السنة
2020
الرقم
1258
تاريخ الفصل
21 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

    دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم”

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئــــة الحاكمـــــــــة: برئاســــــــة القاضـــــــــي السيــــــــــــد عدنان الشعيبــــي

وعضوية القضاة السادة: بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين ، عوني البربراوي ، مأمون كلش  

الطاعنون :1- وسام إسماعيل عبد الشكور العكل

     2- تقي الدين إسماعيل عبد الشكور العكل           

              3- شاهر يوسف عبد الشكور العكل                       

              4-شادي يوسف عبد الشكور العكل                      

وجميعهم من بيت أولا / الخليل                  

 وكيلهم : المحامي محمود عوني عادي / بيت لحم          

المطعون عليها: شركة التأمين الوطنية المساهمة المحدودة / رام الله

          وكيلتها : المحامية نادين خوري / رام الله                  

الإجراءات

الكاتــــــب                                                                                                               الرئيــــــس

     ع.ق

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 31/12/2020، لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية، بتاريخ 22/11/2020، القاضي بعدم قبول الاستئناف.

يستند الطعن في مجمل أسبابه بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم في تطبيق وتفسير القانون، حيث استندت المحكمة ان القرار المستأنف هو قرار تمهيدي، في حين يخلو المحضر من هكذا قرار، وكان على المحكمة الاستئنافية التصدي لموضوع الاستئناف فيما يتصل بالاختصاص.

وقد طلب الطاعنون قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض القرار المطعون فيه، وإعادة الدعوى للمحكمة مصدرته وفق ما تراه المحكمة عادلاً، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المــــحكمـــــة

بالتدقيق والمداولة، وبصرف النظر عن أسباب الطعن، ولما كان القرار - محل الطعن الماثل - يتصل بقرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى (صلح حلحول) القاضي بالسير على هدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وإدخال المتضرر كمدعى عليه ثانٍ، لا يشكل حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى، ولا يعدو أن يكون قراراً تمهيدياً لا يقبل الطعن بالنقض وفق مؤدى حكم المادتين 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ووفق ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، بما لازمه عدم قبول الطعن.

لـــذلـــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكمـــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/1/2021.