السنة
2016
الرقم
466
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنان : 1- وزاره الصحه.

                        2- النائب العام.

المطعون ضدهم : زياد ومحمد واعتدال وفاطمه عارف ابو شريفه بصفتهم الشخصيه بالاضافه الى باقي

                        ورثه وتركه المرحوم محمد جميل عارف محمود ابو شريفه.

                      وكيلهم المحامي: اياد الحاج قاسم.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 30/3/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الاستئناف المدني رقم 118/2015 الصادر بتاريخ 28/2/2016، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف في الدعوى المدنيه رقم 364/2006 صلح طولكرم.

يستند الطعن في مجمله للاسباب التاليه:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ومتناقض، ذلك ان المحكمة قد تناقضت حول شغل المأجور من الجهة الطاعنه او تركه لما تدعيه الجهة المطعون ضدها، وان النيابه قدمت بينه تثبت استمرار الجهة الطاعنه بشغل المأجور، مما جعل المحكمة تزن البينه وزناً غير سليماً ومخالف للقانون بما اوقعها في التناقض بالحكم، حيث ان واقعه الترك المستند اليها في اقامه الدعوى انتفت من خلال بينه النيابه العامه التي اثبتت ان العقار مشغول من قبل وزاره الصحه.

2- كان على المحكمة ان تطبق على العقار موضوع الدعوى نظام استئجار العقارات صالح الحكومه رقم 16 لسنة 1961 وليس قانون المالكين والمستأجرين.

التمست النيابه العامه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغائه و/او اصدار الحكم المتفق والقانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابيه

المحكـــــــــــــمة

          بالتدقيق والمداوله، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

          وفي الموضوع وعن سببي الطعن الاول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم الطعين انه جاء مخالفاً للاصول والقانون، وان المحكمة تناقضت حول مسأله شغل المأجور من قبل الجهة الطاعنه او تركه لما تدعيه الجهة المطعون ضدها ذلك ان النيابه قدمت البينه التي تثبت استمرارها بشغل المأجور من قبل وزاره الصحه، مما جعل المحكمة تزن البينه وزناً غير سليماً ومخالف للقانون، وكان على المحكمة ان تطبق على العقار موضوع الدعوى نظام استئجار العقارات لصالح الحكومه رقم (16) لسنة 1961 وليس قانون المالكين والمستأجرين.

وبالرجوع الى وقائع الدعوى ومجرياتها فإنها تشير بوضوح الى ان المطعون ضدهم اقاموا بتاريخ 17/6/2006 الدعوى المدنيه رقم 364/2006 لدى محكمة صلح طولكرم ضد الطاعنين (المدعى عليهما) موضوعها تخليه مأجور اجرته السنويه (300) دينار اردني، على سند من القول ان المدعى عليه الاول (مدير صحه طولكرم بالاضافه الى وظيفته) مستأجر من المدعي بالصفه المذكوره في لائحة الدعوى العياده الموصوفه في البند الاول من لائحة الدعوى)، وان المدعى عليه الاول قام بترك المأجور بدون اشغال اعتباراً من 1/6/2005 وانه ما زال مخالفاً بذلك احكام قانون المالكين والمستأجرين، وبنتيجه المحاكمه اصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها المتضمن اخلاء المأجور والزام المدعى عليها الاولى تسليم الجهة المدعيه العقار موضوع الدعوى خالياً من الشواغل والشاغلين، فيما تقدم المدعى عليهما باستئناف الحكم سالف الاشاره لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بموجب الاستئناف رقم 118/2015، التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمه لديها اصدرت الحكم المتضمن رد الاسئتناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف حملته على سند من القول [ واما العلاقه الايجاريه فهي ثابته للمحكمة من خلال عقد الايجار المبرز (م/1) امام محكمة الدرجة الاولى والمضموم امام هذه المحكمة مرفقاً بترجمه قانونيه وهذا العقد ايضاً ثابت للمحكمة من خلال اقرار الجهة المدعى عليها في لائحتها الجوابيه، وان العقار تنطبق عليه احكام قانون المالكين والمستأجرين النافذ كونه يقع داخل حدود بلديه طولكرم، اما فيما يتعلق بواقعه الترك والتي زعم المدعي بأن المدعى عليها تركت العقار موضوع الدعوى دون اشغال لمده سنه تقريباً من فتره 1/6/2005 وحتى تاريخ اقامه الدعوى بتاريخ 17/6/2006، وقد تقدم المدعي لغايات اثبات واقعه الترك بشهاده الشاهد زياد ابو شرفه …. كما جاء في شهاده الشاهد محمد ابو شريفه (اعرف العياده المؤجره للصحه وهي في طولكرم شارع نابلس مقابل الكازيه وهي مغلقه منذ سنين واروح عليها كل يوم ولا مره كانت مفتوحه خلال السنتين الماضيتين وانا امر كل يوم مرتين الصبح والعصر والعيادة تقع في الطابف الاول الارضي).

اما فيما يتعلق ببينات الجهة المدعى عليها …. الشاهد غانم زيد ان (من تاريخ 1/6/2005 حتى تاريخ 17/6/2006 كنت اشتغل بالصحه الشماليه مبنى المستشفى القديم بهاي الفتره بهذا المكان كون ان المبنى كان مغلق )….. في حين جاء على لسان الشاهد زياد الحاج قاسم (مرت فتره كانت العياده فارغه وعملتها الوزاره مخازن ولا اعرف كم المده التي حولت فيها العياده الى مخزن ولم يكن هناك اعمال صيانه خلال الفتره التي حولت فيها وزاره الصحه العياده الى مخزن) ومن كل ما سبق تجد المحكمة ان الجهة المدعيه استطاعت من خلال بينتها اثبات واقعه الترك، في حين جاءت بينات الجهة المدعى عليها متناقضه ما بين عدم علم بواقعه الترك الى التمسك بوجود تسرب في المأجور حال دون استخدامه ولم يثبت للمحكمة ان فتره حدوث التسرب كانت خلال فتره الترك ما بين ما جاء على لسان بعض الشهود من المدعى عليها استعملت المأجور كمخازن فكيف يستقيم القول بوجود تسرب حال دون استخدام المأجور كعياده في حين تم استخدامه كمخزن].

وحيث نجد من خلال الاطلاع على اوراق الدعوى ومدونات الحكم الطعين أن اسباب هذا الطعن تقوم على واقع يمترج بقانون، اذ بالرجوع الى عقد الايجار المبرز في الدعوى نجد ان الاطراف الموقعه على العقد هما كل من المؤجر  " محمد جميل عارف ابو شريفه " مورث المدعين ، اما الطرف الثاني من عقد الايجار (المستأجر) - ووفق ما جاء في العقد فإنه موقع" بواسطة رئيس القسم يهودا و السامره / ضابط القياده للشؤون الماليه / ضابط حسابات الحاكم العسكري منطقه يهودا والسامره " بتاريخ 2/1/1981، وبالنظر لبنود عقد الايجار التي جرى توافق الطرفين عليها في البند (3/ج) ان من حق المستأجر ان يستعمل المأجور تبعاً لاحتياجاته (أي لاحتياجات موقع العقد) او السلطة الحكوميه، بما يعني ان المؤجر اقر صراحة باطلاق يد المستأجر في استعمال العقار المأجور بالطريقه التي تخدم احتياجاته كيفما شاء دون أي معارضه منه (أي من المؤجر)، وان ما ورد في البند (8) من ذات العقد اكد ذات المعنى حيث جاء فيه العباره التاليه [ لا يحق للمؤجر ان يطلب اخلاء المأجور من المستأجر الا اذا وافق المستأجر على ذلك ولا يعطي موافقه المستأجر بصوره تحريريه وقبل ثلاثه اشهر من التخليه]، الامر الذي نجد معه ان المحكمة مصدره الحكم المطعون فيه ومن قبلها محكمة الدرجة الاولى لم توجها ذهنيهما الى ان من استأجر العقار المأجور هي جهة حكوميه كما ذهلت عن تطبيق بنود عقد الايجار سالفه الذكر على موضوع الدعوى، وانها نحت منحاً آخر من حيث تطبيق احكام الماده (4/1/ء) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 فيما يتعلق بواقعه ترك المأجور، بالرغم من ان بينه الجهة الطاعنه (المدعى عليهما) اثبتت عدم ترك المأجور دون اشغال فعلي من قبل وزاره الصحه وفق ما جاء على لسان الشاهد غانم زيدان بقوله [ مبنى الصحه القديم انا بعرفه واشتغلت فيه ووزاره الصحه لم تقم بترك المبنى ولكن حولته الى مخزن…. والمبنى عباره عن الفحص المبكر للسرطان وانا تقاعدت سنه 2008] فيما نجده يقول لدى مناقشته من قبل وكيل الجهة المدعيه [ من تاريخ 1/6/2005 حتى تاريخ 17/6/2006 كنت اشتغل بالصحه الشماليه مبنى المستشفى القديم وانا كنت اشتغل بهاي الفتره بهذا المكان كون ان المبنى كان مغلق] فيما تجد ان الشاهد يجيب على سؤال المحكمة بقوله [ ان سبب اغلاق المبنى هو كونه ضيق وتم تحويله من قبل وزاره الصحه الى مخزن… وتم اغلاقه حتى يتم الحصول على ترخيص للفحص المبكر]، بما يعني ان وزاره الصحة استمرت في اشغالها للمأجور وفق احتياجاتها بأن قامت بتحويله الى مخزن لحين حصولها على ترخيص للفحص المبكر للسرطان وانها فيما يعد استخدمته فعلياً لهذه الغايه وفق ما هو ثابت من البينه المقدمه في الدعوى.

ولما كانت محكمة الاستئناف لم تلتفت لهذه المسأله في الحكم المطعون فيه، الذي جاء معتلاً لمخالفته لاحكام نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومه رقم 16 لسنة 1961 وكذلك مخالفته لاحكام القانون رقم 27لسنة 66 المتعلقة بالعقارات المستأجره من قبل الحكومه الواجبه التطبيق على موضوع الدعوى وليس قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 53، وبالتالي تغدو اسباب الطعن وارده على الحكم المطعون فيه بما يستوجب النقض.

لــــــــــــــــذلك

تقررالمحكمة قبول الطعن موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه وعلى ضوء ما سلف بيانه ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه وفق الماده (237/2/أ) من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه، فإن المحكمة تقرر رد الدعوى الاساس رقم 364/2006 وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/01/2019