السنة
2019
الرقم
390
تاريخ الفصل
8 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــــتأنف : عدي ابراهيم محمد حمدان / عناتا .               

وكيله المحامي موسى الصياد / البيرة .

المستأنف عليه : محمد محمود داود الحافي / مخيم قلنديا .

وكيله المحامي جواد الجعبه / رام الله .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 12/2/2019 في الدعوى المدنية رقم 675/2014 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف في مجملها في الخطأ بوزن البينة والخطأ في التسبيب والتعليل والاستناد لنص المادة 78 من قانون البينات وعدم الاخذ بإقرار المستأنف عليه بالاستجواب .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 8/5/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه واعتمد وكيل المستأنف اقواله امام الدرجة الاولى ولائحة الاستئناف كمرافعة له طالبا قبول استئنافه مع الرسوم والمصاريف والاتعاب ، ومن جانبه ترافع وكيل المستأنف عليه طالبا اعتماد اقواله امام محكمة الدرجة الاولى كمرافعة له طالبا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وفي هذا اليوم كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم السابقة لتبدل الهيئة الحاكمة وحجزت الاوراق للمداولة لمدة ساعتين وصدر بنتيجتها هذا الحكم .

 

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى وما تم من اجراءات بالاستجواب والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

اولا : اقام المدعي دعواه للمطالبة ببدل تعويض عن اصابة عمل مبديا انه اصيب اثناء ان كان على رأس عمله لدى المدعى عليه ورد المدعى عليه في لائحته الجوابية على دعوى المدعي انه لم يكن على رأس عمله عند اصابته وكان قد ترك العمل لوجود مشاكل بين المدعي والجيران وتم فصله لسلوكه غير الاخلاقي .

ثانيا : قدم المدعي البينة الشفوية لإثبات هذه الواقعة أي (علاقة العمل) وهم الشاهد حازم حنني موظف مكتب العمل الذي قال ان ما ذكره في شهادته اخبره بها المدعي والمدعى عليه وكان قد ذكر ان المدعى عليه اخبره ان المدعي لم يكن يعمل عنده وانه اصيب عندما حضر للمطالبة بحقوقه واتعابه وان المدعى عليه لم يكن بالمنجرة وان ابنه هو من اتصل عليه واخبره بالحادث وحضر ونقله الى المستشفى ، كما قدم المدعي الشاهدة سعاد قريني والتي هي احدى زبائن المدعى عليه وقالت ان المدعي اصيب اثناء عمله في تركيب المطبخ عندها في البيت وان ذلك ما سمعته من المدعى عليه ثم قالت بالمناقشة انها سمعت من شقيقة المدعي انه تعرض لإصابة في المنجرة وانها لم تشاهد الاصابة وسمعت بها سماع ، كما قدم المدعي الشاهد محمد حمدان الذي قال انه كان يعمل هو (الشاهد) مع والد المدعي وانه جاءه هاتف من ابنه انه تعرض لإصابة بالمنشار بالمنجرة وتوجه الشاهد ووالد المدعي الى مستشفى الهلال وكان المدعى عليه بالمستشفى مع المدعي وان المدعى عليه اخبرهم انه تعرض لإصابة بالمنشار الكهربائي وان المدعى عليه اخبرهم بان يدلوا بإفادة بانه تعرض لإصابة بالباب وليس بالمنشار او أي شيء غير منشار المنجرة وعندما حضر المدعى عليه مع مجموعة لحل الخلاف الى بيت المدعي لم يخبرنا انه كان تارك العمل .

اما المدعى عليه فقدم الشاهد محمد صرصور الذي قال ان المدعى عليه جاره منذ عشرين سنة وانه لم يشاهد المدعي يعمل لدى المدعى عليه وانه في احد الايام حضر المدعي وسأل عن عمل وكانت المنجرة مغلقة وانه جلس بالساحة وبعد ساعة حضر اليه المدعي واخبره ان اصبعه اصيب وغادر الموقع ولم ينتظر المدعى عليه وانه لا يعرف من اخده الى المستشفى وان المنجرة كانت مغلقة ، والشاهد ابراهيم زيتاوي قال انه شاهد المدعي مرة واحدة عند المدعى عليه وانه شاهد شاب يجلس على الحجارة وسأله وقال له انه ينتظر المدعى عليه وقال له انه يبحث عن عمل وبعد فترة شاهد المدعي ينزل واصبعه ينزف وكانت المنجرة مغلقة .

ثم استمعت المحكمة للمدعي والمدعى عليه واستجوبتهما حيث اكد المدعي في استجوابه على انه كان على رأس عمله لحظة الحادث على المنشار وانه كان موجود يوم الحادث وانه هو من اسعفه وارسله للمستشفى وانه طالب تغيير نوعية الاصابة .

اما المدعى عليه فمن خلال استجوابه اقر بعمل المستأنف لديه واقر بان المدعي حضر يوم الحادث وقص بعض الاخشاب لعمل الرفوف لعمل خاص به وانه كان يعمل في التركيب عند الزبائن وان المنجرة كانت مغلقة يوم الحادث .

من خلال هذه البينات يتبين ان المدعي كان على رأس عمله يوم الحادث ولحظته في منجرة المدعى عليه وانه اصيب بالمنشار الكهربائي وهذا ثابت مما يلي :

1.  اقرار المدعى عليه باستجوابه ان المدعي كان قد اصيب في المنجرة اثناء عمله على المنشار .

2.  تناقض المدعى عليه في دفعه باللائحة الجوابية من ان المدعي ترك العمل قبل فترة بسبب مشاكل مع الجيران ولسلوكه غير الاخلاقي تم فصله ، مع ان الشاهدين الذين احضرهما المدعى عليه هما جارا المنجرة منذ مدة طويلة وانكرا معرفتهما بالمدعي او مشاهدته يعمل لديه ، وعدم تقديم المدعى عليه اية بينة على ترك المدعي للعمل او فصله قبل الحادث للأسباب الواردة في دفعه باللائحة الجوابية .

3.  ما ورد على لسان شاهد المدعي محمد حمدان الذي قال بان المدعى عليه طلب منه ومن والد المدعي بأن يذكروا بان الحادث من الباب وليس من المنشار الكهربائي.

4.  شهادة موظف العمل الذي افاد بأن المدعى عليه اخبره انه هو من نقل المدعي للمستشفى وكذلك شهادة محمد حمدان الذي قال ان المدعى عليه تكلم معهم بالمستشفى حول تغير نوع الاصابة بخلاف انكار المدعى عليه عند استجوابه انه لم يحضر ولم يذهب معه للمستشفى .

5.  ما ورد بإقرار المدعى عليه بالاستجواب من ان الاصابة بالمنشار الكهربائي بالمنجرة ثم دفعه ورجوعه بالقول انه اصيب بالخارج بالمنشار الكهربائي الذي لا يعمل اصلا بسبب (الكهرباء فارطه) كما جاء باستجوابه .

وبالتالي وسندا لقرار المدعى عليه الذي اكده واقع الحال من خلال شهادات بعض الشهود والقرائن الاخرى من تناقض المدعى عليه في دفوعه واستجوابه وشهوده وذلك بالاستناد للمواد 115 و116/1 و117 من قانون البينات ولا عبرة لعودة المدعى عليه في استجوابه وتغيير اقواله لان اقراره الاول اكده واقع الحال كما سلف لنا ذكره اعلاه ومما يجعل من مجمل اسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف قبولا ، ولما كانت محكمة الدرجة الاولى لم تفصل في طلبات المدعي انما ردت الدعوى بسبب عدم وجود علاقة العمل اصلا بين الطرفين على الرغم من سماعها كامل البينات الا انه وضمن قاعدة ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي عليها قبل صدور الحكم بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط عملا بالمادة 219 اصول وحتى لا يحرم احد الطرفين درجة من درجات التقاضي ولكون الاستئناف انصب فقط على مسألة وقوع الحادث اثناء العمل او بعده فقط ولان المحكمة مقيدة بحدود اسباب الاستئناف .

 

لـــــــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب وعملا بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وبالنظر للأثر الناقل للاستئناف عملا بالمواد 214 و219 من ذات القانون فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها للتقرير في مطالبات المدعي وفق ما ورد من بينات بالدعوى واصدار الحكم المتفق والقانون والاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 8/7/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة