السنة
2018
الرقم
1245
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويــة القضــاة السـادة: عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

النقض الأول: 1245/2018

الطـاعــــــــنان: 1- شركة شاهر جرادات للسيارات بواسطة ممثلها القانوني شاهر محمد دعدوش

                      جرادات / الخليل.

                        2- شاهر محمد دعدوش جرادات / سعير.

                    وكيلاهما المحاميان: حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل.

 المطعون ضده: حسن اسماعيل عاشور الحلايقه / الشيوخ.

النقض الثاني: 1289/2018

الطـاعــــــــن: شاهر محمد دعدوش جرادات / سعير.

                  وكيلاه المحاميان: حاتم ملحم وعصام ملحم.

المطعون ضده: حسن اسماعيل عاشور الحلايقه / الشيوخ.

                  وكيلاه المحاميان: محمد سهيل عاشور واماني ابو عرقوب.

 

 

قـــــــرار

بعد التدقيق والمداوله ولتعلق الطعنين بذات المحل والموضوع والأطراف والسبب تقرر ضمهما والنظر بهما معاً في الطعن الاول رقم 1245/2018.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على المحكمة الخطأ فيما قضت به وحملت حكمها عليه، ذلك ان القرار المطعون فيه جاء مخالفاً لحكم الماده 90 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه، علماً بأن الطاعن حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.

والتمست الجهة الطاعنه بقبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

لم يتقدم المطعون ضده في كلا الطعنين بلائحة جوابيه.

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداوله ولما كان القرار الطعين الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 334/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً، الذي يتصل بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بالطلب رقم 32/2015 المقدم لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس المتفرع عن الدعوى الاساس 429/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً، والانتقال لرؤيه الدعوى هو ليس من القرارات النهائيه التي تقبل الطعن استقلالاً وفقاً لمؤدى احكام المادتين 225 و 226 من اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه الامر الذي ترتب معه عدم قبول الطعن.

لهـذه الاسـبـــــــاب

     تقرر المحكمة عدم قبول الطعنين واعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/9/2018