الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبدالكريم حنون وعضـــــــــــــــــــــــــوية السادة القضاة امنه حمارشه و عواطف عبد الغني
الــمــــــــــســــــتـــــــــأنف وكيله المحاميان :
:
عابد عبدالفتاح محمود شلالده/سعير. مازن جردات و جلال ياسين.
المسـتأنـف عليها وكيلاها المحاميان :
:
كوثر يوسف محمد دراسنه / العروب. احمد البو و محمد نصار / الخليل .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 18/12/2018 في الطلب رقم 818/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 954/2018 و القاضي بإصدار القرار بوقف المستأنف عن الاعمال في قطعة الارض موضوع الطلب .
يستند هذا الاستئناف في مجملة :
الى خطأ قاضي الامور المستعجلة فيما توصل اليه كون يده على العقار ليس بصفته مالك حق التصرف وانما له حق المنفعة .
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه على العلم بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضورياً ، لتبلغه موعد الجلسة و عدم حضوره وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس ابراز صورة عن عقد ايجار و سند اقرار و تعهد المبرز (س/1) و (س/2) وختم بينته والتمس اعتماد ما جاء في لائحة الاستئناف مرافعة له .
المحكمة
اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف عليها اقامت الدعوى ضد المدعى عليهم الاول و الثاني بإعتبارهم اشقائها و تطالب بحصصها الارثية في مجموعة قطع اراضي ومن ضمنها قطعة الارض 39 من الحوض رقم 5 من اراضي سعير ، وان المستأنف هو ايضاً من ضمن المدعى عليهم ، وتدعي بأن المدعى عليهم يعارضون المدعية في ملكيتها لحصصها الارثية و تقدمت بالطلب 818/2018 ضد جميع المدعى عليهم ومن ضمنهم المستأنف للمطالبة بمنع المستدعى ضدهم من اجراء البيع و تغيير التصرف وكذلك وقف الاعمال و تغيير المعالم لحين البت في الدعوى وبما ان المستأنف ليس مالك لأي من قطع الاراضي موضوع الدعوى ، وقدم عقد ايجار موقع من الفريق الاول يوسف محمد علي نصار مورث المستدعية (المستأنف عليها) يؤجر بموجبها الفريق الثاني بجزء من قطعة الارض رقم 39 من الحوض رقم 5 من اراضي سعير و ان المستأنف لا يضع يده عليها بصفته مالك وانما مستأجر ويوجد اقرار منه بالمحافظة على حقوق الغير و الورثة في هذه القطعة ، وبالتالي لا يوجد خطر داهم على حقوق المستأنفة ليصار لتوقيف المستأنف عن الاعمال في الحصص المستأجرة في القطعة .
لذلك
فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف بخصوص المستأنف فقط ورد الطلب رقم 818/2018 بداية الخليل عنه .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 1/4/2019