس.

 2- س.ص / بيت فوريك / نابلس.

                       وكيلهما المحامي: روحي سويدان / نابلس.

الطعن الثاني رقم 38/2018

الطاعنه بالحق المدني التبعي: م.خ / نابلس.

     وكيلها المحامي: عزام حلبوني / نابلس.

المطعـون ضدهم بالحق المدني التبعي: 1- مدير المستشفى العربي التخصصي / نابلس بصفته الوظيفيه

          2- س.ص / رام الله.

       وكيلهما المحامي: روحي سويدان / نابلس.

 

الإجــــــــــراءات

قدم طعنان على الحكم المطعون فيه الاول بتاريخ 15/1/2018 والثاني بتاريخ 15/1/2018 للطعن بحكم محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/11/2017 والذي يرد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن الاول رقم 37/2017 لما يلي:

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون وفق الماده (351) فقره (5) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ولم تلتزم محكمة الاستئناف بقرار محكمة النقض رقم 13/2013 بتاريخ 10/4/2013.

يستند الطعن الثاني رقم 38/2017 لما يلي:

1- القرار الطعين مخالف للقانون في تطبيقه ومخالف لقرار محكمة النقض رقم 13/2013 بتاريخ 10/4/2013.

والذي لم تلتزم بموجبه بما تضمنته من الاحكام ووزن البينه وتقديرها حسب الاصول والقانون.

طالب الطاعنان بموجب طعنهما قبول الطعنين ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق وأحكام القانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 18/4/2017 لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 18/4/2017 لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادره بها إلا ما تأصل بالطعنين الماثلين الواقعين على حكم محكمة البداية والاستئناف بنابلس بتاريخ 26/11/2017 بموجب الاستئناف رقم 362/2012 والذي قضى بما دون به.

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرارات الصادرة عنها وأسباب الطعن تحديداً والذي تمثل بمخالفة القانون وفق صريح الماده (351) فقره (5) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ.

والذي نراه وبعد التدقيق والرجوع لقرار محكمة النقض رقم 13/2013 بتاريخ 10/4/2013 والذي نقض حكم محكمة البداية الاستئنافيين لمخالفتهما القانون في تطبيقه وتأويله واعادتهما لمحكمة البداية والاستئناف بنابلس.

وحيث أن محكمة البداية والاستئناف سارت في اجراءات الدعوى الاستئنافية واصدرت الحكم المطعون فيه.

ولما ان محكمة النقض وبقرارها المذكور آنفاً اوردت ان البينه القطعيه لا تدحض الا ببينه قطعيه أخرى مساويه لها او أقوى منها فقد كان على محكمة البداية الاسئتنافيه وبوصفها محكمة موضوع استعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادتين 208-334 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وتصوير كافه الاوراق والتقارير الطبيه المتعلقه بالمصابه م. واحالتها الى اللجنه الطبية اللوائية لتزويد المحكمة بتقريرها الطبي حول هذا الخصوص وتحديد سبب الاصابة اللاحقة بالمدعيه بالحق المدني م. ومن ثم اعادة وزن وتقدير البينات في الدعوى. وحيث أن محكمة البداية الاستئنافيه قد ذهبت الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للقانون وسابقاً لأوانه مما يستوجب نقضه.....

ولما كان الوصول الى الحقيقه واظهارها هو الغايه من اجراءات المحاكمه كما ان استناد كافه وسائل الاثبات لتحقيق هذه الغايه هو من واجبات المحكمة وذلك باستعمال صلاحياتها سواء عن طريق الاستيضاح وفق الماده 260 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ عن طريق الاستدعاء التلقائي للشهود او بناء على طلب أحد الفرقاء او بتقديم أي دليل تراه متطابقاً لظهور الحقيقه وفق الماده 208 من ذات القانون ولها ايضاً ان تستوف كل نقص اخر في اجراءات التحقيق وفقاً لاحكام الماده 334 من قانون الاجراءات لان الحكم يجب أن يكون واضح الدلاله لا جهاله فيه كاملاً في منطوقه مبنياً على وقائع ثابته بصوره جازمة وثبوت الفعل بمعنى ثبوت الجريمه مستوفيه لعناصرها الواقعيه....

ولما ان محكمة البداية الاستئنافيه خلصت الى نتيجه ان تقرير اللجنة المحليه لم يشر من خلاله إلى مدى مسؤولية المطعون ضدهما بما أصاب الطاعنه من مضاعفات وخلل طبي وقررت ابرازه.

وحيث ان قناعه محكمة الموضوع بالبينه وان كانت لا تخضع لرقابه محكمتنا باعتبارها من الامور الواقعيه التي تستقل بتقديرها. إلا انها تخضع لرقابه محكمتنا من حيث اعتبار الدليل دليلاً قانونياً ام لا لان ذلك من المسائل المتعلقة بالتطبيقات القانونية ولمحكمتنا أيضاً الحق في رقابة محمكة الموضوع في وزنها للبينه أو انتهت من ذلك لنتائج غير سائغه.

وحيث ان محكمة البداية الاستئنافيه قد بنت قناعتها على وقائع خطأ الاسناد وفساد الاستدلال وقصور في أسباب الحكم الواقعيه والقانونية. لانه من غير الجائز القول بأن المصابة حصل لها كل ما حصل دون تدخل من الجهة المطعون ضدها والتسبب بتلك العوارض والعجز الثابت ولم تبحث مطلقاً بالنسبة للخطأ الطبي الذي هو أساس الحكم النتيجه الحكمية.

كما ان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على كافه مستلزماته من حيث التطبيقات القانونية ويكون هذا الوجه وارد على الحكم المطعون فيه ويجرحه.

وحول مسأله ان التقارير الطبيه لم تشر بوضوح اذا كان الضرر الذي تعاني منه ناتج عن خطأ طبي أو اهمال واضح فيما تعرضت له المشتكيه يعتبر من ضمن المضاعفات التي ممكن ان تحصل في مثل هذا النوع من العمليات.....

ونحن كمحكمة نقض نود الاشاره في هذا السياق ما يلي:

(1)     الاتجاه الشخصي (الواقعي)  وهو الاتجاه الذي يقارن ما ينفع من الشخص بتصرفاته العاديه من حيث إمكان هذا الشخص تجنب الفعل الضار فإن لم يفعل يعتبر مقصراً.

(2)     الاتجاه المضوعي: وهذا يقارن الواقعه بتصرف شخص مجرد مثل الرجل العاقل المتبصر الذي يفرض ان تصرفاته واعمال بعيدة عن العيب. وهذا هو معيار الشخص العادي الذي يبذل عنايه الرجل المتوسط الذكاء والمتبصر.

فالذي نراه وفق استقرار حكم النقض أنه يجب التمييز بين عناصر الخطأ. فعدم توفر القرار الذي هو قبل كل شيء عنصر من عناصر الحنكه والذكاء والتي نقصد بها الظروف التي تحيط بالمسؤول. كأن تدعوه الحال الى العمل بسرعة او بعيداً عن المستشفيات والادوات العلاجيه اللازمه او بدون معونه من الزملاء والممرضين.

والنتيجه يجب أن يكون هناك اعتبار عند تقدير الخطأ وهي خطورة الحالة والعجز الذي لحق بالمريض وما تستلزمه من اسعافات سريعه...

مما تقدم كان يجب على محكمة البداية الاستئنافيه ان تعالج هذه المسأله معالجه  واقعيه شافيه من خلال تسبيب الخطأ الطبي وبحثه وهو قيام الرابطه في صورة ان يتوسط بين الفعل والنتيجه الجرميه سبب طارئ مستقل وكان لوحده لاحداث النتيجه الحاصله.

1- ان الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجه الجرميه من جهة ثانية اجتماع أسباب اخرى سابقه او مقارنه او لاحقه سواء جهلها الفاعل او كانت مستقله عن فعله.

2- ويختلف الأمر اذ كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لاحداث النتيجه الجرميه . ولا يكون الفاعل في هذه الحاله عرضه لعقوبه الفعل الذي ارتكبه.

الامر الذي نجد معه ان محكمة البداية الاستئنافيه لم تعالج القرار المطعون فيه معالجة قانونية وواقعية وفق التعليقات التي تستوجب تعليل وتسبيب القرار وتحليله والرد على كل نقطه الممثله بالاخطاء الطبية كما اننا نجد ان المحكمة قد خالفت حكم محكمة النقض رقم 13/2013، 23/2013 الصادر بتاريخ 10/4/2017 القاضي باحاله المشتكيه (المدعيه بالحق المدني) الى اللجنه اللوائية وهي صاحبه  خبره فنيه اكبر من اللجنه المحليه ولا يجوز لها مخالفه قرار محكمة النقض لان الاصل هو ما رأته محكمة النقض في سبب الاحاله للجنه اللوائية حيث أنها صاحبه خبره اوسع من اللجنة المحليه.... ويكون الطعن الاول رقم 37/2017 وارد ويستوجب نقضه.

وحول اسباب الطعن الثاني رقم 38/2017 نجد ان الدعوى المدنية تدور مع الدعوى الجزائية وجوداً وعدماً بأن يبقى الادعاء بالحق المدني قائماً وفق اختصاص المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجزائية طالما أقيمت الدعوى المدنية ابتداء وطالما تم نقض الحكم بالشق الجزائي.

مما يستوجب استئخار البت في مسأله الشق المدني لحين الفصل في الاصل الشق الجزائي.

وعلى محكمة البداية الاستئنافية النظر في الدعوى بشقيها الجزائي والمدني معاً بعد النقض.

                                           لـــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعنين معا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه على ان تنظر من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/6/2018