السنة
2023
الرقم
345
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسوده ، عوني البربراوي 

 

الطـــــاعن: الحق العام

المطعون ضده: ه.د/قلقيلية

الإجراءات

بتاريخ 23/7/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/6/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 95/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

-وتتلخص اسباب الطعن بما يلي: -

1- الحكم المطعون فيه وقع باطلاً وجاء مخالفاً لنص المادة 276 والمادة 351/5/6 من قانون الاجراءات الجزائية

2, الحكم المطعون فيه وقع باطلاً كون المحكمة قد وقعت في فساد الاستدلال وضد وزن البينة.

3. خالفت المحكمة الاستئنافية نصوص المواد 206/1 و207 و208 من قانون الاجراءات الجزائية.

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الملف لمصدره للسير بالدعوى حسب الاصول.

تبلغت وكيلة المطعون ضدها لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية.

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن وبخصوص السبب الأول نجد أن الحكم المطعون فيه قد جاء مشتملاً على كافة عناصر الحكم الصحيح من ذكر ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام واسم المحكمة مصدرة الحكم وعلى الاسباب الموجبة لتأييد حكم البراءة والادلة التي اعتمدت عليها المحكمة في اصدار الحكم وجاء الحكم المطعون فيه واضحاً ومعللاً تعليلاً صحيحاً مما يستدعي رد هذا السبب.

وبخصوص السبب الثاني نجد إذا كانت محكمة الدرجة الثانية قد قضت بتصديق حكم محكمة الدرجة الاولى بعد ان عالجت البينة المقدمة لديها معالجة سليمة وبنت حكمها على ضوء الظروف التي مرت  بها الدعوى وان عدم جزم البينة الفنية بوقع الافعال المعزوة للمطعون ضدها واظهرت البينة احتمال وقع الفعل المشكو منه من المطعون ضدها ام لا وحيث ان على المحكمة ان تأخذ بالاحتمال الذي فيه مصلحة المتهم -تطبيقاً للقاعدة القانونية بأن الشك يُفسر لصالح المتهم.

ولما كانت البينة الفنية الصادرة عن وحدة الجرائم القانونية الالكترونية والتقرير الصادر عن المباحث الجنائية بأن رقم الهاتف رقم (0598992349) المربوط بحساب (همس أحمد) مسجل باسم (نجم ماجد محمد الشيخ وان عنوان (IP) المرتبط بحساب (همس احمد) تابع لشركة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ان البينة الفنية سالفة الذكر تحفها طلال الشك من ان التهديد والذم والتحقير الصادر من حساب الفيك (همس احمد) هل هي صادرة عن المطعون ضدها ام لا فإن ما قضت به محكمتا الموضوع جاء متفقاً وصحيح القانون كون ان القناعة الوجدانية هي من اصل عمل محكمة الموضوع وتحكم في الدعوى بناء على ذلك وفق مؤدى نص المادة 273 من قانون الإجراءات الجزائية مما يتبع ذلك رد هذا السبب.

3 وبخصوص السبب الثالث فإن هذا السبب قد جاء بصفة العموم وهو سبب عام غير محدد ولا يصلح بالصيغة التي ورد فيها ان يكون سبباً للطعن بالنقض مما يستدعي ذلك عدم قبوله.

لــــــــذا

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2023