السنة
2019
الرقم
66
تاريخ الفصل
5 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة : د.نصار منصور ، عزت الراميني ،  عبد الغني العويوي، بسام حجاوي

المستــدعــــــي : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله                      

           وكيله المحامي : لؤي أبو جابر / رام الله

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 17/02/2019  بهذا الطلب رقم 66/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 249/2019 والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 28/01/2019 عن محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 34+46+54/2015 القاضي برد الاستئناف رقم 34/2015 موضوعاً وقبول الاستئنافين 46 و 54 /2015 موضوعاً والسير على هدى قرار محكمة النقض رقم 547+634+579/2015 القاضي برد الدعوى عن شركة فلسطين للتأمين وتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام الطاعن (الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) بدفع مبلغ 521937.5 شيكل يوزع / وفق الحكم المطعون فيه بالنقض ومائة دينار أتعاب محاماة .

يستند المستدعي إلى القول:

1- المستدعي تقدم بالطعن بالنقض رقم 249/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في الاستئنافات سالفة الإشارة .

2- أن محكمة النقض قد أصدرت عدة قرارات متناقضة مع الاحترام من هيئات مختلفة ولا يوجد استقرار فيما يتعلق بمسألة الدفع المتعلق بالسائق المقيد بالمركبة العمومي وقد تمسك المستدعي بذلك لدى محكمة النقض في طعنه ويتمسك المستدعي بضرورة انعقاد الهيئة العامة لمحكمة النقض سنداً للمادة 239 من الأصول المدنية .

3- أن المستدعي يخشى من طرح الحكم المطعون فيه للتنفيذ ولا يستطيع تدارك وقف التنفيذ .

4- أن محكمة النقض لم تستقر في أحكامها الصادرة فيما يتعلق بالسائق المقيد حتى تاريخ تقديم هذا الطلب والطعن .

5- المستدعي شخصية معنوية اعتبارية مليئة . 

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن .

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث لا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

 

05/03/2019