السنة
2016
الرقم
1029
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــيد طلعت الطويل

وعضويــــــــــة القضـــــــــــاة الســـــــــــادة: محمد العمر، فريد عقل، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطــاعـــــــــــــن: عبد الله نبيل عبد الله شوكة / بيت لحم

              وكيله المحامي: محمود عايش / بيت لحم

المطعون ضــــده: جميل عبد الرحمن محمد العزة / بيت لحم

  الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/07/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/06/2016 في الاستئناف المدني رقم 68/2016 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم بمنع المدعى عليه من معارضة المدعي في منفعة العقار موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن لما يلي:-

  1. القرار المطعون فيه مخالف للقانون وتطبيقه وتأويله مخالفاً بذلك المادة 80 من مجلة الأحكام العدلية التي نصت على (لا حجة مع التناقض) حيث أن القرار المطعون فيه في حيثياته أن بينة المدعي جاءت متناقضة....
  2. القرار المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل الصحيح حيث أن ما توصلت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من أن بينة المدعى عليه متناقضة لا أساس لها من الصحة ولم تبين وجه التناقض....
  3. القرار المطعون فيه لم يستند إلى أية بينة قانونية سليمة فالبينة الوحيدة المقدمة من المدعي (المطعون ضده) شهادة لابنه محمد العزة التي جاءت في غالبيتها بينة سماعية مخالفة للقانون وغير مقبولة قانوناً وفقاً للمادة 78 من قانون البينات النافذ....
  4. القرار المطعون فيه ضد وزن البينة فالبينة التي استندت إليها المحكمة في قرارها المطعون فيه المقدمة من المدعي تتمثل في جلها في شهادة الشاهد محمد العزة المساعية والغير مقبولة قانوناً والمتناقضة ففي جلسة 12/11/2014 تناقض في أقواله....
  5. القرار المطعون فيه يشوبه الجهالة والقصور في التعليل حيث أنه لم يعالج المأجور الواقع في الطابق الثثالث والذي يشغله شقيق المدعى عليه حمدي ولم يقدم المدعي أية بينة وبالرغم من ذلك فإن القرار المطعون فيه قرر منع المدعى عليه من معارضة المدعي في منفعة العقار موضوع الدعوى....
  6. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومخالف للمادة 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي نصت على (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط) والقرار المطعون فيه تجاوز أسباب الاستئناف والتي لم يعالجها حسب الأصول والقانون التي في مجملها لا تنكر إشغال المدعى عليه الطابق الأرضي مع جدته خصوصاً في البند الأول.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني.

تبلغ المطعون ضده (المحامي) لائحة الطعن بتاريخ 22/08/2016 وقدم لائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى ودون الولوج لإجراءات الدعوى والقرارات الصادرة بها إلا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة بداية بيت لحم الاستئنافية بتاريخ 29/06/2016 بموجب الاستئناف رقم 68/2016 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بموجب لائحة الدعوى.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وبالرجوع لأوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطعن وما تأصل بالوجه الأول فيها بمخالفة القرار الطعين للقانون في تطبيقه وتأويله خاصة استندت لبينة متناقضة والتي لا يؤخذ بها....

والذي نراه حول مسألة التناقض ولمحكمة النقض عدة تعريفات للتناقض وهي وإن تعددت لفظاً ومبنى إلا أنها تتحد فكراً ومعنى أي تناقض الأسباب المبطل للحكم هو أن تكون تلك الأسباب متهادمة متساقطة لا شيء فيها باقٍ يمكن أن يعتبر قواماً لمنطوق الحكم وأن التناقض في أسباب الحكم الذي يترتب عليه اعتباره غير مسبب هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه.

ولما أن السبب الوارد في الوجه الأول عناه الطاعن بإيراد صريح المادة 80 من مجلة الأحكام العدلية (لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل معه حكم المحاكم) وأن الإجابة على هذا الوجه هو بما استند إليه لأن التناقض الذي حمله في طعنه بخصوص البينة والأخذ بشهادة وطرح أخرى لأن الطعن على شهادة الشهود والنعي على محكمة الموضوع رفضها الأخذ بوجهة نظر الطاعن في نفس دلالتها وإطراحها المستندات المقدمة منه لهذا الغرض ليس إلا جدلاً موضوعياً في شأن تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع يستوجب رفضه.

وحول الوجه الثاني من وجوه الطعن بأن الحكم الطعين يشوبه القصور في التسبيب والتعليل بالنسبة لأقوال الشاهدة سوسن بشهادتها بجلسة 04/10/2015 لم يعتريها التناقض من حيث الإيجارة والمدة والمحكمة اعتبرت بها تناقض....

محكمة البداية الاستئنافية قد دللت بحكمها حول هذه المسألة بأن العقارات المؤجرة ثلاث عقارات الأول الذي كان يستأجره المرحوم عبد الله شوكة والذي ورثته زوجته بهية والمكون من غرفتين كبيرتين ومطبخين في الطابق الأرضي به عقد الإيجار المبرز م/2 والثاني غرفتين صغيرتين بيت الدرج في الطابق الثالث والمستأجرة من قبل بهية بموجب عقد إيجار المبرز م/1 والثالث غرفة كبيرة وحمام ومطبخ كان يستأجرها المرحوم والد المدعى عليه والتي ترك المدعى عليه الطاعن في الأرضي وذهب مع ولده للسكن فيها كان عمره 18 عاماً كما جاء في شهادة والدته سوسن وأخته سماح فأي من العقارات الثلاث يحق للمدعى عليه أن يرث أليس المأجور الثالث الذي كان يستأجره والده وأن الإيجار ليس ملكية تنتقل للوريث حتى لو كان يسكن في ألمانيا والمدعى عليه ليس من ورثته لأن من ورثته زوجته بهية وعبد الله المدعى عليه كان يسكن مع والده في المأجور الثالث وأنه لا يرث بهية لأن والده كان متوفي وهو يقطع الميراث حسب القانون الساري ولكن المحاكم الشرعية تصدر حصر الإرث حسب القوانين الإرثية الحديثة غير السارية.

وبالإشارة لاستقراء محكمة النقض في العديد من أحكامها وضعت شروط من أجل من يرث المستأجر منوه عما في القرار الطعين وفي دعوانا هذه سوسن شهدت بأن عمر المدعى عليه كان حين خرجنا من المأجور 18 سنة وأن البيت الذي سكناه هو في نفس العمارة الذي يقع المأجور محل الدعوى ......

الأمر الذي نجد معه أن ما أورده الطاعن حول خطأ المحكمة ليس من جهة التناقض بشهادة سوسن وإنما تأصل الرأي بحمكها حول مسألة جوهرية بالنسبة للمستأجر ومعناه قانونياً والوريث والحقوق بمعنى الورثة الذين كانوا يعيشون في كنف المستأجر الأصلي والذين كانوا يستفيدون من المأجور حال حياته ولا تشمل غيرهم وأن المستأجر الأصلي هو عبد الله عيسى شوكة وليست بهية التي هي وريثه واشترط الاجتهاد أن يكون يعيش في كنفه وهذا غير متوفر.

والذي نراه تحديداً أن من حق أفراد عائلة المستأجر السكن معه في المأجور والمقصود بالعائلة هي عائلة المستأجر هم الذين يعايشونه وعليه يتوجب ضمهم إليه وإعالتهم كعائلة واحدة وأن المدعى عليه لا يدخل ضمن عائلة المستأجر الأصلي بالمأجور وتكون محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون بهذه المسألة ويستوجب رد هذا الوجه كذلك.

وحول الوجه الثالث والرابع والخامس بالطعن الماثل تنحدر حول مسألة وزن وتقدير البينة والتي تدخل في إطار الأسباب الموضوعية والتي تخرج عن صريح المادة 225، 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ.

ولما كان السبب الموضوعي هو وجه النعي الذي ينحل إلى مجادلة محكمة الموضوع فيما لها من سلطة فهم واقع الدعوى أي تقدير ثبوته أو انعدامه وفي تقدير الأدلة المطروحة فيها وفي تفسير العقود وسائر المحررات وفي كافة ما يقوم به القاضي من تقديرات مادية أو معنوية لا تتضمن أية تقديرات قانونية.

وترجع علة عدم قبول السبب الموضوعي في خصومة الطعن بالنقض إلى أن محكمة النقض محكمة قانون لا واقع وإلى أن هذه الخصومة لا تعتبر امتداد للخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع بحيث يجوز للخصوم معاودة الجدل فيما ارتسم وتأكدت صحته على جهة المجاز أصبح باتاً لافتقار سلطة محكمة النقض في التعقيب عليه التزاماً منها بوظيفتها الأصلية وهي مراقبة مدى صحة تطبيق القانون في أحوال أوردها ترجع كلها إلى مخالفته أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ولما أن محكمة البداية الاستئنافية قد طبقت صحيح القنون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره يكون الطعن الماثل مقدم على غير أساس من القانون ويستوجب رفضه.

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة بالأغلبية رد الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/11/2017

   الكاتـــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

       ن.ر

 

 

 

 

 

 

قرار المخالفة المعطى من

 القاضي محمد العمر

 

إنني أخالف الأكثرية المحترمة فيما توصلت إليه ذلك أن دعوى منع المعارضة في منفعة العقار تتطلب إثبات أن يد المدعى عليه على العقار هي يد غاصبة بالإضافة إلى أمور أخرى.

ولما كانت دعوى المدعي موضوعها منع معارضة المدعى عليه عبد الله نبيل عبد الله شوكة في منفعة العقار الواقع في العمرة التي بها المأجور (العقار) والتي آلت للمدعي بتاريخ 26/07/2007 بموجب شهادة تسجيل الأراضي الصادرة عن دائرة تسجيل الأراضي في بيت لحم كما ورد في لائحة الدعوى المقدمة من المدعي والمحفوظة بين دفتي ملف الدعوى البندين الأول والثاني وأن المرحومة بهية عبد الله عيسى شوكة كانت تستأجر من المالك السابق وهي جدة المدعى عليه غرفتين في الطابق الثالث على درج البيت وأنها توفيت بتاريخ 24/01/2014 في حين أن والد المدعى عليه كان يستأجر من المالك السابق غرفة كبيرة ومنافعها في الطابق الأول وأن المرحوم نبيل والد المدعى علهي توفي منذ أكثر من 25 سنة تقريباً وبقي المدعى عليه يسكن في ذلك المأجور مع والدته سوسن وأنه بعد انتهاء فترة عزاء المرحومة بهية (جدة المدعى عليه) قام بوضع يده على المأجور بدون وجه حق ورفض تسليمه للمدعي كما ورد في البنود الأول والرابع والخامس والسادس من لائحة الدعوى.

 

وإنني لا أجد في بينة المدعي لإثبات دعواه سوى بينة فردية مؤلفة من شهادة الشاهد ولده محمد جميل عبد الرحمن العزة وإنني أجد أن شهادته كلها قد جاءت على المسع الأمر الذي يعيبها بعيب عدم القانونية حيث أن ما شهد به كان ما سمعه من والده ومن المستأجرين في حين أن البينات المقدمة من المدعى عليه قد أثبتت أنه يقيم في المأجور موضوع الدعوى منذ ولد فيه كما حرمت بذلك والدته الشاهدة سوسن عودة محمود عبد الله وأن عبد الله المدعى عليه ابنها من مواليد 1984 وأنه بقي في المأجور (العقار محل الدعوى) لغاية هذا اليوم وأن المرحومة بهية هي جدة المدعى عليه لوالده (أم والده) وأن ابنها اليوم يعمل في رام الله ويغيب من يومين حتى أسبوع ويعود للعقار محل الدعوى كما أيد هذه الواقعة شقيقة المدعى عليه سماح نبيل عبد الله شوكة والتي صرحت بشهادتها أيضاً عند مناقشتها وبسؤال المحكمة أن الهدف من استئجار المأجور محل الدعوى هو للتوسع وقد تأيد مع ما أورده الشاهد موسى جورج موسى مري.

ولما كان قانون المالكين والمستأجرين النافذ لم يقصر تعريف المستأجر على شخص من يبرم عقد الإيجار الأصلي مع المالك بل يتصدى التعريف ليشمل من هم من ورثة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في حياته ويكون في ذلك الحكم الورثة الذين يقبعون مع من آلت إليه الإجارة حال حياته أيضاً.

وإن إعمال ذلك الأمر يجعل من المدعى عليه الوريث لجدته ولوالده وفقاً للمفهوم الواسع للفظة المستأجر قانوناً كما أسلفت طالما أنه كان يقيم مع من تبقى منه الإجارة حال حياته وهذا ما أكدت عليه محكمتنا في حكمها رقم 637/96 حيث ورد في حكمها (لفظة المستأجر المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون المالكين والمستأجرين تشمل الورثة الذين كانوا يعيشون في كنف المستأجر الأصلي والذين كانوا يستفيدون من المأجور حال حياته ولا تشمل غيرهم).

ولما عجزت بينة المدعي (المطعون ضده) عن إثبات هذه الواقعة في الوقت الذي أيدتها بينة المدعى عليه (الطاعن) الأمر الذي يكون معه ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في غير محله وعلى خلاف وزن البينة.

وإنني أرى قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف للسير بها حسب الأصول والقانون.

 

بتاريخ: 29/11/2017

 

                                                                                         القاضي المخالف

 

                                                                                          محمد العمر