السنة
2019
الرقم
161
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــاعـــــــــن : الحق العام عن / شركة بنك القاهرة عمان المساهمة المحدودة / رام الله    

المطعـون ضدهم: 1- ا.ك / الخليل

                       2- ح.ع / الخليل

                       3- ا.ع / الخليل

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 13/03/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 11/02/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 734/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-   وتتلخص أسباب بالطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه يفتقر الى أبسط الشروط الواجب توافرها ضمن مشتملات الحكم .

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون على وقائع الدعوى ...

3- أن جميع الوقائع والبينات تشير الى توافر جميع اركان وعناصر التزوير الجنائي وكان على المحكمة أن تقرر عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى واحالة الأوراق الى النيابة العامة .

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

-   وفي ذلك نجد أنه لما كان من المقرر أن القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى في سبل تقضي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف على حقيقية علاقة المتهم بها وتكوين قناعتها فيها ، وله الحرية في أن يستمد قناعته للوصول الى الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أي دليل يطمئن اليه ضميره ويسترشد به عقله ، فيأخذ بما تطمئن اليه قناعته ويطرح ما لا يرتاح اليه ما دام ان ما اعتمد عليه من شأنه أن يؤدي الى النتيجة التي خلص اليها شريطة أن يكون ذلك كله مما عرض عليه من بينات وتناقش فيها الخصوم عملاً بأحكام المواد 206 ، 234 ، 273 من قانون الاجراءات الجزائية .

-   ولما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد توصلت الى أن المطعون ضدهم لم يرتكبوا الجرمين المسندين اليهم لعدم توافر أركانهما وعناصرهما بعد أن محصت وقائع الدعوى وأحاطت بكافة جوانبها وظروفها والأدلة المقدمة فيها .

-   وحيث أنه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك ما دام أنها كونت قناعتها بناءاً على بينات لها أصل الثابت في الدعوى ، وأن ما توصلت اليه من نتائج كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

-   يتضح من كل ذلك ، أن ذلك وان كان يشكل جرماُ آخر على فرض الثبوت الا أنه ليس من اختصاص المحكمة خلق جرائم جديدة لم ترد في لائحة الاتهام أو محل طعن أمامها .

-   ولا يقال هنا أنه كان على المحكمة أن تعدل وصف التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة ، على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة في الدعوى ، ذلك أن التعديل المنصوص عليه أن المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية إنما يعني تعديل الوصف مع الابقاء على الوقائع فاذا استبعدت المحكمة هذه الوقائع لعدم ثبوتها فإنه يتعين تبرئة المطعون ضدهم من جنحتي الاحتيال والهوية الكاذبة لا تعديلها .

-   وبذلك فإن الحكم المطعون فيه قد جاء موافقاً للأصول والقانون وأن اسباب الطعن مجتمعة لا ترد عليه مما يستوجب ردها .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/05/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د