المادة رقم 60 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م
تقديم السند المطعون فيه من قبل مدعي التزوير على مدعي التزوير تقديم السند المطعون فيه إلى المحكمة إن كان تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان السند قد قدم للمحكمة وجب إيداعه لديها وعدم تسليمه لمن قدمه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية