السنة
2019
الرقم
774
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمه: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السيدتين القاضيين فلسطين أبو رومي وربا الطويل .

المســــــــــــتأنفين: 1. هدى عبد القادر سعيد دعاس.        

                          2. باسمة عبد القادر سعيد بلبيسي بصفتها وكيلة خاصة عن السيد عبد الناصر عبد القادر سعيد بلبيسي وبصفته الولي الشرعي لطفله تيم عبد الناصر بلبيسي      

                      وكلاؤهم المحاميان عامر سليم و/أو اميرة سليم.

المستأنف عليه: رأفت ابراهيم سليم علقم/سلفيت.

                    وكيله المحامي محمد أبو زاهر.

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة تسوية سلفيت بتاريخ 20/3/2018 والقاضي بالتصديق على المصالحة التي تمت بين أطراف الدعوى والتي تحمل الرقم(107/2014) (اعتراض تسوية سلفيت).

إذ تتلخص أسباب الاستئناف بمايلي:

1.  القبول الشكلي للاستئناف كونه مقدم على العلم.

2.  قبول الاستئناف موضوعاً للاسباب التالية:

أ‌.   ان المصالحة التي أبرمت أمام قاضي التسوية هي مصالحة باطلة كون أنه غير مصادق عليها من قبل الجهة المستأنفة، وأن ترتيب أثر هذه المصالحة يلحق بها أشد الضرر ويلحق بها نقصان من حقها في قطع الأراضي المسجلة باسمها في جدول الحقوق.

ب‌. إن الجهة المستأنف عليها لا تملك أي حق في قطعة الأرض التي تمت عليها المصالحة، وان المستأنف لديه بينات حرم من تقديمها.

والتمس وكيل المستأنفين بالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً وفسخ الحكم المستأنف وإبطال المصالحة التنفيذية واعادة الدعوى الى مرجعها والسماح للجهة المستأنفة بتقديم ما لديها من بينات وإلغاء المصالحة و/أو إجراء المقتضى القانوني مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علناً،  وبجلسة 3/10/2019 التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلاً والتمس امهالها والسماح لها بتقديم بينة على القبول الشكلي، وبجلسة 22/10/2019، قدمت وكيلة المستأنفين بينتها على القبول الشكلي، والتمس وكيل المستأنف عليه امهاله لتقرير موقفه من البينة، وصرح بجلسة 3/12/2019 أنه لا يرغب في تقديم بينته، وبجلسة 16/1/2020 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكررت وكيلة المستأنفين لائحة الاستئناف وأنكرها وكيل المستأنف عليه، وترافع الوكيلان تباعاً، وحجزت الدعوى للتدقيق واصدار الحكم، وبجلسة 27/2/2020 تم اصدار الحكم.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على ما جاء في لائحة الاستئناف من أسباب، وبخصوص السبب الاول المتعلق منها بالقبول الشكلي، فإن المحكمة قد قررت بخصوصه بجلسة 16/1/2020 وذلك بقبول الاستئناف شكلاً لوروده على العلم واستيفاء شرائطه الشكلية.

أما بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق ببطلان المصالحة التي تمت امام قاضي التسوية كون ان الجهة المستأنفة لا علم لها بالمصالحة التي تمت، فإننا وبرجوعنا الى ملف الدعوى رقم(107/2014) لدى محكمة تسوية سلفيت، نجد أن المعترض رأفت ابراهيم سليم علقم قد تقدم باعتراض حول قطع الاراضي رقم(28 ، 35 ، 36 ، 128) حوض رقم(8) من أراضي سلفيت، وقد خاصم في هذا الاعتراض أولاً: عيسى مروح الرمال. ثانياً: ورثة عربي عبد الغافر زبيدية، ثالثاً: ورثة عبد القادر سعيد بلبيسي، رابعا: ورثة مضر عبد الرازق، وخلال اجراءات المحاكمة حضر من ورثة المعترض عليه الثالث كل من حنان عبد القادر وآمال عبد القادر وفارس عبد القادر، وبجلسة 20/3/2018 حضر عن المعترض عليه الثالث كل من حنان وآمال دون حضور باقي الورثة، وفي الجلسة المذكورة قررت المحكمة التصديق على المصالحة التي تمت بين المعترض والمعترض عليه الاول ووكيل ورثة المعترض عليه الثاني وكل من حنان وآمال عن ورثة المعترض عليه الثالث وذلك بعد أن تقرر بناء على طلب المعترض ترك الاعتراض عن ورثة المعترض عليه الرابع، حيث قامت آمال عبد القادر بالتوقيع على ضبط الجلسة التي تمت فيها المصالحة باعتبارها وكيلة عن(المستأنفة) هدى دعاس.

وباستعراضنا لما تم من اجراءات أمام محكمة التسوية، نجد أن المستأنفة الاولى هدى هي احدى ورثة المرحوم عبد القادر سعيد عبد الغني بلبيسي بموجب حجة حصر الارث الموجود في ملف الدعوى، وأن المستأنفة الثانية هي وكيلة عن الولي الشرعي للقاصر تيم عبد الناصر عبد القادر بلبيسي، وذلك بموجب الوكالة الخاصة المرفقة بلائحة الاستئناف، والذي قامت منى عبد القادر وهي احدى ورثة المعترض عليه الثالث بموجب ذات حجة حصر الإرث المذكورة ببيع حصتها في قطعة الأرض التي آلت اليها من مورثها والدها.

كما نجد أن أن جدول الحقوق للأراضي المفروزة ضمن الحوض المسمى الحجر الأحمر حوض رقم(8) من أراضي مدينة سلفيت قد تضمن اسم كل من المستأنفة الأولى هدى والمستأنف الثاني(القاصر) تيم، الأمر الذي تجد معه محكمتنا أن ما تم من إجراءات أمام قاضي التسوية ومن ضمنها المصالحة، قد تمت مخالفة لأحكام المادة(55/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة 2001 لعدم انعقاد الخصومة فيما بين المعترض وورثة المعترض عليه الثالث وذلك لعدم تبليغهم لائحة الاعتراض وفق الأصول والقانون ولعدم اتخاذ المحكمة الإجراءات المناسبة لتبليغ الورثة حسب ما تنص عليه المادة(84/1) من القانون أعلاه.

وحيث أن الخصومة تعتبر من النظام العام ومن حق المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وبما أن قاضي التسوية لم يتحقق من انعقاد الخصومة، مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف.

لــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً بنص المادة(223/2)  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة تسوية سلفيت للسير بها وفق الأصول على ضوء ما بيناه أعلاه على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور الوكيلين وافهم في 27/2/2020

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة

فاطمة حنتش