السنة
2016
الرقم
228
تاريخ الفصل
8 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: محمود علي محمود أبو عمر / جماعين

                          وكيلاه المحاميان: منصور ضميدي و/أو محمد خليفة / نابلس

المستأنف عليهم: 1. عبد الحكيم سميح "محمد سعيد" العلي بصفته الشخصية وبصفته وكيلا عاما عن كل من: منال وايمان وآمنة واحمد وعبد الكريم ومحمد وسميح أولاد محمد سعيد محمود العلي بموجب الوكالة العامة رقم 1341 ص 15 /2014 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في الأردن

2. حسين محمد سعيد محمود العلي /جماعين بصفته الشخصية وبالإضافة لتركة المرحوم على الحاج محمود العلي / جماعين

                         وكيلاهم المحاميان: زايد عمران و/أومازن عمران / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 14/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 150/2012 تاريخ 17/01/2016 والقاضي بالحكم للجهة المدعية بحصصها الارثية في قطع الأراضي موضوع الدعوى ومنع المدعى عليه من معارضتهم بهذه الحصص وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينات حيث لم تلتفت محكمة الدرجة الأولى لشهادة جميع الشهود بمن فيهم شهود المستأنف عليهم ولم تأخذ محكمة الدرجة الأولى بعين الاعتبار بأن المدعين لم يطالبوا بحصصهم الارثية ولم يتصرفا بها منذ وفاة المرحوم على منذ عام 1956.

2.  القرار المستانف مخالف لأحكام المواد 1660 و1664 و1666 و1670 من احكام المجلة.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى في تفسير حكم المادة 4 من قانون رقم 51 لسنة 1958 المتعلق بالأموال غير المنقولة.

4.  محكمة الدرجة الأولى لم تراعي موضوع وواقع الدعوى الذي يتعلق بحصص ارثيه حيث لم يطالبوا بها يوما الا بعد حصول مشاكل عائلية وفق ما أورده بعض الشهود.

5.  لم تفرق محكمة الدرجة الأولى بين الحق الارثي والصفة الارثية او الحق الارثي الذي يسري عليه التقادم المسقط وفق احكام المجلة المادة 1660 وما بعدها.

6.  الدعوى واجبة الرد لعدم صحة إقامة الدعوى لان الوكالات عبارة عن نموذج محدد لم يذكر فيها حق إقامة الدعوى للمطالبة بحصص ارثيه.

7.  اخطأت محكمة الدرجة الأولى في اعتبار اخراجات القيد سندات أراضي وتجاهلت واقعة التصرف ومرور الزمن وخالفت مبدأ استقرار المعاملات بين الناس.

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 29/03/2016 تقدم المستأنف عليهم بواسطة وكيلهم بلائحة جوابية تتلخص بان القرار المستأنف صدر وفق القانون ووفق أصول وزن البينات.

وبالمحاكمة الجارية بتاريخ 19/05/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وبذات الوقت قررت الهيئة السابقة تكليف وكيل المستأنف بتقديم لائحة استئناف معدلة يختصم فيها جميع الورثة كما ورد في القرار المستأنف.

بتاريخ 25/05/2015 قدم وكيل المستأنف لائحة استئناف معدلة اختصم فيها جميع الورثة.

بجلسة 27/09/2015 كرر الأطراف اللوائح.

بجلسة 17/11/2016 قدم وكيل المستأنف مرافعة خطية واقعة على صفحتين وتبعا لذلك ترافع وكيل المستأنف عليهم وحجزت القضية لإصدار الحكم.

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لجميع أسباب الاستئناف نجد انها تتمحور حول ثلاثة وقائع : الأولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى بعدم رد الدعوى لعدم وجود نص خاص في الوكالة يمنح الوكيل بإقامة دعوى، والثانية تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في وزن البينات، والثالثة  تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى في تطبيق صحيح حكم القانون من حيث الخلط وعدم التفريق بين الحق الارثي والصفة الارثية وعدم مراعاة احكام المواد 1660 من المجلة وما بعدها، وعدم تفسير حكم المادة 4 من القانون رقم 51 لسنة 1958 المتعلق بالأموال غير المنقولة.

أما بالنسبة للواقعة الأولى وبرجوعنا الى واقع الوكالة العامة رقم 1133 ص 37 /2012 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في الأردن، وكذلك واقع الوكالة العامة رقم 1341 ص 15 /2014 الصادرة عن ذات السفارة، نجد ان الوكالتين ذيلتا بعبارة وكالة عامة، واستثنت حق البيع وفراغ الأموال غير المنقولة، إذ منحت الوكيل عبد الحكيم سميح محمد سعيد العلي الحق بالإشراف والمناظرة والإدارة على كافة أموال الموكلين المنقولة وغير المنقولة ومراجعة جميع الدوائر الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك حق المثول ومراجعة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ووظائفها وكالة مطلقة وشاملة مفوضة لرأيه وقوله وفعله من اجل الحفاظ والاشراف والإدارة على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في فلسطين سواء آلت ارثا او كانت تخصهم........

ولما كانت الوكالتين قد اناطتا بالوكيل حق إقامة الدعوى واعطت الوكالتان الوكيل صلاحيات عامة يستثنى منها بيع الأموال غير المنقولة وفراغها مطلقة ومفوضة لقول وعمل ورأي الوكيل، فإن إقامة الدعوى المستأنفة بالصفة المذكورة صحيحة ولا يشوبها شائبة، مما يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف، مما نقرر ردها.

اما بالنسبة للواقعتين الثانية والثالثة واللتين عابتا على القرار المستأنف بصدوره بصورة مخالفة لأصول وزن البينات وبعدم مراعاة محكمة الدرجة الأولى لأحكام المواد 1660 من المجلة وما بعدها وتفسير المادة 4 من قانون رقم 51 لسنة 1958 المتعلق بالأموال غير المنقولة بصورة غير صحيحة، نجد ان نشير الى ان الجهة المدعية وعندما أسست ادعائها بالمطالبة بالحصص الارثية ومنع المعارضة لجميع قطع الأراضي محل الوصف في البند الثالث من لائحة الدعوى وهي محل المبرز د/1 الذي حدد جميع القطع التي تقع في أراضي جماعين وعددها أربعة عشر قطعة والمسجلة باسم المرحوم علي الحاج محمود العلي الذي توفاه الله بتاريخ 31/03/1951 وفق ما هو ثابت في حجة حصر الإرث رقم 26/74/16 الصادرة عن المحكمة الشرعية بتاريخ 24/01/2012، على أساس من القول ان الجهة المدعية والمدعى عليه يرثوا عن المرحوم على الحاج محمود العلي جميع القطع الموصوفة أعلاه كل وفق حصته المحددة في حجة حصر الإرث وما آل لورثة المرحومة يسرى شقيقة المدعى عليه بحدود نصيبهم في حجة حصر الإرث الصادرة عن المحكمة الشرعية في الرصيفة في الأردن بتاريخ 18/02/2014.

وبما ان المدعى عليه وبلائحته الجوابية اكد على انه لم يسبق لاحد من الجهة المدعية تصرف بالأراضي محل الدعوى المستأنفة، بل ان الذي كان يتصرف تصرف المالك في ملكه دون معارضة او منازعة او مشاركة من احد مدة تزيد على مدة مرور الزمن والوحيد هو المدعى عليه واكد على ان المدعي الثاني قام باستئجار جزء من قطعة الأرض رقم 512 من الحوض 8 موضع واد مرده لاستخراج الحجر. وبما ان الادعاء الوارد أعلاه في اللائحة الجوابية يحتاج لبينة قاطعة وقوية على ان الذي كان يتصرف في العقارات جميعا الموصوفة في البند الثالث من لائحة الدعوى محل المبرز م/1، ليست على النحو الوارد في حكم المادة 4/1 من قانون رقم 51 لسنة 1958 المتعلق بالأموال غير المنقولة، أي انه لم يتصرف على النحو المشار اليه بقرينة قانونية محددة في تلك المادة بانه يتصرف عن باقي الورثة بالنيابة او بالوكالة، فإنه يتعين البحث عن البينات المقدمة منه لإقناع محكمتنا ان تصرفه لم يكن بالنيابة او بالوكالة عن الورثة وفق القرينة القانونية التي ساقتها احكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون المذكور، ذلك ان القانون المشار اليه أعلاه هو قانون خاص يقيد احكام المادة 1660 من المجلة وما بعدها من احكام المجلة التي تتعلق بقانون عام.

وعليه لنفي هذه القرينة القانونية التي نصت عليها المادة 4/1 من القانون المذكور، فعلى المدعى عليه ان يقدم دليل عكسي سنداً لحكم المادة 107 من قانون البينات وبدلالة ذات المادة في آخر حكمها التي نصت ما لم  يقدم بينة قوية على ان هذا التصرف لم يكن على ذلك الوجه.

إذ بالرجوع الى شهود المدعى عليه وهم عبد الكريم زيتاوي على ص 19 من الضبط فقد صرح بان المدعى عليه وضع يده على تركة والده لوحده وانه لم يسمع انه اعطى شقيقاته حصصهم الارثية واكد على انه كان المدعى عليه يتصرف بالأراضي منذ ما يزيد على عشرين او ثلاثين عاماً وقام بتأجير جزء منها وبنى على جزء كما بنى لأولاده على جزء آخر، وانه نتيجة المشاكل بدأت المطالبة بعد المشاكل وكان ذلك قبل سنتين، أما الشاهد نسيم مفيد خليل وعلى ص 20 من الضبط فقد ادعى كالشاهد السابق بان المدعي الثاني استأجر جزء من قطع الأراضي لاستخراج الحجر من المدعى عليه وان الذي يتصرف هو المدعى عليه وان المدعي الثاني اشترى من المدعى عليه القطعة وان الذي يزرعها ويحرثها هو المدعى عليه، وان المدعى عليه يضع يده على الأرض رقم مطالبة الجهة المدعية لحصصهم الارثية.

كما قدم المدعى عليه المبرزات من  م ع /1 - م ع /4 وهي عبارة عن رخصة اعمار رقم 0299 تاريخ 22/02/2006 لقطعة الأرض رثم 23 حوض 7 من أراضي جماعين باسم المدعى عليه، ورخصة اعمار رقم 0160 تاريخ 26/06/2005 لذات قطعة الأرض وإقرار موقع من المدعى حرب بركان في 05/12/2007 يقر المذكور بموجبه على انه ليس له اية حقوق على قطعة الأرض (حجر اليد) وطلب ترخيص ابان فترة الحكم الأردني دون تاريخ.

واستنادا لواقع البينات المقدمة من المدعي لنفي واقعة تصرفه بالعقارات محل المبرز م/1 ومحل الوصف في البند الثالث من لائحة الدعوى، حيث ان البينة المراد تقديمها من المدعى عليه لنفي هذه القرينة القوية وفق حكم المادة 107 من قانون البينات واستناداً لحكم المادة 4/1 من قانون رقم 51 لسنة 1958 آنف الذكر ، يشترط ان تكون بينة قوية على تصرف المدعى عليه لم يكن بالوكالة او بالإنابة، بل ان المادة 4/1 آنفة الذكر اكدت على قرينة التصرف بمرور الزمن لوريث او اكثر على مال غير منقول لم تتم فيه اعمال التسوية بانه تصرف بالإنابة او الوكالة عن باقي الورثة، الامر الذي يفيد  من حكم هذا النص ان لا محل لتطبيق حكم المادة 1660 وما بعدها من المجلة، ورغم ان مسألة التفريق ما بين الصفة الارثية والحق الارثي امر لا يختلف عليه اثنان ممن يعمل في المجال القانوني، يكمن بوجود نص المادة 4/1 من القانون المعدل للأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وهو نص خاص قيد نص المادة 1660 وما بعدها من حكم المجلة والتي هي قانون عام، وبالتالي البينة المقدمة من المدعى عليه ليست بينة قوية وقاطعة وشاملة على انه يتصرف بصورة مختلفة عن باقي الورثة بحيث لم يقدم على سبيل المثال المدعى عليه عقد ايجار او عقد البيع الذي زعم بوجوده الشاهد نسيم الحاج علي.

اما بخصوص المعارضة والتي قضت بها محكمة الدرجة الأولى، فإننا نجد ان نشير الى ان المعارضة لا يمكن ان تحدد الا بعد اجراء القسمة القضائية او الرضائية وتسجيل ذلك في الموقع الرسمي، لأن الشريك هو مالك مع شريكه الآخر في كل ذرة من ذرات العقار، وبما ان القسمة لم تقع فلا يمكن الحكم على الشريك بانه غاصب لحصة شريكه الا بعد الفرز وتحديد حصته، وهو امر مفقود في الدعوى المستأنفة، مما يجب الغاء الشق الثاني من القرار المستأنف، والحكم بتثبيت ملكية جميع الورثة المذكورين في حجتي حصر الإرث  سالفتي الذكر كل وفق حدود نصيبه في جميع قطع الأراضي محل المبرز م/1.

لكل ما ذكر اعلاه

واستنادا لما تم تفصيله أعلاه، تقرر محكتنا قبول الاستئناف موضوعا في شقه المتعلق بالمعارضة وإلغاء هذا الشق والحكم فقط بتثبيت ملكية جميع الورثة كل وفق نصيبه في حجتي حصر الإرث المشار اليهما أعلاه وتطبيق ذلك على المبرز م/1، على ان يتحمل المستأنف رسوم ومصاريف هذا الاستئناف دون الحكم بأتعاب المحاماة لأي طرف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 08/12/2016

                                                                                           القاضي فواز عطية

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة