السنة
2019
الرقم
390
تاريخ الفصل
5 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : نصار منصور ،عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي ، اسامة الكيلاني.

 الجهة الطــــاعــــــنة : ( شركة بيتي للاستثمار العقاري المساهمة الخصوصية المحدودة / روابي.

                وكلاؤها المحامون : راسم كمال واياد حلايقة وهبة محيسن واسحاق مراغة.

المطعون ضدها : شركة دمس للتجارة والاستثمار المساهمة الخصوصية المحدودة .

                         وكيلها المحامي: محمد الهريني  / رام الله.

هذا الطعن مقدم بتاريخ 10/03/2019 لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/01/2019 في الاستئناف المدني رقم 1361/ المتعلق بالدعوى المدنية رقم 78/2017 والذي تقرر فيه رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف . وذلك  بخصوص شق القرار الذي تم قبول الاستئناف بخصوصه شكلاً. لعدم ورود اسباب الاستئناف - مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف بالاضافة لمبلغ الف دينار اتعاب محاماة. ( كما جاء في لائحة الطعن بالنقض) .

تستند الطاعنة للاسباب التالية في مجملها:

  1. الحكم المطعون فيه غير معلل ولا مسبب بشكل قانوني سليم.
  2. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون. وذلك ان الزميل محمد الهريني قد تجاوز حدود وكالته عندما اقام الدعوى الاصلية وان وكالتها في هذه الدعوى قد شابها البطلان . وان لائحة الدعوى عمل اجرائي يبنى على الوكالة حسبما جاء في حكم محكمة النقض رقم 159/2006 كما ان وكالة المحامي محمد الهريني قد خلت من ذكر اسم الخصم في الجزئية المتعلقة بالدعوى الاصلية .
  3. ان وكالة المحامي محمد الهريني تخوله فقط اقامة الدعوى وفي المرافعة والمدافعة والمخاصمة لدى قاضي الامور المستعجلة فقط . ولا يملك بالاستناد اليها حق اقامة الدعوى حيث يكون بذلك قد تجاوز حدود وكالته.
  4. اخطأت المحكمة حينما قضت بالحكم على الطاعنة بمبلغ الف دينار اتعاب محاماة. على الرغم من ان جلسات الاستئناف لم تستغرق سوى ثلاث جلسات.

بالنتيجة تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ورد دعوى الجهة المدعية لوجود جهالة فاحشة في وكالة المحامي محمد الهريني. 

الإجــــــــــــراءات

بتاريخ 25/03/2010 تقدمت الجهة المطعون ضدها بواسطة وكيلها بلائحة جوابية تطلب في ختامها رد الطعن شكلاً و/ او موضوعاً.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة،  وبعطف النظر عن القرار المطعون فيه بالنقض.

فقد قضى بضم الدفوع المثارة في الطلب رقم 1090 /2018 الى ملف الدعوى 78 / 2017 بداية رام الله. وكذلك رد الدفع المثار بخصوص الوكالة الخاصة المعطاة للمحامي محمد الهريني والسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها والاستماع للشاهد.

ولما كان ذلك وكانت المادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته قد نصت على ان  للخصوم حق الطعن بالنقض في الاحكام النهائيه الصادرة عن محاكم الاستئناف اذا كان الطعن مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او في تأويله

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يفصل في النزاع المعروض وقد قضى بضم الدفوع المثارة في الطلب 1090/2018 للدعوى 78/2017 بداية رام الله ورد الدفع المثار بشأن الوكالة الخصوصية والسير بالدعوى والاستماع للشاهد فإنه يغدو والحالة هذه غير قابل للطعن بالنقض وفق مدلول المادة (225) أنفة الذكر.  

                                                 لـــــــــذلك

تقرر محكمة النقض الحكم بعدم قبول الطعن .