السنة
2020
الرقم
1258
تاريخ الفصل
25 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــــــة القاضــــــــــــــــي الســــــــــــــيد عدنــــــــــان الشعيبــــــــــــي

وعضوية القضاة السادة: محمد الحاج ياسين، عوني البربراوي، كمال جبر، مأمون كلش.

 

الطاعن: فضل خير الله فضل خيرالله/ بيتونيا.

وكيله المحامي: محمود مصلح/ رام الله.

المطعون ضدهم:

  1. المحامي نظمي أبو ميزر، بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عنه كل من:
  2. فضل احمد اسماعيل الخطيب.
  3. محمد موسى حسين ابو لبدة.
  4. ابراهيم محمد جمعة القراعين.
  5. احمد عطيه احمد طوباسي.
  6. مفيد حسين حسن الديك.
  7. منذر داوود حسن إبراهيم.
  8. عادل ابراهيم محمد سمارة.
  9. عبد الكريم ابراهيم سمارة.

  10.يحيى زكريا شحادة ابو شريف.

   11.مروان احمد موسى بزبز.

   12. منذر داود عبدالقادر.

   13.أمل اديب عثمان جلاجل.

   14.سعيد عطية سعيد الغزالي.

   15.سامي عفيف شكري العابودي.

   16.رضوان ابراهيم ابو عياش.

   17.كامل محمد علي جبيل.

   18.باسم خالد محمود ابو سمية.

  19.نعيم ابراهيم علي يزيد.

  20. ابتسام ابراهيم حسن التيجاني.

وعنوانهم جميعاً نقابة الصحفيين/ المنارة.

وكيل المطعون ضدهما الثامن والسابع عشر المحامي: فراس كرجة/ رام الله.

وكيل المطعون ضده التاسع عشر المحامي: أحمد عوض الله/ رام الله.

وكيل باقي المطعون ضدهم المحامي: نظمي أبو ميزر/ رام الله.

الاجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7/8/2019، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/7/2019 في الاستئناف المدني رقم 577/2013، القاضي بالأغلبية برد الاستئناف موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وألفي دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن لما يلي:

  1. تخطئة محكمة الاستئناف باستبعاد تقرير الخبرة، الصادر عن خبير المعمل الجنائي المنتدب من المحكمة، بداعي ان أعمال الخبرة تمت على صورة فوتستاتية، وفي ذلك مخالفة للمادة 60 من قانون البينات النافذ، التي ساوت ما بين السند الأصلي وصورته عند الادعاء بالتزوير، عدا عن كون أنه ليس بمقدور المحكمة الفصل بموضوع التزوير دون اجراء أعمال الخبرة.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها، المتمثلة بتثبيت ملكية قطعة الأرض موضوع الاعتراض للمطعون ضدهم ،استناداً لإخراج قيد مالية وشهادة الشهود، كون ان اخراج المالية لا يعد سند ملكية، وإنما قرينة على التصرف فقط القابلة لإثبات عكسها، كما ان المطعون ضدهم لم يقوموا بتنفيذ الحكم رقم 127/83 بتاريخ 23/3/1983، كما أن التصرف مدة مرور الزمن لا يعد سبباً للادعاء بالملكية وإنما دفعاً لها، كما ان التصرف وحده غير كافٍ لكسب الملكية وفق المادة الثالثة من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة.

وبالنتيجة، التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً، ومن ثم موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف، و/أو اصدار الحكم المتفق وصحيح القانون، وتثبيت ملكية الأرض موضوع الاعتراض الأساس باسم المعترض (الطاعن)، وشطب أي قيود تتعارض مع ذلك، والحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضدهما الثامن والسابع عشر لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

تبلغ وكيل المطعون ضده التاسع عشر لائحة الطعن، وتقدم بلائحة جوابية التمس في نتيجتها رد الطعن، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل باقي المطعون ضدهم لائحة الطعن، وتقدم بلائحة جوابية التمس في نتيجتها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه، والحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما تنبىء عنه الأوراق أن المعترض (الطاعن) أقام ضد المعترض عليهم (المطعون ضدهم) الاعتراض رقم 28/2010، محكمة تسوية بيتونيا بموضوع الاعتراض على جدول الحقوق المنشور والمعلق للاعتراض بخصوص تسجيل قطعة الأرض رقم (127) حوض (8) حي (1) باسم المعترض عليهم، والتي كانت قديماً وقبل التسوية تحمل الأرقام (61 و 65) من الحوض رقم (8) الكروم الشمالية من أراضي بيتونيا، حيث باشرت المحكمة نظر الاعتراض، وبنتيجة المحاكمة، أصدرت حكمها بتاريخ 11/7/2013، القاضي برد الاعتراض موضوعاً، وتضمين المعترض الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض المعترض بالحكم المذكور، فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالطعن المدني رقم 577/2013، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها المشار اليه آنفاً، الذي لم يرتض به الطاعن، فتقدم بهذا الطعن للسببين المشار اليهما آنفاً.

وعن سببي الطعن،،

وبخصوص السبب الأول، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الاخذ بتقرير الخبرة كونه وارداً على صورة فوتستاتية وليس على الأصل.

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف طَرَحَتْ جانباً تقرير الخبرة ل/1 المُعَدّ من خبير دائرة المختبر الجنائي استناداً للمادة (185) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4/2001، التي نصت على (رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به، وإذا حكمت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.)

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم وهي في سبيل ذلك قد بينت الأسباب الداعية بالحكم خلافاً لرأي الخبير، عندما أوردت في حكمها (على ان الطعن بالتزوير انصبّ على صورتين فوتستاتيتين وليستا أصل، وليستا صورة مصدقة عن الأصل، وأنه لا يمكن التوصل الى التزوير اعتماداً على الصورة، وأنه لا يجوز إجراء المقارنة والمضاهاة على صورة لا تصلح دليل اثبات ولا لإجراء المضاهاة....... وان حجية الصورة للسند العرفي فيما اذا وقع الاعتراض عليه غير قائمة، ويجب على المحكمة اسقاط تلك الحجية).

ولما كان ما توصلت اليه المحكمة على النحو المذكور، له ما يؤيده تضمنه ذلك المبرز (ل/1)، حيث نجدها قد أوردت في حكمها المطعون فيه حول ذلك (من أن العينتين موضوع الخبرة هما صورتان فوتستاتيتان تعرضتا لتآكل الحبر والتقطع في الجرات الخطية) بسبب رداءة ماكنة التصوير وتكرار التصوير جيلاً بعد جيل، والى وجود معيقات ومحددات يفرضها واقع الصورتين من حيث تحديد آثار الضغط الكتابي وتحديد اتجاه مسار الخطيّة والتنقيط، وتحديد السرعة الكتابية، وتحديد البدايات والنهايات وصعوبة تحديد الميزات الخطيّة، وملاحظتها، مثل الترادف والاتصال الخيطي).

ولما كان الامر كذلك، فإن المحكمة تكون والحالة هذه طبقت صحيح القانون من حيث عدم استنادها للمبرز المذكور (ل/1) وطرحه من عداد البينات المقدمة في هذه الدعوى، كما ان ذلك ينسجم مع ما تضمنته المادة 38/1 من قانون البينات آنف الذكر، حيث نصت على (للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير  وغير ذلك من العيوب المادية في السند من اسقاط أو انقاص قيمته بالإثبات، ولها ان تأخذ ببعض أو كل ما تضمنه السند)، ولا يرد القول أن محكمة الاستئناف خالفت نص المادة (60) من ذات القانون، ذلك ان تلك المادة اوجبت تقديم السند المطعون فيه الى المحكمة او صورته لغايات تمكين المحكمة من التقرير بشأنه من حيث مدى انتاجيته في النزاع من عدمه، ولتحديد أوجه الطعن فيه، وفيما إذا كان يستوجب إجراء التحقيق بالادعاء بالتزوير من عدمه، وفيما إذا كانت باقي البينات المقدمة في الدعوى كافية لإقناع المحكمة بصحة المستند او تزويره، كل ذلك على النحو الوارد في المادة 63 من ذات القانون.

الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجباً للرد.

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها بتثبيت ملكية العقار موضوع الاعتراض للمطعون ضدهم استناداً لشهادة الشهود وإخراج قيد المالية، وان الادعاء بمرور الزمن لا يعد سبباً للادعاء بالملكية وإنما دفعاً لها.

ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن يتصل بوزن البينة الذي تختص به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، طالما ان ما توصلت اليه مستند لأسباب سائغة وفق تعليل قانوني سليم، سواء لجهة التقرير في التصرف الحقيقي في قطعة الأرض موضوع الدعوى المقترن بإخراجات القيود، وهي حصيلة الحكمين الصادرين عن محكمة الصلح، والمقترن بالمدة المحددة زمنياً بشكل هادئ وبمرأى من الطاعن ومورثه، فضلاً عن أن التقرير في البينة المقدمة وما توصلت اليه بناءً على هذه البينة وبنت حكمها عليه له أصله الثابت في الأوراق، الامر الذي يغدو ما أورده الطاعن في هذا السبب مستوجباً للرد أيضاً.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينار أردنياً لكل واحد من وكيلي المطعون ضدهم، وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر بالطلب رقم 373/2019.

حكمــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/1/2021