السنة
2018
الرقم
539
تاريخ الفصل
18 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الانصاري، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطعن الاول 539/2018

الطــاعـــــــــن : النيابة العامة (الحق العام). 

المطعـون ضدهم : 1- ج.ع.

                         وكيلها المحامي: غازي زهران.

                         2- س.ب.

                       وكيلها المحامي : غدنفر كمنجي.

الطعن  الثاني 556/2018

الطــاعـــــــــنة: ج.ع.

                   وكيلها المحامي: غازي زهران.

المطعون ضده: الحق العام.

الطعن الثالث 557/2018

الطــاعـــــــــنة: ج.ع.

                   وكيلها المحامي: محمد حسين، جاسر حسين.

المطعون ضده: الحق العام.

 

                                                          الإجــــــــــراءات

          قدم ثلاثة طعون الاول بتاريخ 22/10/2018  من قبل النيابة العامة والثاني من الطاعنة ج.ع بتاريخ 31/10/2018 والثالث من ذات الطاعنة بتاريخ 31/10/2018 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 103/2018 بتاريخ 24/9/2018 والقاضي بقبول الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدها الاولى (ج.) وتعديل وصف التهمة المسندة اليها من تهمة التزوير في اوراق رسمية لتصبح التزوير في اوراق خاصة خلافاً لاحكام المادة 271ع60 وتبعاً لذلك الحكم عليها بالحبس لمدة سنة وعملاً بأحكام المادة 284، 285 من قانون الاجراءات الجزائية تقرر وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ورد الاستئناف عن المطعون ضدها الثالثة وذلك لعدم كفاية الادلة.

وتتلخص أسباب الطعن الاول في:

          الحكم مبني على مخالفة للقانون في تطبيقه وتفسيره ومخالف لاحكام المادة 351 الفقرة 5، 6 من قانون الاجراءات.

1- الحكم مبني على تفسير خاطئ لاحكام المادة 264ع60 وعلى الخطأ في تفسير نص المادة 2 من قانون تقابة المحامين رقم 5 لسنة 1999 المعدلة للمادة 20 من قانون نقابة المحامين رقم 3 لسنة 1999 كون المحامي تنطبق عليه احكام المادة 264ع60 حيث ان تزوير المطعون ضدها توقيع المشتكي على وكالتها واستعمالها في التنفيذ فإن ذلك يشكل تزويراً في اوراق رسمية خلافاً للمادة 260ع60 وبالتالي أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق القانون على هذه الواقعة.

2- أخطأت المحكمة عندما قررت اعلان براءة المطعون ضدها الثانية حيث أن البينة المقدمة من النيابة العامة كافية للادانة.

3- الحكم مخالف للقانون كون المحكمة لم تقم بوزن البينة المقدمة من النيابة العامة سواء من حيث صحة التكييف او من حيث اعلان براءة المطعون ضدها الثانية.

4- الحكم مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل من حيث وصف التهمة او وقف التنفيذ للعقوبة واعلان براءة المطعون ضدها الثانية.

          وبالنتيجة طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

أما عن اسباب الطعن الثاني تتلخص في:

1- ان تعريف التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد اثباتها بصك او مخطوط…) وهذا يعني سبق وجود الصك ثم يجري تحريفه للحقيقة المراد اثباتها.

2- جاء قرار محكمة التمييز رقم 15/67 ان لجريمة التزوير اربعة اركان:

1- تغيير الحقيقة .

2- الاحتجاج بالمحرر.

3- ترتيب الضرر او احتمال ترتيبه.

4- القصد الجنائي والقول بتغيير الحقيقة في المحرر وهو الركن الاول في أركان التزوير.

3- جاء في قرار محكمة التمييز رقم 81/67 (استقر الفقه والقضاء الجنائي على أنه لا يكفي للعقاب على التزوير ان يكون قد ارتكب عن علم واراده وهو القصد العام بل يجب ان يرتكب بسوء نية وهو ما يسمى القصد الجرمي وجاء في قرار تميز 73/68 (اذا أدخل المتهم على الوصل الصادر من امانة العاصمة تحريفاً في الاسم والتاريخ واستعمله وهو يعلم بصفته فإن هذا يشكل تزويراً مادياً في محرر رسمي صادر عن موظف عمومي وليس من قبيل الشهادة ولا البينات الكاذبة) وهذا يدل على وجود السند والتحريف فيه لغير حقيقته. وكذلك حكم تمييز 78/98، 138/72، 138/72، 37/79.

4- جاء في قرار تمييز 162/86 ( ان ثبوت استعمال وثيقة مزورة يستلزم بداهة ثبوت ان هذه الوثيقة مزورة وثبوت التزوير يتطلب من المحكمة التدليل على مواقع التزوير….) وهذا ما لم تقم به محكمة الاستئناف في قرارها وهو يخلو من التعليل والتسبيب القانوني وجاء قاصراً في ذلك.

5- جاء في المادة 266ع60 (من اقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة …).

6- المحكمة لم تبين اركان جريمة التزوير المسنده للطاعنة وفيما اذا كانت هذه الاركان تتوفر معها اركان التزوير واهمها الضرر من جراء هذا التزوير ووجود القصد الجنائي الخاص الذي تتطلبه هذه الجريمة.

7- المتهمة اعترفت بأنها وقعت على وكلة للمتهمة الثانية باسم المشتكي لكي تتمكن من تنفيذ وكالة دورية حصل عليها من المحكمة المختصة. وأن تنفيذ الوكالة الدورية تقام ضد مأمور تسجيل الاراضي والنائب العام.

          وان حصول الطاعنة بجلب اوراق التنفيذ لا يمكن ان يكون لصالح المشتكي وثبت ان قطعة الارض الخاصة بتنفيذ الوكالة الدورية كانت محجوزة لصالح اشخاص آخرين. وان تنفيذ الوكالة الدوية يعني شطب الحجز وتنفيذ الوكالة لصالح المشتكي وهو بالتالي لا يشكل تحريف مفتعل بل اعطاء مصدقة كاذبة في حالة ثبوته.

         وبالنتيجة طالبت الطاعنة بالغاء الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعنة مما اسند اليها.

          تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية.  

          طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

اما اسباب الطعن الثالث تتلخص في:

1- أخطأت المحكمة بادانة الطاعنة بتهمة التزوير في اوراق خاصة خلافاً لاحكام المادة 271ع60 حيث انه وبالرجوع الى حكم محكمة الدرجة الاولى نجد ان البين في هذا النوع من الجرائم من اختصاص محكمة الصلح. وبالتالي يكون الخوض في اركان الجريمة واهمها الضرر للمجني عليه الامر الغير موجود في هذه الحالة وبالتالي لا وجود للتزوير لعدم وجود الضرر.

2- أخطأت المحكمة بادانة الطاعنة بالتزوير دون استكتاب الطاعنة وعمل المضاهاه كون الطاعنة ليس لها اية صفة على المستند المطعون فيه بالتزوير.

3- أخطأت المحكمة باخذ تقرير الخبير دون ان تلتفت الى تفاصيل المضاهاه ودون ان يوضح في تقرريه تواريخ الاستكتاب والفترة الزمنية بين الاستكتاب والمضاهاه ولم يذكر تاريخ الاستكتاب وهذا الامر في غاية الاهمية اذ من الممكن ان يحصل تغيير في الفترة الفاصلة ما بين الاستكتاب والمضاهاه.

4- اسباب الطعن تعكس نتيجة الحكم المطعون فيه فإن الحكم المطعون فيه يسبب ضرر كبير.

5- أخطات المحكمة باعتماد تقرير الخبره حيث لم يتأكد من الهوية الشخصية للمشتكي ولم يشر لبند العينات ولم يوصف المستند ولم يتم مناقشة الخبير من المطعون ضدها ولم يحدد تاريخ اجراء الخبره.

6- أخطأت المحكمة بإصدار قرارها لعدم وجود ضرر اصاب المشتكي.

7- أخطأت المحكمة بعدم الاخذ ببينات الدفاع.

          وبالنتيجة طالبت بقبول الطعن وفسخ الحكم المطعون فيه.  

          تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الطعون الثلاثة مقدمة ضمن المدة المحدده قانوناً ومستوفية لشرائطها الشكلية لذا تقرر قبولها شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان النيابة العامة قد احالت الطاعنة (المتهمة) ج.ع وكذلك المتهمة س.ب وذلك بتهمة التزوير الجنائي واستعمال مزور خلافاً لاحكام المادة 260 و 261 و 265 بدلالة المادة 264ع60 لمحكمة بداية نابلس صاحبة الاختصاص وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 28/2/2018 اصدرت حكمها القاضي باعلان براءة المتهمتين من التهمة المسنده اليهما لعدم كفاية الادلة.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 103/2018 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 24/9/2018 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف بالنسبة للمتهمة (المستأنف ضدها الاولى) ج.ع وتعديل وصف التهمة من التزوير بأوراق رسمية خلافاً للمادة 260ع60 لتصبح التزوير في اوراق خاصة عملاً بأحكام المادة 271ع60 وادانتها بالتهمة بالوصف الجديد وتبعاً لذلك الحكم عليها بالحبس لمدة سنة وعملاً بأحكام المادة 284/285 من قانون الاجراءات الجزئاية تقرر وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ورد الاستئناف عن المتهمة الثانية لعدم كفاية الادلة.

لم يقبل الخصوم (المحكوم عليها) والنيابة العامة بالحكم فتم الطعن فيه بالنقض للاسباب الواردة في لوائح الطعن.

اما عن اسباب الطعن

نجد ان الطاعنة (المتهمة الثانية) قد تقدمت بطعنين الاول ويحمل رقم 556/2018 والثاني رقم 557/2018.

 اما الطعن رقم 556/2018

نجد ان اسباب الطعن قد جاءت شرحاً فقهياً او نقلاً لاحكام محاكم التمييز حول واقعة التزوير.

ولما كان الطعن بالنقض ينصب على الحكم في جزئه الذي اضر بالطاعن والذي وجه اليه اسباب طعنه. وبالتالي لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقاً بالاوجه والاسباب التي بني عليها النقض بعد تبيان موطن مخالفة الحكم للقانون وموطن الخطا في تطبيقه او موطن بطلان الاجراءات.

ولما كانت اسباب الطعن قد جاءت اما على صيغة شرح فقهي لمعنى التزوير او احكام لمحكمة التمييز.

وبالتالي فإننا لا نجدها تبين مواقع الخلل في تطبيق القانون او الاجراءات.

ولما كانت المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية قد حددت اسباب الطعن بالنقض وهي مخالفة القانون او الخطأ في الاجراءات اما التعريف الفقهي دون تطبيق او احكام محكمة التمييز هي اسبقيات قضائية يمكن الاستئناس بها ولا تصلح اساساً للطعن امام محكمة النقض بالصورة التي رسمت فيها في اسباب هذا الطعن مما يستوجب ردها.

اما بقية الاسباب او معظمها كما سبق وبينا قد جاءت بأحكام او تعريف فقهي مع ربطها ببعض الاسباب ومنها السبب السادس الذي يعني ان المحكمة لم تبين اركان جريمة التزوير المسندة للطاعنة. وفيما اذا كانت تتوفر معها اركان جريمة التزوير المسنده للطاعنة.

باستقراء الحكم المطعون فيه نجد انه قد حدد اركان جريمة التزوير وتطبيقها على الواقعة المسنده للمتهمة وقامت بتعديل وصف التهمة من التزوير وفق احكام المادة 260ع60 الى التزوير وفق احكام المادة 271ع60 اما القصد الجنائي الخاص. فإن ذلك يتم استخلاصه من الوقائع المادية والادلة الواقعية التي تقدم في الدعوى وهذا ما استخلصته المحكمة حيث ان الطاعنة في افادتها على صفحة 17 من محصر الجلسة قد أفادت بالتزوير. اي ان اركان التزوير متوفرة وان القصد استخلصته المحكمة من الوقائع المادية والادلة في الدعوى. مما يستوجب رد هذا السبب أيضاً.

اما السبب السابع فقد جاء يتصل اعتراف المتهمة (الطاعنة) بقيامها بالتزوير واقرارها بالفعل المسند اليها مما يجعل منه اقراراً اضافياً بالجريمة من وكيل الطاعنة وهذا لا يقبل من المحامي حيث ان الاضرار الجنائي من الوكيل عن موكله لا يقبل مهما كانت الغاية التي قصدها الوكيل لان الاصل هو حالة التجريم.

 اما التبرير فذلك شيئ مختلف اما القول ان التزوير لغاية احضار اوراق لصالح المشتكي فالمشتكي اعلم بمصلحته ولم يفوض الطاعنة بذلك مما يجعل الاقرار قائم على الجريمة نافياً للاسباب.

 اما الضرر فالضرر هنا قائم من جرد نزع الثقة في وكالة المحامي التي هي أساساً للمخاصمة امام المحاكم وبالتالي اعطى المحامي صلاحية كاتب العدل بالتصديق على وكالته للثقة فيه وفي وكالته.

وبالتالي فإن هذه الاسباب لا تقوم على اساس سليم ومستوجبة رد الطعن.

اما اسباب الطعن 557/2018

فإننا نجدها تقوم وفي السبب الاول بالنعي على الحكم انه جاء مخالفاً للقانون حيث ان المحكمة غير مختصة باصدار الحكم بعد ان اصبحت التهمة هي التزوير خلافاً لاحكام المادة 271ع60 اي من اختصاص محاكم الصلح.

ولما كانت محكمة البداية ومن ثم الاستئناف قد نظرت الطعن ونظرت في موضوعه وقامت بعد ختام البينات والمحاكمة قد قررت تعديل الوصف الجرمي للتهمة السمنده للمتهمة من التزوير خلافاً لاحكام المادة 260، 261 ، 264ع60 الى 271ع60 وبالتالي يبقى الحكم من اختصاصها تطبيقاً لاحكام المادة 281 من قانون الاجراءات الجزائية التي تفيد " اذا قنعت المحكمة ان الفعل المسند للمتهم لا يؤلف جناية وانما يؤلف جنحة او مخالفة تقضي بتعيدل التهمة وتحكم فيها".

وبالتالي رغم تعديل الوصف الجرمي للتهمة تبقى الدعوى من اختصاص المحكمة مصدرة الحكم. وهذا جاء تطبقاً سليماً للقانون فيما سبق وبيناه مما يستوجب رده.

اما السبب الثاني والثالث تنعي على الحكم الخطأ بادانة الطاعنة دون استكتابها وعمل المضاهاه.

ان البينة الفنية التي تقدم في الدعوى الجزائية تقدم لغايات الاثبات وهي جزء من البينات التي تختص بها محكمة الموضوع وتترخص بها لغايات التأكد من نسب الفعل للمتهم. ولكن في حالتنا التي نحن بصددها في هذه الدعوى قد اعترفت المطعون ضدها الاولى بتزوير توقيع المشتكي وانها لم تنكر التوقيع مما يجعل طلب الخبره امراً لا يقوم على اي اساس سليم والاعتراف بينة كافية لنسب الفعل للطاعنة. وبالتالي فإن الخبرة من البينات التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها ولا يخالف القانون اعتبار الخبره امراً لا جدوى منه ولا داعي لاجراءه وبالتالي المحكمة استعملت صلاحياتها في هذه المسأله ومما يسوجب رده.

اما السبب الخامس ينعي على الحكم انه اعتمد الخبره في البينات.

ان الخبره اعتمدت لغايات اثبات ان التوقيع على الوكالة المدعى تزويرها ليس توقيع المشتكي ولم تستخدم هذه الخبره الا في هذا الحدود وبالتالي اعتراف المتهمة انها قامت بالتزوير يعفي من اي اثبات حول هذه الواقعة القانونية ما دام ان محكمة الموضوع قد قنعت بهذا الاعتراف مما يستوجب رد السبب. 

اما بقية اسباب الطعن فهي تخرج عن حدود احكام المادة 351 من قانون الاجراءات التي حددت اسباب الطعن بالنقض حصراً وهذا مما يستوجب رد هذه الاسباب ورد الطعن.

اما اسباب الطعن 539/2018 المقدم من النيابة العامة

فقد جاءت تنعي على الحكم انه جاء مخالفاً للقانون كونه مبني على تفسير وتطبيق خاطئ لاحكام المادة 264ع60 وتفسير خاطئ لاحكام المادة 2 من قانون نقابة المحامين رقم 5 لسنة 1999 المعدلة للمادة 20 من قانون نقابة المحامين لسنة 1999.

ولما كانت المادة 264ع60 تفيد " ينزل منزله الموظفين العاملين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سنداً او امضاء او ختم".

كما جاءت المادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 1999 المعدلة للمادة 20 من قانون نقابة المحامين لسنة 1999 م/2/4 تفيد " ووفقاً لاحكام هذا القانون يكون للمحامي حق المصادقة على توقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي ينظمها ويقوم بموبجها بالادعاء بالمرافعة لدى المحاكم ودوائر الاجراء كافة ولدى جهات الاختصاص والسطات الرسمية والجهات الاخرى بكل ما يرد في هذا الوكالات من تفويض ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذا التوقيع".

وبالتالي فإن وكالة المحامي امام القضاء تستلزم التوثيق او التصديق الرسمي على توقيع الموكل حتى يجوز للمحاكم اعتمادها كمستند له حجيه مطلقة على الخصوم والغير في الاجراءات القضائية.

وان التصديق الرسمي للوكالات (الخصومة) منوط بجهتين على سبيل الحصر وهما:

1- كاتب العدل وذلك عملاً بأحكام المادة 25/3 من قانون كاتب العدل.

2- المحامي وذلك وبموجب احكام المادة 2 من القانون رقم 5 لسنة 1999 المعدلة للمادة 20 من قانون نقابة المحامين لسنة 1999 .

وبالتالي ان تصديق اي منهم يجعل من وكالة المحامي وثيقة رسمية يمكن استخدامها امام المحاكم والجهات الخاصة كما جاء في المادة 2 من قانون نقابة المحامين.

وبالتالي لا يستطيع ولا يقوم كاتب العدل او المحامي التصديق على الوكالة الا اذا وقع امامه الموكِل للوكيل.

وبالتالي ان مهمة المحامي في التصديق على وكالته هي كمهمة الموظف (كاتب العدل) الرسمي ولا تتم الا بالتوقيع على الوكالة امامه وبعد التأكد من الصفات للموكلين.

ويكون سواء كاتب العدل او المحامي مسؤول عن صحة التوقيع ونسبته للموكل في حالة المصادقة عليه.

وهي مسؤولية شخصية ومسلكية كمسؤولية الموظف الرسمي.

وكان على المحكمة قبل تعديل الوصف الجرمي ان تتأكد الجزء الذي جرى فيه التزوير هل هو الجزء والاساس الذي يصادق عليه المحامي.

وباستقراء اوراق الدعوى نجد ان افادة المتهمة الاولى ج. قد اعترفت بتزوير توقيع المشتكي وذلك في محضر جلسة 14/5/2017 صفحة 17 وذلك بسبب رفض القاضي اعطاءها القرار المطلوب فقامت بتزوير التوقيع على وكالة المتهمة الثانية لاستلام الاقرار وهذا ما قامت به المتهمة الثانية.

اما المتهمة الاولى فقد أفادت في افادتها امام النيابة العامة …..انني قمت باعطاء ج.ع وكالة خاصة مني وباسمي وهي في تنفيذ جنين وان ما تعرضه عليه وهو المبرز ن/1 صورة عن الوكالة …علماً بأنني قمت بكتابة جميع المعلومات على الوكالة باستثناء توقيع الموكل… وقمت بتوريد الوكالة…)

وباستقراء المبرز ن/1 نجد انها وكالة خاصة للمحامية س.ب وعليها توقيعها تحت عبارة اصادق على صحة التوكيل وهو التوقيع المذكور على الوكالة المبينة سابقاً.

وبالتالي وعملاً بأحكام المادة 2 من قانون رقم 5 لسنة 1999 (نقابة المحامين) تعتبر المحامية س. مسؤولة مسؤولية كاملة عن وكالتها وتصديقها عليها كوكالة مزورة.

ولا يستقيم ما توصلت اليه محكمة الاستئناف باعلان وتأييد براءه المتهمة الثانية من تحمل المسؤولية الخاصة بوكالتها.

حيث ان التصديق على الوكالة يكون مسؤوليتها وتتحمل مسؤولية التزوير كونها لا يجوز ان توقع وتصادق على التوقيع قبل ان تتأكد من صحة الموقع وشخصه ويتم التوقيع امامها. ولا يغير من واقع الامر في شيئ انها اعطت الوكالة بعد التوقيع للمتهمة الاولى حيث ان الوكالة (وكالة المحامي) ليست اسناد مجاملة تقدم لاي سبب او لاي شخص يطلبها. ولا تسقط المسؤولية عن المتهمة الثانية حيث ان التوقيع على الوكالة الذي اعتمد التوقيع المزور لدى دوائر المحاكم هو توقيعها .

اما القول ان المشتكي استفاد ولم يصيبه ضرر. ان الضرر في هذه الحالة هو ضرر متواجد بفقدان الثقة في وكالة المحامي وهي بعد التصديق تكون اداة تمثيل الموكيلن امام المحاكم وكافة الجهات المختصة الاخرى. فالضرر حاصل بالتزوير في الوكالة. وهو الجزء الذي يصادق عليه المحامي في وكالته وبالتالي فإن وزن البينات وتقدير الادلة واستخلاص الواقعة منها هو صلاحية مطلقة لقاضي الموضوع وهو حر في تكوين عقيدته وقناعته في الدعوى من أي دليل يجده. الا ان هذه الحرية لا تعني السلطة المطلقة غير المحدودة اذ انها مقيدة بضوابط وقد استقر الفقه والقضاء أيضاً على انه من حق محكمة النقض الرقابة على الاسباب الواقعية وعلى صحة الاقتناع ومنطقية الاقتناع وبالتالي فإننا نجد ان محكمة الاستئناف وقبلها محكمة الدرجة الاولى قد اهدرت البينات في الدعوى وكذلك قامت بالتطبيق الخطأ للقانون في التفسير مما اصاب حكمها بالفساد في الاستدلال وعدم حمل الادلة التي بنت عليها المحكمة حكمها وما توصلت اليه من نتيجة حكمت بها خاصة وان الادلة في الدعوى الجنائية متساندة متماسكة يشد بعضها بعضاً ويكمل بعضها بعضاً ومنها تتكون عقيدة القاضي.

ولما كانت العقيدة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لا يقوم على اساس من الواقع او الادلة الثابتة في الدعوى ومبني على مخالفة للقانون مما شاب حكمها بعيب القصور في التسبيب والتعليل والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون مما يستوجب معه نقض الحكم.

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن رقم 539/2018 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه كما تقرر رد الطعنين رقم 556/2018، 557/2018 ومصادرة التأمين واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى وفق ما بيناه من هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً في 18/03/2019

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة