السنة
2016
الرقم
117
تاريخ الفصل
21 مارس، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود جاموس وكفاح الشولي    

 

المســــــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. شركة شاهر جرادات للسيارات، حلحول. 2. شاهر محمد دعدوش جرادات/ جسر حلحول.

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم وعصام ملحم/ الخليل

المسـتأنـف عليه

:

حسين اسماعيل عاشور الحلايقة/ الشيوخ.

 

وكيلاها المحاميان

:

سهيل عاشور وأماني أبو عرقوب/ الخليل.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن مكمة بداية الخليل بتاريخ 07/02/2016 في القضية الحقوقية رقم (471/2015) والقاضي بإمهال وكيل المستأنف لإحضار موكله لحلف اليمين.






 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        يستند هذا الاستئناف إلى خطأ المحكمة فيما قررت به.

وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، والتمس وكيل المستأنف عليه الحكم بردّ الاستئناف شكلاً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والتعويض عن الاستئناف الكيدي.

المحكمة

        إننا وبالتدقيق نجد أن القرار المستأنف هو قرار متعلق بالبينة، وهو ليس من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال اضافة إلى أنه من القرارات التي يجوز للمحكمة الرجوع عنها.

لذلك

فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً لوقوعه على قرار غير قابل للاستئناف على استقلال، مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة، ورد الطلب بخصوص التعويضات عن الاستنئاف الكيدي.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 21/03/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون