السنة
2018
الرقم
599
تاريخ الفصل
5 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطعن الأول 599/2018

الطــاعـــــــــن: الحق العام

المطعـون ضده : م.ع / بيت كاحل / الخليل.

                      وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم / عصام ملحم / الخليل.

الطعن الثاني 634/2018

الطــاعـــــــــن: م.ع / بيت كاحل / الخليل

                    وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم / عصام ملحم / الخليل.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الاول بتاريخ 21/11/2018 والثاني بتاريخ 3/12/2018 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس في الاستئناف جزاء رقم 145/2018 القاضي بالحكم على الطاعن (المتهم) ثلاث سنوات وللمصالحه واسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبه لتصبح سنه وعملاً باحكام الماده 284 من قانون الاجراءات الجزائيه وقف تنفيذ العقوبه لمدة ثلاث سنوات.

 

 

وتتلخص أسباب الطعن 649/2018 في

الحكم مخالف للقانون في تطبيقه وتفسيره في احكام الماده 351/5/6 للأسباب التاليه:

1- الحكم مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف قد تدخلت في قناعة محكمة الدرجة الاولى من حيث العقوبه التي حكمت بها.

2- الحكم مخالف للقانون حيث كان على محكمة الاستئناف الابقاء على العقوبه كما جاءت في حكم محكمة الجنايات لتكرار المتهم للفعل على المجني عليها مستغلاً الاعاقه التي تعاني منها.

3- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حيث استندت في تخفيض العقوبه لاسقاط الحق الشخصي وهذا ثبت للمحكمة انه جاء تحت الضغط والاكراه.

4- ان الحكم بوقف تنفيذ العقوبه استناداً لاحكام الماده 284 من قانون الاجراءات الجزائيه مخالف للقانون حيث ان الماده المذكوره اشترطت شروط يجب توافرها قبل الحكم بوقف التنفيذ.

5- الحكم خالف القانون حيث ان المحكمة لم تقبل الحكم موضوعاً من حيث العقوبه لتعديله.

6- الحكم مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وبالنتيجة طالبت بقبول الطعن ونقض الحكم.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول بتاريخ 29/11/2018 وتقدم بلائحة جوابية بتاريخ 3/12/2018 طالب بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

أما أسباب الطعن الثاني634/2018 تتلخص في

1- اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير واعمال احكام الماده 16 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن محكمة الجنايات عندما اعتبرت ان قبول الاستئناف مرافعه يعني عدم السماح للطاعن بتقديم ما لديه من بينات سبق للطاعن وابدى رغبته بتقديمها.

2- اخطأت المحكمة بعدم السماح بسماع البينات لدى الطاعن لازالة التناقض والغموض في الحكم لدى الدرجة الاولى على أسباب غير قانونية.

3- اخطأت المحكمة بعدم معالجة أسباب الاستئناف في اعتبار ان جميع اسباب الاستئناف قد استندت لعدم وزن البينه بشكل سليم في حين ان الطعن قد تضمن أسباب في تطبيق احكام القانون في تأويلها وتفسيرها.

4- أخطأت محكمة الاستئناف عندما استبعدت بينة الدفاع  على غرار محكمة الدرجة الاولى واستندت على شهادة المشتكيه والتي لو تم بحث الاسباب القانونية في لائحة الاستئناف لتم استبعاد شهادة المشتكيه.

5- اخطأت محكمة الاستئناف باعتماد شهادة المشتكيه دون وجود أية بينه أخرى والشهاده مشوبه بعيب التناقض مما تكون معه المحكمة قد خالفت أحكام المواد 207 ، 234 ،260 ، 261 من قانون الاجراءات الجزائيه .

6- أخطأت المحكمة بإعتبار ان بينة الدفاع لا ترقى الى دحض بينة المجني عليها التي اكدت وفق الحكم الطعين ان الطاعن قام بالضغط عليها لان ما ورد في حكم المحكمة قد تناقض كلياً مع تقرير الطبيب الشرعي.

7- اخطات المحكمة بعدم الاخذ بالاقرار العدلي الصادر عن المشتكيه المنظم أمام كاتب العدل الذي بانعقاده ينتفي الاكراه والتهديد.

8- الحكم مشوب بعيب التناقض وان الطاعن قام بادخال قضيبه في مؤخرتها ووضع يده على صدرها وفرجها وهي لم تدعم من خلال البينه الفنيه حيث ان الدكتور لم يجزم بوجود ايلاج.

9- اخطأت المحكمة في بحثها لاركان جريمة هتك العرض وباعتبار ان اركان هذه الجريمه متوفره حيث اخطأت بتأسيس حكمها على بينه وحيده.

10- اخطأت المحكمة بتفسير مبداً حرية الاثبات في القانون الجنائي حيث ان هذا احد خصائص نظرية الاثبات.

11- الحكم المطعون فيه صدر دونما الاستناد للقاعده القانونية المقرره فقهاً وقضاءً ومفادها ان الاحكام الجزائيه تبنى على الجزم واليقين.

12- الحكم مستند الى بينه فرديه تطرق اليها الشك مما كان على المحكمة اصدار حكم ببراءة الطاعن.

13- اخطأت المحكمة بتطبيق نص الماده 234 من قانون الاجراءات حيث لم تقم بتقدير قيمة شهادة الشهود ولم تقف امام تناقض اقوال المشتكيه.

14- الحكم حري بالنقض لان اركان وعناصر التهمه المسنده لم تتحقق ولم تثبت.

15- الحكم مشوب بعيب الجهاله والغموض والتناقض وفساد الاستدلال وهو حكم غير معلل وغير مسبب.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واصدار    الحكم المتفق وصحيح القانون والحكم بإعلان براءة الطاعن.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن شكلاُ وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعون مقدمه ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفيه لشرائطها الشكليه لذا تقرر قبولهما شكلاً.

          أما من حيث الموضوع ،

          تجد المحكمة ان النيابه العامه قد احالت الطاعن ( المطعون ضده المتهم ) لدى محكمة بداية الخليل بتهمة هتك العرض اكثر من مره لفتاه لا تستطيع المقاومه خلافاً للماده 297 ع 60 على سند ان المتهم قام بهتك عرض المشتكيه المجني عليها اكثر من مره حيث تقدمت في 5/2/2014 بشكوى بذلك وهي تعاني من عجز 70% في يدها ولا تستطيع المقاومه.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 27/9/2018 اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمها في الدعوى والقاضي بادانة المتهم بالتهمه المسنده اليه وتبعاً لذلك حكمت عليه بالاشغال الشاقه لمدة خمس سنوات على ان يتم احتساب مدة التوقيف وتكليفه بدفع نفقات محاكمه بقيمة 1000 دينار.

          لم يقبل المحكوم عليه الحكم فطعن به لدى محكمة إستئناف القدس بالاستئناف جزاء رقم 145/2018 وبعد اجراء المحاكمه بتاريخ 30/10/2018 اصدرت حكمها القاضي بالحكم على الطاعن (المتهم) ثلاث سنوات وتخفيض المصالحه واسقاط الحق الشخصي لتصبح الحبس لمدة سنه وكون المستأنف متزوج وله اسره وهو المعيل الوحيد لها وعملاً باحكام الماده 284 من قانون الاجراءات وقف تنفيذ العقوبه لمدة ثلاث سنوات.

          لم تقبل النيابه العامه وكذلك المحكوم عليه الحكم فتم الطعن به بالنقض للأسباب الوارده في لوائح الطعن.

أما عن أسباب الطعن الثاني 634/2018

فإننا نجدها وفي السبب الاول والثاني تنعى على الحكم انه خالف القانون بعدم السماح للطاعن بتقديم البينات حيث ان نص الماده 16 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2018 تنظره مرافعه وبالتالي اخطأ في عدم السماح بتقديم البينات للطاعن.

ابتدأ ان نص الماده 16 من القرار بقانون المذكور يقصد (.... تنظر الدعوى تدقيقاً ) وان الاستئناف يحدد الاطار المادي والشخصي للخصومه أمام محكمة الاستئناف.

وهذا الاثر يتحدد بما سبق لقاضي الدرجة الاولى ان فصل فيه وبما انصب عليه الطعن امام محكمة الاستنئاف وبالتالي يجب ان تقتصر اسباب الاستئناف على قضاء الحكم المطعون فيه وما اقيم عليه من اسباب.

اي ان محكمة الاستئناف تتقيد بالوقائع كما طرحت على محكمة الدرجة الاولى بحديها الشخصي والعيني والعله في ذلك ان مهمة محكمة الإستئناف هي التحقق من سلامة الحكم وفق العناصر التي طرحت على محكمة الدرجة الاولى.

وبالتالي لا تنظر محكمة الاستئناف في اية بينات الا ما كان قد منع الدفاع من تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى ونظرا للبينات امام محكمة الاستئناف جائز وتقديمها جائزاً ولكن اصل التقرير في ذلك يعود لتقدير محكمة الاستئناف ذاتها.

اذا وجدت اية بينه ضروريه للحكم في الدعوى او بينه لم يسمح للخصوم بتقديمها ، وهذا ما جاء في احكام الماده 334 من قانون الاجراءات الجزائيه.

          كما اننا وبالرجوع الى محضر جلسة 6/11/2017 وعلى محضر الجلسة صفحة 25 نجد ان وكيل الدفاع المناب ختم بينته الدفاعيه وبالتالي فإن المحكمة لم تمنعه او تحرمه من تقديم اية بينه بل الدفاع ختم بينته ولا يجوز بعد ذلك العوده لتقديم بينات امام محكمة الاستئناف الا ما تراه المحكمة ضروري للفصل في الدعوى لأن البينات في الاستئناف ليست لاستكمال النقص وانما لتقديم ما منع منه الخصم من تقدميه خاصه وان الدعوى تنظر تدقيقاً مما يستوجب معه رد هذا السبب.

          اما السبب الثالث من أسباب الطعن والذي ينعى على الحكم عدم معالجته لاسباب الاستئناف حيث اعتبرت المحكمة ان كافة الاسباب تنصب على وزن البينه في حين ان هناك أسباب قانونية مبنيه على خطأ محكمة الدرجة الاولى في تطبيق احكام القانون وتأويلها وتفسيرها جرى توضيحها وتفنيدها في لائحة الاستئناف.

ان الطعن امام محكمة النقض جاءت أسبابه محدده في الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه ولا يصلح الاحاله على اي لائحة او دفوع او اسباب ابديت امام محكمة الدرجة الاولى والاستئناف لاعادة معالجتها.

ولما جاء هذا السبب عام في تكوينه ويحيل الى لائحة الاستئناف اصبح سبباً غير مقبول ولا يجوز ان يكون سبباً للطعن امام محكمة النقض مما يستوجب رده.

أما السبب الرابع والخامس والسادس فيه تنعى على خطأ محكمة الدرجة الاولى والاستئناف باستبعاد بينة الدفاع والبناء على شهادة المشتكيه الفرديه.

من المقرر ان وزن البينات وتقييم أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وفهم وتعويل القاضي على اقوالهم مهما وجه اليه من المطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزله التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن اليه ومتى اخذت بشهادته فإن ذلك يعتبر انها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها وان تناقض الشاهد او تضاربه في اقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلصت محكمة الموضوع الحقيقة من اقوال الشهود حتى لو كانت شهادة فرديه متى قنعت بها المحكمة لان الحكم هو وجدان الحاكم ولا رقابة لمحكمة النقض على قناعة المحكمة في الادله المقدمه اليها اذا استخلصت النتيجة استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه مما يجعل ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في غير محله مما يستوجب رد هذه الاسباب.

اما السبب السابع والذي ينعى على خطأ الحكم بعدم الاخذ بالاقرار العدلي الموقع امام كاتب العدل.

ولما كانت الماده 273 من قانون الاجراءات الجزائيه تفيد " تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها ان تبنى حكمها على اي دليل لم يطرح امامها في الجلسة وان المجني عليها المشتكيه بجلسة 26/12/2017 وبشهادتها امام المحكمة قد افادت ( ان الاستدعاء والاقرار العدلي اعلم ما ورد فيها وانا غير موافقه عليها وان ما ورد غير صحيح وانا اضطررت للتوقيع عليها تحت الضغط من اختي س. وهي زوجة المتهم....).

ان المحكمة تأخذ بهذه الافاده امامها والتي حضرت بناء على طلب وكيل الدفاع اي انها تشهد بناء على طلب وكيل الدفاع وان استبعاد المحكمة للاخذ بهذا الاقرار صحيح ومتفق مع التطبيق السليم لما طرح امام المحكمة من ادله. مما يستوجب رده.

اما بقية أسباب الطعن فقد جاءت اما شروحات فقهيه واما تكرار للأسباب السابقه او تفريعاً عنها مما يخرجها جميعاً عن أسباب الطعن بالنقض خاصه وان المحكمة قد بينت في حكمها كافة أركان الحكم المسند للمتهم والوصف الجرمي له وتطبيقاته القانونية حيث ان المحكمة قد وجدت الفعل بكامل اوصافه ووقائعه بتطبيق اركان جريمة هتك العرض في حدود مادة الاسناد وأحكام الماده 297 ع 60 مما يستوجب معه رد الطعن.

أما عن أسباب الطعن الاول 599/2018

نجد انه بنى جميع أسبابه على خطأ المحكمة في اصدار قرار وقف التنفيذ بالعقوبه بحدود الماده 284 من قانون الاجراءات الجزائيه وبالرجوع الى الحكم الصادر في تقدير العقوبه نجد انه جاء في حكم محكمة الاستئناف  " اما السبب المتضمن ان العقوبه عاليه انه من خلال العقوبه نجد ان محكمة الموضوع (الدرجة الاولى) حكمت المستأنف خمس سنوات وقامت بتخفيض العقوبه الى سنتين ونصف...".

وبالعوده الى حكم محكمة الدرجة الاولى نجد انه جاء فيه ادانة المتهم بالتهمه المسنده اليه وهي هتك العرض خلافاً لاحكام الماده 297ع60 ، وعطفاً على قرار الادانه قررت الحكم على المدان م.ا بالاشغال الشاقه لمدة خمس سنوات على ان يتم احتساب مدة توقيفه التي قضاها موقوفاً على ذمة هذه القضيه وتكليفه بدفع نفقات محاكمه بقيمة 1000 دينار.

بذلك نجد ان محكمة الاستئناف ثبتت حكمها في العقوبه على وقائع غير موجوده في الحكم.

كما نجد ان محكمة الاستئناف بعد استخدامها الاسباب المخففه التقديريه لجأت لاستخدام الماده 284 من قانون الاجراءات بوقف تنفيذ العقوبه وذلك بناء على ان المشتكيه (المجني عليها) شقيقة زوجة المتهم وهو معيل لاسره وللمصالحه واسقاط الحق الشخصي.

ولما كانت المجني عليها وهي بالغه افادت ان الاقرار والمصالحه تمت بالاكراه والضغط امام محكمة الدرجة الاولى اي الجنايات وبالتالي لا يجوز البناء على الاقرار قانوناً وكما ان اسباب تبرير وقف التنفيذ التي حملت عليها محكمة الاستئناف حكمها لا تصل الى حد الاسباب التي حددتها الماده 284 من قانون الاجراءات وخاصه الظروف التي ارتكبت فيها الجريمه حيث لم تعالج هذه الاسباب ولم تبين ذلك في حكمها مما يجعل حكمها من حيث العقوبه وتقديرها ووقفها شابه القصور وجاء مخالفاً للواقع واحكام القانون مما يستوجب نقضه من هذه الناحيه.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن الاول 599/2018 ونقض الحكم من حيث العقوبه ووقف التنفيذ ورد الطعن 634/2018 واعادة الاوراق للمحكمة المختصه لاجراء المقتضى القانوني من هيئه مغايره ومصادرة التأمين في الطعن 634/2018.

حكماً صدر تدقيقاً في 5/3/2019

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة