السنة
2019
الرقم
114
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون  وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة  امنه حمارشه و عواطف عبد الغني

 

الــمــــــــــســــــتـــــــــأنف وكيله المحاميان :  

:

عابد عبدالفتاح محمود شلالده/سعير. مازن جردات و جلال ياسين.

المسـتأنـف عليها وكيلاها المحاميان  :   

:

 كوثر يوسف محمد دراسنه / العروب. احمد البو و محمد نصار / الخليل .




 

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 18/12/2018 في الطلب رقم 818/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 954/2018 و القاضي بإصدار القرار بوقف المستأنف عن الاعمال في قطعة الارض موضوع الطلب .

يستند هذا الاستئناف في مجملة :

الى خطأ قاضي الامور المستعجلة فيما توصل اليه كون يده على العقار ليس بصفته مالك حق التصرف وانما له حق المنفعة .

 وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضورياً ، لتبلغه موعد الجلسة و عدم حضوره وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس ابراز صورة عن عقد ايجار و سند اقرار و تعهد المبرز (س/1) و (س/2) وختم بينته والتمس اعتماد ما جاء في لائحة الاستئناف مرافعة له  .

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف عليها اقامت الدعوى ضد المدعى عليهم الاول و الثاني بإعتبارهم اشقائها و تطالب بحصصها الارثية في مجموعة قطع اراضي ومن ضمنها قطعة الارض 39 من الحوض رقم 5 من اراضي سعير ، وان المستأنف هو ايضاً من ضمن المدعى عليهم ، وتدعي بأن المدعى عليهم يعارضون المدعية في ملكيتها لحصصها الارثية و تقدمت بالطلب 818/2018 ضد جميع المدعى عليهم ومن ضمنهم المستأنف للمطالبة بمنع المستدعى ضدهم من اجراء البيع و تغيير التصرف وكذلك وقف الاعمال و تغيير المعالم لحين البت في الدعوى وبما ان المستأنف ليس مالك لأي من قطع الاراضي موضوع الدعوى ، وقدم عقد ايجار موقع من الفريق الاول يوسف محمد علي نصار مورث المستدعية (المستأنف عليها) يؤجر بموجبها الفريق الثاني بجزء من قطعة الارض رقم 39 من الحوض رقم 5 من اراضي سعير و ان المستأنف لا يضع يده عليها بصفته مالك وانما مستأجر ويوجد اقرار منه بالمحافظة على حقوق الغير و الورثة في هذه القطعة ، وبالتالي لا يوجد خطر داهم على حقوق المستأنفة ليصار لتوقيف المستأنف عن الاعمال في الحصص المستأجرة في القطعة .

لذلك

فإننا  نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف بخصوص المستأنف فقط ورد الطلب رقم 818/2018 بداية الخليل عنه .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 1/4/2019