المادة رقم 234 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقدير قيمة الشهادة ومدى الأخذ بها
1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود ويجوز لها أن تشير إلى سلوكهم وتصرفهم في المحضر.
2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى، أو لم تتفق أقوال الشهود مع بعضها البعض، أخذت المحكمة بالقدر الذي تقتنع بصحته.