السنة
2008
الرقم
295
تاريخ الفصل
27 مايو، 2009
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، فريد مصلح ، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.

الطاعــــــــــنان: 1- يحيى رضا محمد حمامي / نابلس. 2- سمير رضا محمد حمامي / نابلس. وكلاؤهما المحامون عبد الرحيم عاشور ونورا عاشور وجميلة عبد الله. المطعون ضدهم: 1- عدنان برهان عبد الرؤوف عامودي. 2- هشام برهان عبد الرؤوف عامودي. 3- برهان عبد الرؤوف عامودي. 4- محمد برهان عبد الرؤوف عامودي. جميعهم من نابلس. وكيلهم المحامي صادق يعيش.

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 25/11/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئافية بتاريخ 13/11/2008 في الإستئناف المدني رقم 115/2006 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى وتضمين الطاعنين (المدعيان) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تتلخص أسباب الطعن في أن الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً على ضوء الوقائع المادية الثابتة في الدعوى المتمثلة بثبوت إشغال عائلة المستأجرين للعقار موضوع الدعوى استنادا لعقد الإيجار المنعقد بين المدعي الأول والمدعى عليهما الأول والثاني واستئجار هؤلاء لمنزلين آخرين للسكن فيه مع زوجاتهم واعتبار ذلك ليس تركاً للمأجور موضوع الدعوى واعتبار المستأنفين الثاني والثالث مستأجرين رغم عدم توقيعهما على عقد الإيجار.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

ولم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم لائحة الطعن والمرفقات بتاريخ 14/12/2008 حسب الأصول.

التسبيب

المحكــــــــــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما يستفاد من أوراق الدعوى أن الجهة الطاعنة قد أقامت دعوى تخلية مأجور ضد المطعون ضدهم لدى محكمة صلح نابلس سجلت تحت رقم 239/1996 بتاريخ 31/7/1996 للأسباب الواردة في لائحة الدعوى.

وتقدم المدعي عليهم بلائحة جوابية أقر فيها المدعى عليهما الأول والثاني بأنهما استأجرا المأجور من المدعي الأول وأبديا أنهما يشغلان المأجور من تاريخ الإيجاره الواقع في 1/ محرم/1407 هجري في حين أنكر المدعى عليهم صحة ما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى وأبدوا أنهم يشغلون المأجور بعلم وموافقة المدعيين.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة صلح نابلس قرارها بتاريخ 28/5/2006 القاضي بالحكم بتخلية المدعى عليهم من المأجور وتسليمه للمدعي الأول خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبتاريخ 13/11/2008 أصدرت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في نابلس وبناءً على الاستئناف المقدم من المطعون ضدهم حكمها القاضي بإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم تقبل الجهة المستأنف عليها (الطاعنة) بهذا القرار فتقدمت بهذا القرار فتقدمت بهذا الطعن للأسباب المبينة في لائحته.

والذي نراه وفي ضوء ما هو ثابت من البينات المقدمة في الدعوى أن المؤجر (المدعي الأول) قد أقر في شهادته بعد القسم أمام محكمة الدرجة الأولى صفحة 25 من الضبط ( أن المدعى عليهما الأول والثاني عدنان وهشام تركا المأجور حيث أقام الدعوى وبعد ذلك بقي والدهما وشقيقهما محمد في المأجور وآخرين صغار) واستطرد قائلا صفحة 27 من الضبط ( أن المدعى عليهما الأول والثاني ومنذ عقد الإيجار أي بداية الإيجار اسكنا معهما والدتهما بالإضافة لوالدهما المدعى عليه الثالث وشقيقهما المدعى عليه الرابع بالإضافة إلى آخرين صغار وأنه لم يعترض على ذلك مطلقاً ).

وعليه وبالاستناد إلى هذا الإقرار الصريح من المدعي الأول (المؤجر) وبناء على المقتضى القانوني المستقر فقها وقضاءً والمتمثل في أنه إذا تمت الإجارة بين المستأجر والمالك وثبت أن المستأجر قد أشغل العقار مع أفراد عائلته وهم والده ووالدته وأخوه (كما هو الحال المتطابق في هذه الدعوى) وبدون معارضة من المالك فإن ذلك يعتبر موافقة من المالك على هذا الإشغال، إذ لا تلزم الموافقة الخطية في هذه الحالة لأن الإقرار سيد البينات.

وحيث أن المادة (3) من قانون المالكين والمستأجرين عرفت المستأجر بأنه أي شخص شغل العقار بموافقة المالك.

وحيث من الثابت أن المدعى عليهما الثالث والرابع من أفراد عائلة المدعى عليهما الأول والثاني وهما والدهما وشقيقهما فإنهما ووفقا للتعريف المذكور يعتبران مستأجرين للعقار موضوع الدعوى ولو لم يوقعا على عقد الإيجار كمستأجرين وبالتالي لا مجال لإخلائهما للسبب الوارد في لائحة الدعوى.

ومن ناحية أخرى وحيث أن ترك المأجور الذي يعتبر سببا للتخلية هو الترك النهائي له بقصد عدم استعماله ولمدة تزيد على ستة أشهر، وحيث لم يقدم المدعيان أية بينة لإثبات هذه الواقعة، وحيث أن قيام كل من المدعى عليهما الأول والثاني باستئجار منزل آخر له ولعائلته بسبب عدم اتساع المأجور لكافة أفراد العائلة لا يعتبر تركا موجباً للتخلية هذا مع بقاء المدعى عليهما الثاني والثالث في المأجور والذي يثبت الإشغال المستمر له باعتبارهما مستأجرين وفقاً لما بيناه.

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد عالج الوقائع الثابتة في ضوء نصوص القانون وما استقر عليه الفقه والقضاء معالجة سليمة ووافية.

 

لهــذه الأسبـــــــــاب

نقرر بالأغلبية رد الطعن وتأييد الحكم المضمون فيه وإلزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/5/2009

الكاتــب                                                               الرئيـــس