السنة
2019
الرقم
114
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويـة القضــاة الســادة :  د.نصار منصور ، محمد العمر ،بسام الحجاوي، محمد سلامه

 

المستدعية / الطاعنة : مجلس قروي نوبا ممثلاً برئيس المجلس.                          

                    وكيلها المحامي: مازن عوض / الخليل.

المستدعى ضده : محمود مصطفى محمد الحربيات / دورا.

                  وكيله المحامي: ساري مسوده / الخليل.

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي بواسطه وكيله بتاريخ 10/04/2019  بهذا الطلب رقم 153/2019 لوقف تنفيذ الحكم موضوع الطعن بالنقض رقم 468/2019 والمتعلق بالحكم الصادر بتاريخ 11/03/2019 عن محكمة استئناف القدس في الطعن الاستئنافي رقم 545/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند المستدعي إلى القول:

1- ان تنفيذ الحكم المطعون فيه قبل البت في الطعن بالنقض سيؤدي الى اهدار حقوق المستدعية إذ من الصعب استرداده في وقت لاحق.

2- الجهة المستدعية مجلس بلدي معروف للجميع وأمواله أموال عامة.

3- على استعداد لتقديم الكفالة التي تراها المحكمة مناسبة.

لذلك يلتمس المستدعي إصدار القرار بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض لحين البت في  الطعن .

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة نجد ان المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها.

والمستفاد من حكم هذه الماده أن المشرع الفلسطيني أرسى مبدأً قانونياً يتمثل في أن الطعن بطريق النقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت أورد إستثناءً عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف بناء على طلب الطاعن .

والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى وإجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمستدعي جراء التنفيذ قبل البت بالطعن وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض طبقاً للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده 240 سالفة الاشاره .

وحيث لا نجد ما يوجب اعمال الاستثناء وتقرير الوقف.

لــــــــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب واعتبار الطلب 114/2019 مستنفداّ لغرضه في ضوء النتيجة التي آل اليها الطلب الماثل.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ

 

17/04/2019