المادة رقم 78 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
الشهادة على شيوع الخبر تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة، ولا تقبل الشهادة على شيوع الخبر إلا في الأحوال الآتية: 1- الوفاة. 2- النسب. 3- الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية من فترة طويلة. 4- الأحوال التي ينص عليها القانون.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية