السنة
2018
الرقم
672
تاريخ الفصل
13 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ،عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــنه:  ا.هــ / قلقيليه

                        وكيلها المحامي : محمود نصر الله

المطعـون ضده : النيابه العامه / الحق العام.

-   بتاريخ 16/12/2018 تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 7/11/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 178/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضدها بالتهمه المسنده اليها وهي تهمة التحقير خلافاً لاحكام الماده 360 من قانون العقوبات وتغريمها بمبلغ عشرة دنانير.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1-  الحكم المطعون فيه بني على عبارات وليس على علل وأسباب مستخلصه بما تضمنته القضيه من ادله وبينات.

2-  اخطأت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في حكمها المطعون فيه بالاخذ بشهادة الشاهد انس نصار في حين ان محكمة الدرجة الاولى قد استبعدت شهادة هذا الشاهد للأسباب الوارده في مضمون هذا السبب.

3-  ان المشتكي هو من قام بالتهجم على الطاعنه وشتمها وتحقيرها وهو من قام بالصراخ عليها...

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 27/12/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه على ضوء البينه التي اعتمدتها وقنعت بها.

-   وفي ذلك نجد انه لما كان من المقرر ان القضاء الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الادله المقدمه في الدعوى في سبيل تقصي ثبوت الجرائم او عدم ثبوتها والوقوف على حقيقة علاقة المتهم بها ، وتكوين قناعته فيها ، وله كامل الحريه في ان يستمد قناعته للوصول الى الصوره الصحيحه لواقعة الدعوى من أي دليل يطمئن اليه ضميره ويسترشد به عقله ، فيأخذ بما يطمئن اليه ويطرح ما لا يرتاح اليه ما دام ان ما اعتمد عليه من شأنه ان يؤدي الى النتيجة التي خلص إليها شريطة ان يكون ذلك كله مما عرض عليه من بينات وتناقش فيها الخصوم عملاً باحكام المواد 206 ، 234 ، 273 من قانون الاجراءات الجزائيه .

-   لما كان ذلك وكانت محكمة الدرجة الاولى قد توصلت الى ان المتهمه لم ترتكب الجرم المسند اليها لعدم توافر أركانه وعناصره بعد ان محصت وقائع الدعوى واحاطت بكافة جوانبها وظروفها والادله المقدمه فيها.

-   وحيث انه لا رقابه لمحكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه في ذلك ما دام انها (محكمة الدرجة الاولى) كونت قناعتها بناءاً على بينات قانونية لها أصلها الثابت في الدعوى ، وان ما توصلت اليه من نتائج كان استخلاصاً سائغاً ومقبولاً مما نرى معه ان هذه الأسباب مجتمعه ترد على الحكم المطعون فيه وداعيه الى نقضه.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه لتحكم فيها من جديد بهيئه مغايره في ضوء ما بيناه واعادة مبلغ التأمين.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/1/2019.