السنة
2018
الرقم
738
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين 

وعضوية السادة القضاة : د.رشا حماد،محمد احشيش،محمود الجبشة،كمال جبر

الجهة الطاعنة:1- طارق محمود عصفور بشر/رام الله

                   2- بشير محمود عصفور بشر/سلفيت

                  3- نبيل محمود عصفور بشر/ سلفيت

                4- يسرى محمود عصفور بشر/ سلفيت

               5- فائقة محمود عصفور بشر/ سلفيت

وكيلهم المحامي : عامر سليم

الجهة المطعون ضدها: 1- زياد احمد ذيب علقم/سلفيت

                             2- اياد احمد ذيب علقم/سلفيت

                            3- فتحي احمد ذيب علقم/سلفيت

                           4- محمد احمد ذيب يونس (يلقب بالشيخ محمد علقم)/سلفيت

                          5- كفاية احمد ذيب علقم/سلفيت

                         6- فداء احمد ذيب علقم/سلفيت

                       7- احمد ذيب داود علقم /سلفيت

                       8- فدوى احمد ذيب علقم/سلفيت

                      9- فتحية احمد ذيب علقم/سلفيت

            10- ختام احمد ذيب علقم/سلفيت

            11- وفاء احمد ذيب علقم/سلفيت

            12- شفيق احمد ذيب علقم/سلفيت

            13- مامور التسوية /رام الله  

                                               الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 23/4/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف 471/2017 بتاريخ 27/3/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

  1. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لاحكام المادة 4/1 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لسنة 1958 تطبيقا وتاويلا وتفسيرا حيث اعتبرت تصرف الوريث استقلالا بالمال الموروث سبب لكسب الملكية في مواجهة باقي الورثة حيث ان كسب الملكية بهذه الحال لا يكون الا في مواجهة الغير وليس اتجاه الورثة وكذلك النعي على حكمها انه جاء ضد وزن البينة اذ لم تتقدم الجهة المطعون ضدها باية بينة على التصرف الهادئ المكسب وان الحكم الطعين قد خلي من الأسباب القانونية الموجبة لرد اعتراض الجهة الطاعنة مما جعله مشوبا في القصور المبطل وفق احكام المادة 175 من قانون الأصول المدنية والتجارية .
  2. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لاحكام المادة 124 من قانون الأصول المدنية والتجارية اذ لم تقرر تلاوة الإجراءات السابقة والسير بالدعوى من النقطة التي وصلت اليها حين تبدل الهيئة اثناء المحاكمة .
  3. النعي على محكمة اول درجة انها لم تراعي حضور وغياب المعترض عليهم ولم تقرر اجراء محاكمتهم حضوريا رغم ان المعترض عليه فتحي لا يمثلهم .
  4. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين رد الدفع المتعلق بان انتداب القاضي محمد غانم قد انتهى وعدم وجود ندب للقاضي مهند العارضة لنظر الملف وكذلك النعي عليها بحكمها باتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي رغم ان الجهة المطعون ضدها لم تكن ممثلة بحكمها في اثناء إجراءات المحاكمة امام محكمة او درجة .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين

تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن طلبت بنتيجتها رد الطعن وتاييد الحكم الطعين

 

    المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الجهة الطاعنة كانت قد تقدمت لدى محكمة تسوية سلفيت بالاعتراض 41/12 وبتاريخ 7/3/2017 وبنتيجة المحاكمة امامها أصدرت حكما يقضي برد الاعتراض موضوعا مع الرسوم والمصاريف و100 دينا راتعاب محاماة الحكم الذي طعنت به الجهة الطاعنة استنافا بموجب الاستئناف 471/17 لدى محكمة استئناف رام الله وبنتيجة المحاكمة امامها وبتاريخ 27/3/2018 أصدرت حكما يقضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار عن مرحلتي التقاضي الحكم الذي طعنت به الجهة الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنها .

وعن أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لاحكام المادة 4/1 من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة لسنة 1958 تطبيقا وتاويلا وتفسيرا حيث اعتبرت تصرف الوريث استقلالا في المال الموروث سبب لكسب الملكية في مواجهة باقي الورثة حيث ان كسب ملكية العقار بهذه الحال لا تكون الا بمواجهة الغير وليس اتجاه الورثة وكذلك النعي على حكمها انه جاء ضد وزن البينة اذ لم تتقدم الجهة المطعون ضدها باية بينة حول التصرف الهادئ المكسب وان الحكم الطعين قد خلي من الأسباب القانونية الموجبة لرد اعتراض الجهة الطاعنة مما جعله مشوبا بالقصور في التسبيب مخالفا لاحكام المادة 175 من قانون الأصول المدنية والتجارية .

وفي ذلك نجد ابتداءا ان القانون لا يحرم على أي من الورثة ان يتملك بالتقادم نصيب الباقين في الملك الموروث كأي شخص اخر اجنبي عن التركة ما دام ان وضع يده وتصرفه في العقار الذي تحت يده قد استوفى شرائطه القانونية لكسب الملكية اذ ان مرد اعتبار الوارث متصرف بالنيابة عن باقي الورثة بمال موروث بعد موت المورث انما هو افتراض قرينة مفادها ان حيازة الوارث تعد جنازة غامضة وليس حيازة قانونية وان تلك القرينة انما تنتفي اذا أقام الحائز دليلا يعتد به قانونا بانه كان يقصد بحيازته التملك وليس نيابة عن باقي الورثة وبهذه الحال لا تسمع ضده دعوى الورثة وعليه فان قول وكيل الجهة الطاعنة بان حكم المادة 4/1 المذكورة لا يطبق في مواجهة الورثة وانما يطبق فقط على كل من هو اجنبي عن التركة انما هو قول لا سند له في القانون نقرر الالتفات عنه .

بيد ان المحكمة تجد وطبقا للبينات والوقائع المقدمة في الدعوى وما اثبته الحكم الطعين بمدوناته منها من ان المرحومة سهيلة (مورثة الجهة المطعون ضدها) انما كانت تتصرف على سبيل الاستقلال في العقار موضوع النزاع حال حياة والدها (المرحوم عصفور البشر) وذلك بناء على قسمة مضافة الى ما بعد الموت اجراها والدها المذكور بان سلم هذا الأخير قطعة الأرض المذكوره لابنته سهيلة للتصرف بها تصرف المالك وعلى انها قدر نصيبها من اعيان التركة ، والتي اثبتت البينات المقدمة لا سيما بينة الجهة المعترضة (الطاعنة) ان سهيلة المذكورة كانت تتصرف على سبيل الاستقلال في الأرض بحرثها وبزراعتها وقطف زيتونها وحصيدها وسلسالها حال حياة والدها الى ان توفي سنة 1975 واستمر تصرفها كذلك لحين وفاتها سنة 2011 دون معارضة من أي من الورثة لا سيما الجهة الطاعنة وعليه وبانزال حكم القانون على الوقائع المذكورة فان سهيلة المذكورة انما كانت تتصرف في الأرض على انها ملك مستقل لها وليس بوصفها احد الورثة اذ ان تصرف سهيلة بالأرض يكون والحالة هذه مستندا الى تصرف قانوني صادر عن المالك والدها صاحب الاهلية بالتصرف بها وهو ما يعرف قانونا بالسبب الصحيح اذ يجب والحالة هذه استبعاد الميراث لان الميراث ليس تصرفا قانونيا وانما هو واقعة ينتقل من خلالها الحق في اعيان التركة الى الوارث بقوة القانون دون الاعتداد بارادة المورث وان ما يعزز قناعة المحكمة بهذه الواقعة ان اتفاقية القسمة المبرز م/2 المؤرخة سنة 1985 المقدمة من الجهة الطاعنة بين كل من مورث الطاعنين وشقيقه صالح من جهة وشقيقتهم فاطمة من جهة أخرى والتي تضمنت كافة اعيان تركة المرحوم عصفور البشر حيث استثنى المتقاسمون بموجبها قطعة ارض النثر التي بحيازة وتصرف سهيلة المذكورة وهو الامر الذي ايده شاهد الجهة الطاعنة احمد حسان بشهادته وباقي شهود الدعوى ولما كانت اتفاقية القسمة المذكورة من الجهة الطاعنة انما يصح اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ضد (الجهة المعترضة) الجهة الطاعنة حيث ان حيازتهم لتلك الاتفاقية واستعمالهم لها بل واحتجاجهم بها اثناء المحاكمة  انما يعد قبولا ضمنيا يقوم مقام قبول صريح في الكتابة او بصفة رسمية صادراً عنهم -ذلك القبول الذي مفاده ان قطعة الأرض موضوع النزاع انما هي ملك مستقل لمورثة الجهة المطعون ضدها (سهيلة المذكورة) تخرج عن اعيان تركة المرحوم عصفور الامر الذي مؤداه ان تلك القسمة وما ورد بها تكون ملزمة لورثة المتقاسمين لا سيما الجهة الطاعنة (المعترضة) منهم على اعتبار ان تصرفات المورث واقراراته تكون ملزمة لخلفه العام وبالتالي فان ورود اسم المعترض عليها حليمة في جدول حقوق القطعة لا سيما ان الجهة الطاعنة لم تدعي بصفتها من ورثة سهيلة الشرعيين يكون واقعا في محله لا سيما ان الجهة الطاعنة لم تقدم أي دليل على ان المرحوم عصفور البشر قد تصرف حال حياته في المال الذي سلمه لابنته سهيلة حتى يعتبر ذلك عدولا منه عن تصرفه هذا بل ثبت من خلال البينات المقدمة وكما اثبتها الحكم الطعين بمدوناته ان المرحوم عصفور انما سلم الأرض لابنته سهيلة لتقوم بالتصرف بها تصرف المالك في ملكه على اعتبار انها قدر نصيبها من اعيان التركة وان هذه الأخيرة تصرفت بها على هذا الوجه منذ تاريخ تسلمها لها حتى وفاة والدها عصفور المذكور سنة 1975 واستمرت كذلك لحين وفاتها سنة 2011 وعليه فان ما تنعاه لجهة الطاعنة على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة وانه شابه القصور المبطل في التسبيب يكون نعيا بغير محله طالما ان الحكم الطعين قد جاء صحيحا بنتيجته اذ ان قصور أسبابه القانونية لا يبطله ولا يجعله مخالفا للمادة 175 المذكورة طالما ان المحكمة استكملت أسبابه بما رات انه استكمالا لها وعليه نقرر رد هذا السبب .

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لاحكام الادة 124 من قانون الأصول المدنية والتجارية اذ لم نقرر تلاوة الإجراءات السابقة والسير بالدعوى من النقطة التي وصلت  اليها حين تبدل الهيئة الحاكمة اثناء المحاكمة .

وفي ذلك نجد ان المادة 124 المذكورة قد نصت بصراحة انه اذا تغير تشكيل المحكمة تواصل الهيئة الجديدة نظر الدعوى اذ لم يشترط القانون بهذه الحال التدوين في ضبط المحاكمة ان المحكمة قد واصلت النظر في الدعوى من النقطة التي وصلت اليها طالما انها قد واصلت نظرها على هذا النحو بالفعل -اذ ان لسان الحال يغني عن لسان المقال بهذا الشأن وعليه نقرر الالتفات عن هذا السبب .

اما بخصوص السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة اول درجة انها لم تراعي حضور او غياب المعترض عليهم ولم تقرر اجراء محاكمتهم حضوريا رغم ان المعترض عليه فتحي لا يمثلهم وفي ذلك نجد انه من المقرر قانونا انه يجب مراعاة الجهة الصادر عنه الحكم الطعين بالنقض اذ حددت المواد225 و226 من قانون الأصول المدنية والتجارية الاحكام القابلة للطعن بالنقض على انه الاحكام النهائية الصادرة عن محاكم الاستنئاف وعليه فان احكام محاكم اول درجة تكون غير قابلة للطعن بها بطريق النقض وطالما ان الحكم المشكو منه صادر عن محكمة اول درجة فيكون غير قابل للطعن بالنقض وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

اما بالنسبة للسبب الرابع وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين رد الدفع المتعلق بان انتداب القاضي محمد غانم قد انتهى وعدم وجود ندب للقاضي مهند العارضة لنظر الملف وكذلك النعي عليها بحكمها باتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي رغم ان المطعون ضدها لم تكن ممثلة بمحامي اثناء إجراءات محكمة اول درجة .

وفي ذلك نجد ان مسالة الندب والدفع بانتهاءه انما حسمت منذ أعوام غابرة بموجب حكم الهيئة العامة للنقض رقم 1/15الصادر بتاريخ 19/3/15 حيث قررت الهيئة العامة ان مباشرة القاضي المنتدب لإجراءات التقاضي سندا لقرار الندب مشروعا كان او مخالفا للقانون او اصبح كذلك كانتهاء مدة الندب لا اثر له على صحة الإجراءات التي يباشرها القاضي المنتدب بصرف النظر عن صحة الندب رغم ما يتمتع فيه قرار الندب من قرينة الصحة بوصفه قرارا إداريا لا يخضع للطعن فيه من قبل الخصوم باعتبار ان القاضي المنتدب بما يباشره من إجراءات التقاضي وما يصدره من احكام هو القاضي الطبيعي بالنسبة للخصوم وعليه وحيث ان مسالة كهذه حسمت بموجب قرار الهيئة العامة المذكور منذ سنين عديدة نقرر الالتفات عن هذا السبب .

اما بخصوص النعي على المحكمة بحكمها باتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي رغم ان الجهة المعترض عليها لم تكن ممثلة بمحامي اثناء إجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة وفي ذلك نجد ولما كانت اتعاب المحاماة المحكوم بها امام درجتي التقاضي فقط مائة دينار وحيث ان مبلغ اتعاب المحاماة المحكوم بها المذكور ليس فيها شطط ولا غلو نسبة الى عدد الجلسات والجهد المبذول امام محكمة الدرجة الثانية وعليه تقرر المحكمة الإبقاء على ما قضى به الحكم الطعين بخصوص المبلغ المحكوم به المذكور وعلى ان يكون ذلك المبلغ عن مرحلة التقاضي امام محكمة الاستئناف فقط دون الدرجة الأولى طالما ان الجهة المطعون ضدها لم تكن ممثلة بمحامي اثناء المحاكمة بتلك الدرجة وعليه فان هذا السبب يكون واجب الرد من حيث النتيجة .

لــــــــهذه الأسبـــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وعملا باحكام المادة 237/1 من قانون الأصول المدنية والتجارية تاييد الحكم الطعين من حيث النتيجة التي خلص اليها وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة وعلى ضوء ما خلصت اليه المحكمة بنتيجة حكمها نقرر الغاء القرار الصادر في الطلب 172/18 القاضي بوقف التنفيذ .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ه.ج