المادة رقم 214 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
شروط صحة الاعتراف يشترط لصحة الاعتراف ما يلي: 1- أن يصدر طواعية واختياراً، ودون ضغط أو إكراه مادي أو معنوي، أو وعد، أو وعيد. 2- أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة. 3- أن يكون الاعتراف صريحاً قاطعاً بارتكاب الجريمة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية