السنة
2018
الرقم
539
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السادة القضاة امنة حمارشة وعواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

1- محمد وليد عبد الغفار يونس زلوم /الخليل 2- يونس عبد الغفار يونس زلوم / الخليل  3- هشام عبد الغفار يونس زلوم / الخليل 4- محمد سمير عبد الغفار يونس زلوم / الخليل 5- مروان عبد الغفار يونس زلوم / الخليل وكلاؤهم المحامون باسم وشريف ونسيم مسودي مجتمعين و / او منفردين / الخليل .

 

 

 

المسـتأنـف ضده 

1-عمر محمد اسعد يونس زلوم / الخليل 2- نادية راتب اسعد زلوم / الخليل 3- رامي محمد اسعد يونس زلزم / الخليل  4- ياسر حمدي يونس زلوم / الخليل  وكلاؤهم المحامون اياد اخليل و / او منتصر الجمل و/ او احمد الفاخوري مجتمعين و / او منفردين .

 

 

 




 

موضوع الاستئناف :-  القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 12/06/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 915/2016 والمتضن الحكم للمدعين الاول والثاني والثالث بموجب حصة حصر الارث عن مورثيهم المرحوم محمد اسعد يونس عبد الغفار زلوم الصادر عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 20/07/99 والتي تحمل الرقم 309/57/378 والمدعي الرابع بموجب حجة حصر الارث الشرعية الصادرة عن محكمة الخليل الشرعية بتاريخ 17/05/2015 والتي تحمل الرقم 483/50/295 وتثبيت ملكيتهم بحصصهم الارثية المشاعية في قطعة الارض رقم 201 من الحوض رقم 22 والواقعة بموقع كراد العبد بيت عينون من اراضي الخليل ومنع معارضة المدعي عليهم للمدعين في حقهم في حصصهم الارثية وتثبيت القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 521/2016 مع الرسوم والمصاريف.

 

اسباب الاستئناف :اخطأت المحكمة الموقرة في تثبيت القرار الصادر في الطلب رقم 521/2016 والذي قضى بوقف المستانفين عن اعمال البناء والتصرف  في قطعة الارض موضوع الدعوى المستانفة .

 

وبتدقيق المحكمة لهذا السبب والى مرافعة الوكيلان وبالرجوع الى المحكمة المستانفة ، نجد بانه قضى بتثيبت ملكية المستانفين ومنع المستأنف عليهم  من معارضة المستانفين في تصرفهم في قطعة الارض موضوع الحكم المستانف ، وثبيت القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 521/2016 المتفرع عن الدعوى الاصلية والذي قضى بمنع المستانف ضدهم من اعمال الحفر والبناء واستصدار رخص بناء في قطعة الالرض موضوع الدعوى  ، وبما ان محكمتنا تجد وحيث انه ثبت بان المستانفين والمستانف ضدهم هم شركاء على الشيوع في قطعة الارض موضوع الدعوى المستانفة والتي الت اليهم بطريق الارث .

فكيف يتم منع المستانف ضد المستانف ضدهم من اعمال البناء في حصصهم  وان ذلك يعتبر مخالف للقانون ذلك ان الهدف من الطلب المستعجل هو منع حصول ضرر ومنح حماية

مؤقتة لصاحبه وينتهي اثاره بمجرد انتهاء الدعوى الاصلية وصدور حكم فيها وعليه فيكون سبب الاستئناف وارد وتقرر قبوله  وتبعا لذلك نقرر .

الحكم

بقبول الاستئناف موضوعا وعملا باعمال المادة 223 /2  من الاصول المدنية تعديل الحكم المستانف والغاء الفقرة الحكمية القاضية بتثبيت القرارا الصادر في الطلب رقم 521/2016 المتفرع عن الدعوى الاصلية وتاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك مع تضميت المستانف ضدهم الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/10/2018

 

الكاتب ص.م

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون