المادة رقم 260 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
أمر إعادة أداء الشهادة يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي وقت أثناء المحاكمة أن تكلف أي شخص بإعادة الشهادة، أو أن تأمر بإعادة سماع أقوال أي شاهد سبق أن شهد أمامها.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية