السنة
2020
الرقم
258
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة السيدين القاضيين : عماد مسوده ، امجد لباده

الطاعن : ي.ا / بتير

             موقوف على حساب هذه الدعوى

          وكيله المحامي : اياد خير ومشاركوه / بيت لحم

المطعون ضده : الحق العام  

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 9/6/2020 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/2/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 308/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان الطاعن لم يعترف بالتهمة المسندة اليه والتي ادين بها والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً.

2- الحكم المطعون فيه جاء مناقضاً لبعضه ولم تستند المحكمة فيه الى نص قانوني واضح ....

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بان ما ورد بصك الصلح هو اعتراف للطاعن في حين ان الصك لا يحمل توقيع الطاعن...

  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن من  التهمة المسندة التي ادين بها...
  • بتاريخ 1/7/2020 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وذلك عملاً بأحكام القرار بقانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن وقف سريان مدة التقادم والمواعيد والآجال القانونية خلال حالة الطوارئ.

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

- وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى المتمثله في شهادة المشتكي على م.م والتي تأيدت بشهادة الشاهد ح.س ، وتقرير الخبرة المبرز ن/5 وشهادة منظمه الخبير ض.ح وملف الدعوى التنفيذية رقم 2054/2016 المحفوظ صورة عنها في ملف الدعوى وكذلك المبرز ن/6 .

وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وان الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون .

- وفي هذا الخصوص نجد ان النيابة العامة في دور التحقيق قامت باجراء الخبرة الفنية بالمضاهاة والاستكتاب على الكمبيالة موضوع الدعوى بمعرفة الخبير ض.ح وقد جاءت نتيجة الخبرة وشهادة منظمه ان التوقيع الوارد على الكمبيالة هو توقيع مزور وليس بخط وتوقيع المشتكي.

ومن المعروف فقهاً وقضاءاً ان البينة الفنية لا تدحض الا ببينة فنية مساوية لها او اقوى منها .

- وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة المسندة للمتهم الطاعن التي ادين بها وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح .

- ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف بأن ما قام به المحكوم عليه الطاعن من ان أفعال مادية تشكل بالتطبيق القانوني السليم سائر اركان وعناصر جنحة استعمال سند مزور بحدود المادتين 261 ، 271 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً حيث ثبت ان المحكوم عليه الطاعن قام باستعمال الكمبيالة موضوع الدعوى التي ثبت تزويرها بطرحها للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ محكمة صلح حلحول بموجب الدعوى التنفيذية رقم 2054/2016 طالباً المشتكي بدفع قيمتها البالغ 67300 شيكل وهو عالم بأمرها بأنها مزوره .

- وقد استقر الفقه والقضاء على ان الاستعمال المعاقب عليه هو دفع المحرر المزور في الغرض الذي وضع لاجله ، بمعنى ان جريمة الاستعمال تتم بتقديم المحرر المزور واستخدامه في الغرض الذي زور من اجله .

وبذلك فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق