المادة رقم 78 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الشهادة على شيوع الخبر
تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة، ولا تقبل الشهادة على شيوع الخبر إلا في الأحوال الآتية:
1- الوفاة.
2- النسب.
3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية من فترة طويلة.
4- الأحوال التي ينص عليها القانون.