السنة
2019
الرقم
114
تاريخ الفصل
8 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي

المســـــتأنف

:

ن.س / بيت لحم  وكيلاه المحاميان : اياد خير و محمد نجاجرة / بيت لحم

المسـتأنـف عليه

:

الحق العام  

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في بيت لحم بتاريخ 28/3/2019 في الجناية رقم 2/2019 والمتضمن رفض طلب اخلاء السبيل لخطورة التهمة .

 

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الاستئناف ضمن الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية فقد تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع  ، وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والى القرار المستأنف والى الاوراق المرفقة فاننا نجد بأن المحكمة قد استعملت صلاحيتها الممنوحة لها وفق نص المادة 138 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي نصت على " للمحكمة التي قدم اليها طلب الافراج بالكفالة و بعد سماع اقوال الطرفين ان تقرر 1- الافراج بالكفالة 2- رفض طلب الافراج  3- اعادة النظر في الامر السابق الصادر عنها " .

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رفض اخلاء سبيل المستانف  فكان ذلك بناءً على قناعتها والمعطيات الموجودة امامها في الملف ولا نجد اي مبرر لتدخلنا بقناعة المحكمة

 

لذلــــــــــــــــــــــــــك

 

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

 

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/4/2019