السنة
2019
الرقم
66
تاريخ الفصل
19 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة بشار نمر و منال المصري  

المســـــــــــــــــــــــــتأنف وكيله المحامي  المستأنف ضده

:  : :

و.د/ الخليل  محمود ابو زاكية / بيت لحم  الحق العام

موضوع الاستئناف

:

الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل بتاريخ 30/1/2019 في الجناية رقم 324/2018 والقاضي ادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وهي تهمة الاتجار بالمخدرات المعاقب عليها خلافاً للمادة 13 من الامر العسكري رقم 558 لسنة 1975 وتبعاً لذلك الحكم عليه بالغرامة مبلغ خمسين الف شيكل على ان تحسب مدة توقيفه التي امضاها على ذمة هذه الدعوى واستناداً لنص المادة 35 من ذات الامر الحكم بمصادرة المواد المخدرة واتلافها واستناداً لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامه بدفع مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة على ان يحبس في حال عدم الدفع .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى:-

1- اخطات المحكمة في مخالفتها للقانون في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينات وتفنيدها وتمحيصها وتسبيبها .

2- اخطأت المحكمة في الاعتماد على بينة النيابة العامة حيث ان النيابة لم تقدم اي بينة من شأنها ربط المستأنف بالتهمة المسندة اليه .

3- اخطأت المحكمة في اصدارها القرار المستأنف حيث ان افادة المتهم الاول لا يجوز الاستناد اليها ولا بأي حال من الاحوال .

4- اخطأت المحكمة في اصدارها القرار المستأنف حيث ان التكييف القانوني جاء مخالفاً لاحكام القانون .

5- اخطأت المحكمة في اعتبار تهمة الحيازة لعقاقير خطرة ركنأ من اركان جريمة الاتجار بالمخدرات حيث اخطأت في تفسير وتسبيب القرار .

6- اخطأت المحكمة باصدارها القرار المستانف وذلك لبطلان الاجراءات التي تمت في هذه القضية وان ما بني على باطل فهو باطل .

7- ان كافة البينات التي قدمت في ملف الدعوى تثبت ان المتهم لا تربطه صلة بالتهمة المسندة اليه لا من قريب ولا من بعيد .

8- ان العقوبة مجحفة بحق المستأنف سيما وانه عامل وغير مقتدر على دفع المبلغ .

المحكمــــــة

وبعد التدقيق والمداولة نرى ان هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

اما فيما يتعلق بالموضوع وبالرجوع الى اسباب الاستئناف مجتمعة ، نجد انها تنعى على الحكم المستأنف بكونه هناك خطأ في وزن البينة من حيث التكييف القانوني واعتبار تهمة الحيازة لعقاقير خطرة ركناً من اركان جريمة الاتجار وبكون العقوبة مجحفه بحق المستأنف ، اننا وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجد بأن محكمة الموضوع قد عالجت البينة المقدمة في هذه الدعوى حيث ورد بالمبرز ن/1 وهو افادة المتهم الاول ر. لدى النيابة العامة ( اذكر انه وقبل شهر تقريباً سافرت الى الاردن وبرفقتي صديقي و.د .. علماً انه اثناء وجودنا في عمان قال لي و. بأنه يريد ان يشتري حبوب مخدرة من عمان وحسيت انه كان معه ارقام اناس لاحضار الحبوب المخدرة ... وكان و. قد اعطاني 520 دينار اردني .. واحضر لي كيس يوجد به سبعمائة حبة مخدرة لا اعرف اسمها وذلك حسب ما اخبرني به ا.ع وانا قمت بتسليمه المبلغ 520 دينار ... وبعدها عدنا الى الخليل وان الذي حمل الحبوب هو و. وهو يعرف انها حبوب مخدرة وهو شريك فيها وهي بالاساس له كون المبلغ منه حيث قسمنا الحبوب في كيسين وضع كيس بالقرب من اسفل الحزام والكيس الثاني في جراب البوط وكانوا تقريبا 650 حبة . وفي ثاني يوم او ثالث يوم لا اعرف بالضبط حضر الى منزلي واخذ خمسمائة حبة وبقي معي 150 حبة وكان يقول لي انه سوف يبيعهم لابن عمه ) وجاء بافادة المتهم الثاني ( المستأنف ) لدى النيابة العامة ( واثناء سيرنا في الجسر طلب مني اخذ كيس بعرفش شو هو وبعد الجسر بوخذو منك وانا قمت بوضعها في جيبي ) وجاء بافادتي لدى الضابطة القضائية ( انا من الخليل وسكانها ... واكذر انني اتفقت مع المدعو ر.ا وهو صديقي على الذهاب الى الاردن لشراء حبوب مخدرة وتهريبها لبيعها في الخليل .. وبالفعل وصلنا الى الاردن يوم الخميس .. اتصل ر. بشخص لا اعرفه واتفق معه على ان يتم عقد لقاء عند حدائق الملك عبد الله  للتنسيق على شراء حبوب مخدرة ، وبالفعل عند العصر توجهنا الى حدائق الملك عبد الله وعندها وصل شخص في سيارة لون بني ولا اعرف نوعها ولا اعرف الشخص الذي يقودها وعندها اعطيت ر. مبلغ 800 دينار تقريباً .. وفي هذه الاثناء اخبرني انه قام بشراء 850 حبة اكستازي مخدرة واراني الحبوب كان لونها اصفر عليها رسم مروحة واخبرني ان كل النقود التي اعطيته اياها هي ثمن هذه الحبوب ... توجهنا الى الجسر في طريق العودة الى الخليل واثناء وجودنا في جسر الاردن اخبرني ر. انه لا يستطيع حمل المخدرات وعلي ان احملها ، وبالفعل وضعت كيس في محاشمي وكيس اخر في جرباني وعبرنا الجسر ... وقام بأخذ الحبوب مني وقال لي اليوم ببيعهم وباعطيك مصاريك وبقي يؤجل في بعدها توجهت الى منزله في جبل ابو رمان واخذت منه 500 حبة واتصلت بابن عمي ص.د واخبرته بامر الحبوب وتوجهنا انا ص.د الى المدعو م.د واخذ مني الحبوب واعطاني الفين شيكل ... اتصلت على ر. واخبرته انني بعت الحبوب الى شخص بمبلغ خمسة الاف شيكل لانني كنت انوي اخذ باقي الحبوب منه .. وانا شريك في هذه المادة كوني اتفقت مع ر.ا على شراء المخدرات وتهريبها من الاردن الى الضفة وبيعها في الخليل وانا من دفع ثمن كمية الحبوب) وبموجب افادة المتهم الثاني ( المستانف ) لدى الضابطة القضائية فقد اعترف اعترافاً مفصلاً وواضحاً بما يسند اليه من قيامه بشراء ونقل الحبوب من الاردن الى الخليل والذي قدمت النيابة البينة على صحة ما جاء بهذه الافادة الشاهد اياد الطل وكون هذه الافادة اخذت دون ضغط او اكراه وقد تأيد ما جاء بهذه الافادة بالمادة التي تم ضبطها في محل المتهم الاول ، وعليه فان ما توصلت اليه محكمة الموضوع في ادانتها للمستأنف بتهمة الاتجار بالمخدرات بعد تطبيق نص المادة 214 من قانون الاجراءات الجزائية باعتماد على ما جاء في افادته لدى الضابطة القضائية والتي تم تقديم البينة على الظروف التي تم اخذها بها هو متفق وصحيح القانون .

 

لذلك

 

فاننا نقرر رد هذا الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/3/2019