المادة رقم 234 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
تقدير قيمة الشهادة ومدى الأخذ بها 1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود ويجوز لها أن تشير إلى سلوكهم وتصرفهم في المحضر. 2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى، أو لم تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض، أخذت المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية