السنة
2020
الرقم
99
تاريخ الفصل
21 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عبــــد الله غــــزلان
  وعضويـة القاضيين السيدين : محمــد الحـــاج ياسيـــن ، فــــوّاز عطيـــة

 

الطــــاعـــــنان : 1- هاني عزيز عبد الرحمن جبر/ عرابة - جنين

                     2- هيثم عزيز عبد الرحمن جبر/ عرابة - جنين

وكيلهما المحامي شادي الحاج / جنين           

المطعـــون ضده : حفظي حماد عبد جبر/ عرابة - جنين

وكيلته المحامية عريب نواهضة/ جنين

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 6/1/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/11/2019عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 212/2019 القاضي:"بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بتمكين المستأنف من وضع يده على قطعة الارض المسجلة لدى دائرة ضريبة الاملاك قطعة رقم 5 حوض 49/1 من اراضي بلدة عرابة البلدة القديمة المستثناه من التسوية ، بالاشترك مع باقي الورثة كل حسب حصته، وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف و1000 دينار أردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي".

 

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولة، ولتقديم الطعن امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين عملا بأحكام المادة 207/1 من الاصول المدنية والتجارية، في الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما افصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعي المطعون ضده اقام الدعوى المدنية رقم 78/2016 بتاريخ18/1/2016 امام محكمة بداية جنين ضد المدعى عليهما "الطاعنين"، موضوعها: وضع يد بالاشتراك، على اساس من القول أن المدعي والمدعى عليهما يملكون بالاشتراك قطعة الارض رقم 5 من الحوض 49/1 من اراضي عرابة بمساحة 692 متر مربع، بما آل لهم من مورثهم المرحوم حماد عبد جبر الجبر بموجب حجة حصر الارث رقم 164/81/161 الصادرة عن محكمة جنين الشرعية تاريخ 11/5/2003 المسجل العقار بإسم مورثهم، وأنه بسوء نية المدعى عليهما اقاما بناء على قطعة الارض، كما منعا المدعي من دخول الارض رغم ملكيته لحصص على الشيوع مع المدعى عليهما وآخرين، وأنهما قاما بوضع جدار يحيط الارض، من اجل منع المدعي من دخولها.

وفي السياق المتصل، تقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية ابديا من خلالها، أن الدعوى واجبة الرد لعدم توفر الخصومة وأن الدعوى واجبة الرد شكلا وغير مسموعة قانونا، كما وابديا أنهما يتصرفان في العقار منذ عشرات السنين، وانهما يتصرفان فيه تصرف المالك في ملكه وتم استصدار رخصة بناء من الجهات المختصة، وانه تم تقسيم الارض منذ عشرات السنين، وأن البلدية قامت بشق الطريق وهي التي قامت ببناء الجدار حول القطعة، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 6/5/2019 وبعد أن استمعت المحكمة للبينات واقوال الاطراف قضت:" برد الدعوى نتيجة عدم ثبوت منع المعارضة وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 200 دينار أردني".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الاولى، فبادر للطعن فيه بموجب الاستئناف رقم 212/2019 امام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية، وبنتيجة المحاكمة وبعد الاستماع لمرافعات الاطراف قضت المحكمة بتاريخ 28/11/2019 :" بقبول الاستئناف موضوعا، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بتمكين المستأنف من وضع يده على قطعة الارض المسجلة لدى دائرة ضريبة الاملاك قطعة رقم 5 حوض 49/1 من اراضي بلدة عرابة البلدة القديمة المستثناه من التسوية ، بالاشترك مع باقي الورثة كل حسب حصته، وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف و1000 دينار أردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي".

لم يرتضِ المدعى عليهما بحكم محكمة الدرجة الثانية، فبادرا للطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب التي سيقت فيه، ورغم تبلغ المدعي لائحة الطعن اصولا، إلا أنه لم يتقدم بلائحة جوابية.

وبعطف النظر على اسباب الطعن، وفيما يتصل بالسبب الأول وحاصله الاعابة على حكم محكمة الدرجة الثانية في تطبيق وتأويل احكام المادة 1755 من المجلة العدلية على وقائع الدعوى، لاسيما وأن واجب المدعي في اثبات أنه صاحب اليد وصاحب التصرف على العقار.

 في ذلك يستدعي أن نبين أن المادة التي اشار إليها الطاعنان، تتعلق في بيان التنازع بالأيدي للعقار محل النزاع بين طرفي الخصومة، في حال ادعاء كل طرف وضاعة يده على العقار، فالبينة تطلب ابتداء من المدعي لإثبات أنه ذو اليد عليه، وإذا اقام المدعى عليه البينة على أنه كذلك ذو اليد، فيحكم لهما قاضي الموضوع بثبات يدهما معا على العقار بالاشتراك.

ولما كانت المادة سالفة الذكر، محل هذا السبب تتعلق في ترجيح البينة، فإنه حكما يستدعي الوقوف على اساس الادعاء المحصور في الدعوى الاساس، الذي انصب على منع المدعى عليهما للمدعي من دخول العقار محل الوصف اعلاه الذي يملك فيه حصصا ارثية، وبالتالي مجال تطبيق حكم تلك المادة على وقائع الدعوى، يستدعي النظر إلى طبيعة وعاء الخصومة التي انصبت على منع المعارضة وليس على وضع اليد بالتنازع، وإن كان الطلب النهائي الوارد في لائحة الدعوى قد طالب بتمكين المدعى عليه بوضع يده  بالاشتراك مع المدعى عليهما في العقار، لكن المدعي في دعواه استند لوقائع منع المعارضة ابتداء، ولم يؤسس ادعائه على أنه واضع يده على العقار، وانما ورد في دعواه أن المدعى عليهما قاما بالبناء بسوء نية في العقار ومنعا المدعي من دخول قطعة الارض، وأنه يستند في ادعائه بحق الملكية بحصص ارثية آلت له عن مورثه بموجب حجة حصر الارث، مع المدعى عليهما على قدم المساواة( البند الثاني من لائحة الدعوى).

وبالتالي الوقائع الواردة في لائحة الدعوى التي تكمن في المعارضة والطلب بوضع اليد بالاشتراك، على أساس أن المدعي يملك حصصا ارثية في العقار محل الوصف في الدعوى الاساس، لا يتطلب اثبات وضاعة اليد ما دام أن المدعي يملك حصصا محددة في العقار بما آل له عن مورثه، الامر الذي يغدو هذا السبب غير وارد لنقض الحكم الطعين، مما يتعين رده.

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت إليها، إذ على المدعي اثبات منع المعارضة بركنين اساسيين هما: الملكية والمعارضة، وحيث عجز المدعى عن اثباتهما، كون ثبت أن والد المدعى عليهما كان يتصرف في العقار تصرف المالك في ملكه، وفي ذلك نجد أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الثانية :" أن العقار رقم 5 من الحوض 49/1 تعود ملكيته لمورث طرفي الخصومة المسجل بإسم مورثهم المرحوم حماد الجبر بموجب اخراج القيد المبرز م/2، وأن طرفي الخصومة من ورثة المرحوم حماد جبر الجبر وفق ما أفصحت عنه حجة حصر الارث الصادرة عن محكمة جنين الشرعية المبرز م/1، وأن بناء المدعى عليهما منع المدعي من البناء على قطعة الارض، وأن الارض غير مقسمة قسمة رضائية، وأنه بموجب كتاب بلدية عرابة المبرز م/4 فقد تم منح المدعي رخصة بناء....وأن العقار محل الدعوى هو ملك مشترك، بما آل لطرفي الخصومة من مورثهم المرحوم حماد جبر الجبر..."

فإن الملك المشترك تأتى لهم نتيجة التوارث، باعتباره سببا من اسباب كسب الملكية، وتوصل المحكمة مصدرة الحكم الطعين كذلك لنتيجة أخرى مفادها أن :" تصرف احد الورثة في الملك المشترك لا يكسبه حقا بتملك العقار وإن كان تصرفه لسنوات طويلة، باعتبار أن المادة 4/1 من القانون المعدل رقم 51 لسنة 1958 المعدل للأموال غير المنقولة، اعتبرت تصرف احد الورثة أو اكثر مدة مرور الزمن بمال غير منقول لم تتم فيه اعمال التسوية مستقلا عن باقي الورثة، تصرفه بالنيابة أو بالوكالة عن باقي الورثة، ما لم يقدم بينة قوية على أن ذلك التصرف أنه لم يكن على ذلك الوجه..."

ولعدم توفر بينة من الجهة الطاعنة تؤكد تصرفها في العقار على وجه الاستقلال، ولعدم تقديم بينة كذلك من الجهة الطاعنة تفيد وقوع القسمة الرضائية بينها وبين المطعون ضده وباقي الورثة، فإنه بمقتضى المادة 1069 من احكام المجلة يتعين على الشريك في الملك المشترك أن يتصرف بالاتفاق مع باقي الشركاء، وفي حال عدم توافر ذلك الاتفاق، فإن كل شريك في الملك المشترك يعتبر اجنبيا في حصة سائر الشركاء سندا للمادة 1075 من ذات المجلة،  الامر الذي لا يجوز للشريك أن يتصرف في حصة شريكه دون إذنه، وبالتالي ولعدم تقديم بينة تفيد موقع حصة كل شريك من اطراف النزاع، فإن الحكم بتمكين وضع يد المطعون ضده على العقار محل الدعوى الاساس بقدر حصته، لا يخالف طبيعة وقائع الدعوى التي انصبت على المعارضة والمطالبة بالحقوق في الارض، ووضاعة اليد تعتبر احدى الحقوق المطالب بها، مما يجعل من السبب الثاني كذلك لا يرد على الحكم الطعين.

وفيما يتصل بالسبب الثالث، وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الثانية بالحكم بمبلغ 1000 دينار اردني بدل اتعاب محاماة، لأن ذلك المبلغ لا يتناسب مع الجهد المبذول ومجحف بحق الجهة الطاعنة.

 نرى في ذلك أن المادة 186/1 من الاصول المدنية قد اعطت محكمة الموضوع الحق بالحكم بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن للمحامي الحق في يُحكم له بأتعاب المحاماة، على اساس أهمية الدعوى والجهد المبذول منه والنتيجة التي حققها خلال مدة التقاضي، وبما لا يخرج عن قيمة الحق المدعى به، فإن قيام محكمة الدرجة الثانية بالحكم بمبلغ 1000 دينار أردني عن درجتي التقاضي، لا يشكل اجحافا بحق المطعون ضدهما، وخصوصا أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين، قد ألغت حكم محكمة الدرجة الاولى بالحكم للمدعي بمطالبته، الامر الذي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد على الحكم الطعين، مما يتعين رده.

لــــــهذه الاسبـــــــاب

                 نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف فقط .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/03/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف