السنة
2017
الرقم
695
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عزت الراميني،محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــن : مصطفى فرج عوض القرعان / البيره.

                       وكيلاه المحاميان: جواد عبيدات و/او ناصر عويضه / رام الله.

المطعون ضـده : جهاد جمعه العبد شلش / رام الله.

                      وكيلاه المحاميان: رسمي حسان و/او احمد قنديل / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 30/3/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 84/2016 بتاريخ 28/2/2017 ، المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف ضده (الطاعن) مع تضمينه الرسوم والمصاريف و (300) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للتفسير القانوني السليم.

3- وبالتناوب ، أخطأت المحكمة بعدم تطبيق احكام الماده (221) من قانون الأصول المدنية بما يعني انه لا يجوز للمستأنف ان يأت بطلبات وأسباب جديده بعد ان خسر امام محكمة الدرجة الاولى لغايات نقض الحكم بهذه الأسباب الجديده الوارده في البندين الخامس والسادس من لائحة الاستئناف والتي لم تكن مثارة امام محكمة الدرجة الاولى في اللائحه الجوابية او بالمرافعه الختاميه.

4- أخطأت المحكمة في الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون وللتفسير القانوني السليم من حيث سريانه وتطبيقه بقولها انه كان يتوجب على الطاعن ان يرفع دعوى فسخ عقد ايجار وليس دعوى تخلية مأجور بالاستناد الى قانون المالكين والمستأجرين باعتبار ان واقعة الترك كانت خلال مدة السنه العقديه الاولى ، وبالرجوع لتاريخ ابرام عقد الايجار ستجد انه موقع بتاريخ 10/9/2012 ، فيما تم رفع الدعوى بتاريخ 10/5/2014 وبالتالي تكون السنه العقديه قد انتهت وان قانون المالكين والمستأجرين هو الواجب التطبيق بعد انتهاء السنه ، كما أخطأت المحكمة في حكمها سيما وان المطعون ضده اورد في البند الثالث مكرر من اللائحه الجوابية انه يستغل قطعة الارض موضوع الدعوى ، وغير متروكه ويمارس حقه في الانتفاع بها حسب ما يسمح به القانون.

5- أخطأت المحكمة حين اعتبرت ان الطاعن لم يقدم ايه بينة من شأنها اثبات وجود شرط في عقد الايجار يجيز للطاعن طلب فسخ العقد في حال التخلي او ترك المأجور مدة (6) أشهر حتى يتسنى للمحكمة الانعطاف بالدعوى واتخاذ المقتضى القانوني المناسب ، فيما تناست محكمة الاستئناف ان الدعوى يجب تقديمها وفقاً للقانون الذي يحكم العلاقه وقت تاريخ تقديمها ، وان كافة البينه المقدمه اثبتت ان الطعون ضده ترك المأجور مدة تزيد عن (6) أشهر ، مما يكون معه سبب الترك متوفر وان محكمة الاستئناف قامت بمعالجة هذا السبب معالجة غير سليمه ومخالفه للقانون.

6- الحكم المطعون فيه مخالف للماده (175) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وجاء حكمها مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب ومتداخل ومتناقض فيما بينه مما يترتب عليه البطلان.

7- اخطأت المحكمة في الحكم المطعون فيه لأنها لم توجه ذهنها للطلب المستعجل رقم (370/2013) المقدم كبينه في الدعوى ، علماً ان قرار الوقف كان بتاريخ 8/5/2013 ، واخطأت المحكمة بعدم توجيه ذهنها الى ان المدعي كان ملزماً لاثبات واقعة اشغاله للمأجور وفق ما جاء بلائحته الجوابية وذلك من تاريخ توقيع العقد وحتى تاريخ وقفه عن العمل.

8- اخطأت المحكمة وخالفت البينات المقدمه في الدعوى واحكام القانون في الحكم المطعون فيه ، الامر الذي من شأنه نقض الحكم المطعون فيه .

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه للحكم بالدعوى وفق المقتضى القانوني ، وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداوله ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، فإن البين من الاوراق يتحصل بأن الطاعن اقام الدعوى رقم 1177/2014 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المطعون ضده موضوعها تخلية المأجور الموصوف في لائحة الدعوى الاساس، وبنتيجة المحاكمه اصدرت محكمة الصلح حكمها المتضمن الزام المدعى عليه باخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والشاغلين وتضمين المدعى عليه بالرسوم والمصاريف و (100) دينار أتعاب محاماه.

          لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن فيه استئنافاً بموجب الاستئناف رقم 84/2016 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه ، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها أصدرت حكمها المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف ضده (المدعي) وتضمينه الرسوم والمصاريف و (300) دينار اتعاب محاماه.

          لم يلق الحكم قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الوارده في مستهل هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن :-

وفيما يتعلق بسببي الطعن الاول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم الطعين مخالفته للقانون والاصول وانه جاء مخالفاً للتفسير القانوني السليم.

          ولما كان الطاعن لم يبين في هذين السببين كيفية مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون بصوره واضحه ومحدده وفق مؤدى حكم الماده (228/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لغايات معالجتهما وفق الاصول والقانون ، الامر الذي يستوجب معه والحاله هذه الالتفات عن هذين السببين.

          اما بالنسبه لأسباب الطعن الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن وحاصلها جميعاً تخطئة المحكمة بعدم تطبيق احكام الماده (221) من قانون الاصول المدنية والتجارية ، ذلك انه وبالرجوع الى البندين الخامس والسادس من لائحة الاستئناف فإن المستأنف اتى فيهما بطلبات جديده لرد الدعوى لم يكن المستأنف (المطعون ضده) قد اثار هذه الاسباب في لائحته الجوابية او في مرافعته الخطيه وانما اثارها امام محكمة الدرجة الثانيه ، وكذلك خطأ المحكمة في تفسيرها للقانون وتطبيقه بقولها انه كان يتوجب على الطاعن ان يرفع دعوى فسخ عقد الايجار وليس دعوى تخلية المأجور بالاستناد لقانون المالكين والمستأجرين باعتبار ان واقعة الترك كانت خلال مدة السنه الاولى من تاريخ ابرام عقد الايجار الموقع بتاريخ 10/9/2012 ، وكذلك تخطئة المحكمة حيث اعتبرت ان الطاعن لم يقدم اية بينة من شأنها اثبات وجود شرط في عقد الايجار يجيز للطاعن طلب فسخ العقد في حال التخلي او ترك المأجور مدة (6) أشهر ، وتخطئة المحكمة في وزنها للبينه المقدمه في الدعوى.

          وبالاطلاع على أوراق الدعوى ومدونات الحكم الطعين نجد ان حاصل هذه الأسباب يقوم على واقع يمتزج بقانون ، وبالرجوع لاوراق الدعوى والبينات المقدمه فيها فإن وقائعها تتلخص بأن الطاعن اقام الدعوى الأساس ضد المطعون ضده وذلك لتخليته من العقار ( المأجور ) الموصوف في لائحة الدعوى ، وذلك لعدم قيام المدعى عليه (المطعون ضده) باستغلال المأجور واستعماله للأرض او الانتفاع بها مما يؤكد تركه للمأجور ، فيما نجد ان المدعى عليه (المطعون ضده) أقر بأنه مستأجر لقطعة الارض موضوع الدعوى وفق الاصول والقانون بموجب عقد ايجار قانوني وسليم مبدياً انه يستغل وينتفع في قطعة الارض المستأجره حسب القانون وانه لم يترك الارض دون اشغال وهي بحوزته.

          ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد توصلت لإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الاساس حملته على سند من القول [ ولما كان الثابت وفق ما تقدم بأن المستأنف كان قد باشر اعمال الحفر في قطعة الارض موضوع الدعوى والمباشره في استغلالها في اواخر شهر 4/2013 وبداية شهر أيار من ذات العام وكان توقفه عن العمل فيها لاحقاً لهذا التاريخ ما هو الا امتثالاً  للقرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 370/2013 ، وكان الحكم المستأنف قد حمل منطوقه بالقول " بأن المستأنف وان افلح في اثبات قيام سبب مشروع لعدم استغلال المأجور من تاريخ 12/5/2013 وحتى تاريخ اقامة هذه الدعوى تقريباً الا انه لم يفلح في اثبات قيام هذا السبب المشروع لعدم الانتفاع لما يسبق هذا التاريخ رجوعاً لتاريخ بدء الاجازه في 10/9/2012" وانتهت بالنتيجة للحكم بالتخليه ، وانما كان عليها ان توجه ذهنها الى ان الفتره من 10/9/2012 وحتى تاريخ شهر أيار من العام 2013 انما هي واقعه ضمن السنه العقديه الاولى ولم يلج العقد ضمن الامتداد القانوني للقول بسريان قانون المالكين والمستأجرين النافذ عليه ، ذلك ان الماده (4) من قانون المالكين والمستأجرين والتي استند اليها المستأنف ضده طالباً الحكم بالتخليه بدعوى الترك انما اوجدها القانون والذي يبدأ تطبيقه بعد انتهاء السنه العقديه الاولى ودخوله مرحله الامتداد القانوني ، وعليه وحيث ينطبق على العقد في سنته العقديه الاولى القاعده العامه وهي قاعده ان العقد شريعة المتعاقدين.

وحيث لم يقدم أي بينه من شأنها اثبات وجود شرط في عقد الايجار يجيز للمستأنف طلب فسخ العقد في حال التخلي او ترك المأجور مدة ستة أشهر وذلك حتى يتسنى للمحكمة الانعطاف بالدعوى واتخاذ المقتضى القانوني المناسب ، لذلك يكون ما توصل اليه الحكم المستأنف في غير محله].

          ولما كان الثابت من الاوراق يشي بأن هذا الذي ساقته المحكمة واقامت حكمها عليه انما جاء رداً على سببي الاستئناف الخامس والسادس ، في حين نجد ان المدعى عليه (المطعون ضده) وفي معرض رده على لائحة الدعوى الأساس لم يثر في لائحته الجوابيه الدفوع التي يدعي فيها بأن الفتره الواقعه ما بين تاريخ توقيع العقد في 10/9/2012 وحتى تاريخ اقامة الدعوى في 15/5/2014 تكون قد انتهت السنه العقديه الموجبه لرفع الدعوى لفسخ العقد ، هذا فضلاً عن ان المدعى عليه (المطعون ضده) لم يتطرق ايضاً الى انه حرم من ممارسة حقه باشغال الارض المستأجره والانتفاع بها وذلك بصدور القرار في الطلب المستعجل رقم 370/2013 بتاريخ 13/5/2013 الذي تضمن توقيفه عن اعمال البناء والحفر ، الا انه وبالرغم من ذلك نجد أن المدعى عليه لم يقدم بيناته لاثبات ادعاءاته في اللائحه الجوابيه المتعلقه باستغلاله وانتفاعه بالارض المستأجره وفق الاصول ، وان هذه البينه عباره عن المبرزات من م ع /1 الى م ع /4 وهي عباره عن صورة الدعوى رقم 489/2013 موضوعها منع معارضه في ملكية عقار غير مقدره القيمه) والمرفق بها القرار المتضمن ترك الدعوى تركاً غير مبرئ للحق المدعى به ، كذلك ابرز صوره عن الطلب المستعجل رقم 370/2013 وصورة عن الطلب رقم 763/2013 المتفرع عن ذات الدعوى سالفة الذكر ، وصوره مصدقه عن قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 13/5/2013 كما قدم البينه الشفويه شقيقة الشاهد محمد جمعه العبد شلش وبحسب ما جاء على لسانه بقوله [ وسمعت من المدعى عليه انه استأجر الارض موضوع الدعوى من المدعي منذ شهر 2/2013 وبناءً عليه وبطلب من المدعى عليه بدأنا بالعمل في الارض ولا اعلم ماذا يريد المدعى عليه في هذه الارض والمدعى عليه هو من دفع لي اجرة الطمم والجدران التي بنيتها والكنتينر التي احضرتها ، وخلال سنة 2013 كنت اعمل في عمل آخر وانا ذهبت الى الارض خلال العمل اكثر من (20) مره وانجزت العمل خلال شهر ونصف ولا اعلم بعدها ان تم اضافة شيء على الارض ام لا ، وكان هناك في سور على الارض ولكن معظمه مهدوم ونحن قمنا بترميم المهدوم وقصرنا الباقي].

ولما كان المدعى عليه قد أقر بلائحته الجوابية بواقعة إستئجاره للأرض موضوع الدعوى بموجب عقد الايجار الموقع بتاريخ 10/9/2012 وادعى انه يشغل العقار وينتفع به وفق الاصول والقانون منكراً بذلك واقعة ترك الارض دون اشغال ، الامر الذي نجد معه انه يقع على المدعى عليه عبء إثبات صحة ما يدعيه في تلك اللائحه ، ومن خلال استعراضنا للبينات التي قدمها المدعى عليه لا نجد فيها ما يدل او يعتبر اشغالاً فعلياً او قيامه باستعمال الارض في الاعمال التجارية وفق الغايه من واقعة الاستئجار حسبما ورد في المرافعه الختاميه للمدعي امام محكمة الدرجة الاولى ، هذا فضلاً عن ان بينة المدعي المتمثله في محضر اثبات الحاله المؤرخ في 14/5/2014 (المبرز م/1) المنظم من قبل مأمور التنفيذ جاء فيه ما يلي [ وعند وقوفنا على رقبة الارض موضوع الطلب المستعجل بدلالة وكيل المحكوم له كانت عباره عن ارض فارغه بجانب الشارع الرئيسي الواصل بين مخيم الامعري والشرفه وهي مساحتها دونم تقريباً وجدنا انها ارض فارغه وغير مزروعه وغير صالحه للزراعه وبها تجريف قديم عليها من سور من جهة الشارع ...... الخ ] ، بينما نجد ان المبرز (م/2) انه عباره عن اعلان منشور في جريدة القدس بتاريخ 22/12/2014 يفيد الاعلان عن عرض قطعة الارض للايجار على ان تكون المراجعه مع "جهاد شقباوي " بواسطة رقم هاتف - حسبما ورد في الاعلان - اما بالنسبه للبينه الشفويه المقدمه في الدعوى ، فإننا نجد من خلال ما شهد به الشاهد سامر حماد بقوله [ وانا منذ وجودي في هذا المنزل والارض موضوع الدعوى خاليه لا يوجد فيها اشغال وانا ساكن في هذا البيت منذ (7) سنوات وحتى هذه اللحظه واذكر انه مره واحده تم احضار جرافات لقطعة الارض للقيام بجرف الارض وحضرت الشرطه وتم ايقاف الجرف وهذا تم على اكثر من يوم وعلى ما اذكر يومين تقريباً وبعدها لم يحصل ان دخل أي شخص على الارض موضوع الدعوى ].

          ولما كان المستفاد مما سلف بيانه ان الارض موضوع الدعوى في يد المدعى عليه منذ تاريخ توقيع عقد الايجار في 10/9/2012 واستمرت حتى تاريخ اقامة الدعوى في 15/5/2014 بما يعني ان عقد الايجار جدد بحكم القانون وذلك لعدم وجود أي اشعار من المدعى عليه للمدعي يفيد رغبته بعدم تجديد العقد قبل انقضاء المده الايجاريه الاولى ، وبالتالي فإن استمرار يد المدعى عليه (المستأجر) على الارض المؤجره بعد انقضاء السنه الايجاريه الاولى يكون مستنداً الى احكام قانون المالكين والمستأجرين وليس مستنداً للعقد .

 وبالعوده للبينات المقدمه في الدعوى نجد انها قد اثبتت ان الارض موضوع الطعن الماثل هي ارض فارغه وان المدعى عليه لم يستغلها في اية اعمال سواء تجارية او غير ذلك من الاعمال وفق ما هو ثابت من محضر اثبات الحاله (المبرز م/1) كما ان شاهد المدعى عليه محمد جمعه العبد شلش ووفق ما جاء بأقواله انه عمل بالارض مدة شهر ونصف حيث قام بترميم الجزء المهدوم من السور وقصر الباقي واحضر كنتينر وان المدعى عليه دفع له اجرة الطمم والجدار الذي بناه ، ولما كانت هذه الاعمال لا تعد من قبيل استغلال الارض وفق الغايه من استئجارها بموجب عقد الايجار (للاعمال التجاريه) هذا فضلاً عن ان القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 370/2013 لا يمكن التعويل عليه بحرمان المدعى عليه من ممارسة حقه في الانتفاع بالارض وفق الغايه سالفة الذكر ، بما يعني ان هناك فساداً في الاستدلال من خلال البينه المطروحه امام المحكمة ، بما يعني كذلك ان المحكمة مصدرة الحكم لم تقم بوزن البينه وزناً سليماً واستخلصت حكمها منها استخلاصاً غير سائغ من حيث النتيجة التي خلصت اليها مما تغدو معه اسباب الطعن واقعه في محلها ويتعين نقضه.

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه لوزن البينه مجدداً على ضوء ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المتفق وحكم القانون على ان تنظر الدعوى من قبل هيئه غير تلك التي اصدرت الحكم.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/12/2018