المادة رقم 273 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الأسس التي يبنى عليها الحكم أو صدوره في جلسة علنية
1- تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها ولا يجوز لها أن تبني حكمها على أي دليل لم يطرح أمامها في الجلسة أو تم التوصل إليه بطريق غير مشروع.
2- كل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود وتحت وطأة الإكراه أو التهديد يهدر ولا يعول عليه.
3- يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية