السنة
2023
الرقم
202
تاريخ الفصل
18 يونيو، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية القاضيين السيدين: عوني البربراوي و سعد السويطي

الطـــــاعن : س.ي / الخليل - موقوف . 

                   وكيله المحامي : عدنان الرجبي / الخليل  .   

المطعون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 29/05/2023 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 27/04/2023 في الإستئناف الجزائي رقم 121/2023 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أن إعتراف الطاعن بما هو مسند إليه كان نتيجة وعد ووعيد من الضابطة العدلية بأن تقوم بتخفيض العقوبة عن الطاعن - المتهم ، وبالتي فإن إعترافه جاء بالضغط والإكراه المادي والمعنوي ، وبهذا يكون مخالفاً للقانون .
  2. لم تتضمن لائحة الإتهام تاريخ وقوع الفعل ، وهو ركن من أركان لائحة الإتهام .
  3. أن الطاعن كان مريضاً وقت الفعل المسند إليه .
  4. أخطأت محكمة الدرجة الثانية في نظر الإستئناف تدقيقاً .
  5. أن إعتراف الطاعن المبكر يشكل سبباً تخفيفياً وفق ما هو مستقر عليه إجتهاد القضاء .
  6. حرم الطاعن من تقديم ما لديه من بينات دفاعية.

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً ، ومن ثم نقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 14/06/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية ، التمست فيها رد الطعن شكلاً أو موضوعاً.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ،،

وبخصوص السبب الأول ، فإن إعتراف المتهم هو من الأدلة الخاضعة إلى تقدير المحكمة ، وفيه إقرار على الذات بإرتكاب الجرم ، وأنه يشترط لصحة الإعتراف أن يصدر عن إرادة حرة وأن يكون واضحاً متفقاً ووقائع الفعل المنسوب للمتهم ، وأن لا يكون ناتج عن وعداً أوعيداً أو إكراه فعلي أو معنوي .

وبالعودة إلى إعتراف الطاعن أمام محكمة أول درجة ، فإن إعترافه كان واضحاً وصريحاً ولا لبس فيه بإرتكاب فعل السرقة كما جاء بلائحة الإتهام ، وأن إعترافه جاء متفقاً مع ما نصت عليه المواد 214 و 215 من قانون الإجراءات الجزائية ، ولم يدعي الطاعن - المتهم - في أي مرحلة من مراحل التحقيق لدى الضابطة العدلية أو لدى الإجابة على التهمة المسندة إليه أنه تعرض إلى أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو النفسي لأجل الإعتراف بما هو مسند إليه .

وحيث أن الطاعن - المتهم - قد اعترف لدى الضابطة القضائية ولدى المحكمة بإرتكابه الأفعال المسندة إليه بأنه قد قام بالإشتراك مع أشخاص آخرين بسرقة مركبة المشتكي ، وحيث أن محكمتا الموضوع قد نافشت إعتراف المتهم مناقشة سليمة ، وإستخلصت واقعة الدعوى إستخلاصاً سائغاً مقبولاً ، فإنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ، وبالتالي فإن سبب الطعن هذا يكون غير وارد وحرياً بالرد .

وبخصوص السبب الثاني ، فإن هذا السبب قد جاء على خلاف الواقع ، حيث تضمنت لائحة الإتهام تاريخ إرتكاب الفعل المنسوب للطاعن على وجه التحديد بالتاريخ الواضح والصريح ، مما يتبع ذلك رد هذا السبب .

وبخصوص السبب الثالث ، فإن هذا السبب لا يصلح أن يكون سبباً للطعن بالنقض ، خصوصاً أن صورة التقرير الطبي تفيد بأن الطاعن بتاريخ 30/05/2023 كان قد حصل على التقرير ، وأنه يفيد بأن الطاعن بتاريخ 26/12/2022 أدخل قسم العظام في المستشفى الأهلي ، مما يفيد ذلك عدم صحة إدعاء الطاعن ، وبالتالي فإن هذا السبب يكون حرياً بالرد .

وبخصوص السبب الرابع ، فإن المادة 3 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 قد أعطت المحكمة حق نظر الإستئناف تدقيقاً إن كان الحكم الصادر بحق المتهم في الإستئنافات الجنحوية وجاهياً أو حضورياً ، وترك الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة الإستئنافية .

ولما كان الحكم الإبتدائي قد صدر في حضور ومواجهة الطاعن وأن المحكمة الإستئنافية نظرت الإستئناف تدقيقاً ، فلا تثريب عليها في ذلك من الناحية الإجرائية ، مما يستدعي ذلك رد هذا السبب .

وبخصوص السبب الخامس ، فإنه من المبادئ المقررة فقهاً وقضاءً في المسائل الجزائية بشأن الأسباب المخففة أن هذه الأسباب تتعلق بوقائع الدعوى وظروفها ، وأن لمحكمة الموضوع وحدها حق تقديرها بلا رقابة من محكمة النقض في ذلك ، وأن طلب الرحمة وتخفيض العقوبة والإعتراف المبكر من المتهم لا يصلح سبباً للطعن بالنقض ، مما يستدعي ذلك رد هذا السبب .

وعن السبب السادس ، فإن الطاعن - المتهم - قد منح الفرصة أمام محكمة الدرجة الأولى لأجل تقديم دفاعه ودفوعه وبيانه الدفاعية ، لم يصرح بأن لديه بينات دفاعية ، ولم يذكر ما هي البينة التي رغب في تقديمها ، وبالتالي لم يحرم الطاعن من تقديم البينات ، مما يتبع ذلك رد هذا السبب .

                                                          لــــــــــــذا

فإن المحكمة تقرر رد الطعن موضوعاً .

                 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/06/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ص . ع