المادة رقم 306 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تقديم البينة من المشتكي أو وكيله
في المحاكمات التي تجري أمام محاكم الصلح التي لا يقرر القانون تمثيل النيابة العامة فيها، يجوز للمشتكي أو وكيله حضور المحاكمة والقيام بتقديم البينة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية