المادة رقم 4 من قانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958م

تصرف الورثة بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية
1- إذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة مدة مرور الزمن أو أكثر بمال غير منقول لم تتم فيه التسوية مستقلاً عن باقي الورثة فيعتبر أنه تصرف به بالنيابة أو بالوكالة عن باقي الورثة ما لم يقم بينة قوية على أن هذا التصرف لم يكون على ذلك الوجه.
2- مع مراعاة الفقرة السابقة إذا كان المدعي باسترداد المال غير المنقول قاصراً أو فاقداً الأهلية القانونية فتبتدئ مدة مرور الزمن من التاريخ الذي يصبح فيه المدعي راشداً أو غير فاقد الأهلية.
3- إيفاء للغاية المقصودة من الفقرة السابقة:
أ - يعتبر المدعي راشداً بإكماله السنة الثامنة عشرة من عمره.
ب- يعتبر الشخص غير فاقد الأهلية عندما يصدر بحقه حكم من محكمة ذات اختصاص بإلغاء القرار الذي يقضي باعتباره محجوراً أو مختل الشعور، وتبتدئ عندئذ المدة من تاريخ اكتساب ذلك الحكم الدرجة القطعية.