السنة
2016
الرقم
117
تاريخ الفصل
2 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد ابراهيــــم عمــــرو

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل، عصام الأنصاري ، محمد سلامة

 

الطـــاعــــــــن: الحق العام 

المطعون ضده: م.ن / قلقيلية

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 25/02/2016 تقدمت النيابة بهذا الطعن بالنقض لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 315/2015 بتاريخ 18/01/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة .

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- أخطأت المحكمة بإعلان براءة المطعون ضده من التهم المسندة إليه وهما تهمة القتل خلافاً لأحكام المادة 326 ع عقوبات لسنة 1960 وتهمة التهديد خلافاً لأحكام المادة 354ع لسنة 1960 رغم قيام النيابة بتقديم بينتها القانونية التي تدين المطعون ضده ومن ضمنها اعترافاً واضحاً وصريحاً والذي جاء أمام النيابة العامة .

2- أخطأت المحكمة عندما لم تستكمل النقص الذي جاء عملاً بأحكام المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية وكان عليها كمحكمة موضوع وزن البينة وزناً سليماً .

3- القرار غير معلل وغير مسبب تسبيباَ قانونياً سليماً وضد وزن البينة ولم تقم بوزن بينة النيابة وزناً سليماً بما فيها اعتراف الطاعن بالتهمة المسندة إليه .

وبالنتيجة طالبت بقبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه .

المطعون ضده محاكم كمتهم فار من وجه العدالة .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً .

          أما من حيث الموضوع

          تجد المحكمة أن النيابة العامة بتاريخ 07/09/2004 أحالت المطعون ضده (المتهم) م.ن  لمحكمة بداية طولكرم بتهم :

1- القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 326 ع لسنة 1960.

2- التهديد بالقتل خلافاَ لأحكام المادة 354 ع لسنة 1960.

وذلك على سند من القول أن المتهم أقدم وفي سنة 1994 على قتل المجني عليها ق.ت  في قلقيلية وأقدم على تهديد زوج المجني عليها ج.ن .

وبعد اجراء المحاكمة بتاريخ 31/05/2015 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهم المسندة اليه .

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 315/2015 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 18/01/2016 أصدرت حكمها والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة .

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

أما عن أسباب الطعن

فإننا نجدها وفي السبب الأول منها تنعى على المحكمة الخطأ في قرارها بإعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمة المسندة إليه رغم تقديم النيابة العامة بينتها القانونية التي تدين المطعون ضده ومنها اعترافه أمام النيابة العامة .

 وباستقراء إفادة المطعون ضده لدى النيابة العامة أو الاعتراف المعول عليه والمعطى لدى النيابة بتاريخ 21/03/1991 نجد أن جاء (( أنني غير مذنب ..... أنني لا أذكر لما قمت بقتلها )) .

وحيث أن المادة 215 من قانون الإجراءات الجزائية جاء نصها (( الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير المحكمة )) .

وكذلك جاء في المادة 214 من ذات القانون الشروط الواجب توافرها لاعتبار الاعتراف بينة قانونية يبنى عليها حيث تفيد (( يشترط لصحة الاعتراف 214/2 أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة 214/3 أن يكون الاعتراف صريحاً قاطعاً بارتكاب الجريمة )) وبالتالي فإن المحكمة وكذلك محكمتنا لا تجد توفر هذه العناصر في إفادة المتهم (المطعون ضده) التي تعتبرها النيابة بينة قانونية بالاعتراف .

ومحكمة الموضوع هي صاحبة صلاحية تقدير ووزن البينات والأدلة المقدمة لها فيها ولها الحق بأخذ ما تراه متفقاً وقناعتها وأن تستبعد من البينة ما لا ترتاح له وتقتنع به ولا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع في ذلك .

ولما جاءت المادة 273 من ذات القانون تفيد (( تحكم المحكمة في الدعوى حسب قناعتها التي تكونت لديها بكامل حريتها )) فالقانون أعطى لمحكمة الموضوع خيار القناعة وعدم القناعة بالبينة وبالتالي لا تعقيب على ذلك في استخدام المحكمة لخيارتها القانونية بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه بعد استنتاجها ذلك وبناء على قناعتها على أدلة مقدمة في الدعوى وهذا ما جاءت به المادة 274 من ذات القانون .

وبالتالي فإننا نجد أن المحكمة استخدمت خيارتها وبنتها على قناعتها المستمدة من أوراق الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض على قناعة محكمة الموضوع في البينات مما يستوجب معه رد هذا السبب .

أما السبب الثاني والذي تنعى فيه على خطأ محكمة الاستئناف بعدم استعمال خيارها بإعادة وزن البينة وإنما اكتفت بممارسة دور الرقابة القانونية بصفتها محكمة قانون .

أن النعي لا يستقيم وحقيقة الأمر كما هي جاءت مثبتة بين أوراق القرار المطعون فيه حيث أننا نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت البينات وقامت بوزنها وأخذت بما قنعت به وبالتالي قامت بالدور المناط بها كمحكمة موضوع وقانون والمرسوم لها معه بموجب قانون الإجراءات الجزائية في حدود المادة 333 من القانون ولذلك نجد أن هذا النعي لا يقوم على أساس سليم وصحيح مما يستوجب رده .

أما عن السبب الثالث من أسبا بالطعن والتي تنعي على الحكم أنه غير مسبب وغير معلل وضد وزن البينة التي قدمتها النيابة العامة .

ابتدأ أن هذا السبب جاء عاماً ولا يكفي ان يقول سبب الطعن (أن القرار جاء غير معلل ومسبب حتى يصبح سبباً مقبولاً للطعن بالنقض) بل كان على النيابة ايضاح أين الخلل الموجود في الحكم حتى تتمكن محكمة النقض من ممارسة دورها الذي رسمه القانون .

ولما كان التسبيب والتعليل كما اجمع عليه الفقه والقضاء هو بيان الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي بنت عليها المحكمة حكمها وتقديرها للمستندات المبرزة لديها أي سرد وقائع الدعوى في الحكم وتقديرها مع اشتماله على الأدلة والأسباب .

ولما جاءت المادة 274 من قانون الإجراءات تفيد (تحكم المحكمة بالبراءة عند انتقاء الأدلة أو عدم كفايتها ...) أي أن حكم البراءة ليس بحاجة لتبرير وتدليل وإنما يكفي فيه عدم قناعة محكمة الموضوع بمجموع الأدلة المقدمة في الدعوى لإثبات الفعل المجرم وإدانة المتهم به .

وبالتالي فإننا نجد أن محكمة الاستئناف عالجت الدعوى والأدلة المقدمة فيها معالجة صحيحة تتفق مع القانون والأصول وجاء القرار معللاً تعليلاً سليماً وقائماً على أسباب مستمدة ومستخلصة من واقع الدعوى والأدلة فيها ومستخلصة استخلاصاً سائغاً ولكن هناك فرق بين عدم وزن البينة وعدم تعليل وتسبيب الحكم وبين عدم قناعة النيابة بهذا التسبيب والتعليل وبالتالي فإننا نجد أن الحكم جاء متفقاً والقانون .

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر بالأغلبية تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/01/2017

 

قرار مخالفة

معطى من القاضي عصام الأنصاري

 

أخالف الأغلبية الموقرة فيما توصلت إليه من أنني أخالف الأكثرية من حيث النتيجة التي توصلت إليها في رد الطعن حيث أجد أن المطعون ضده قد اعترف بالتهمة المسندة إليه من خلال إفادته لدى النيابة العامة وأمام المحكمة والبينات المقدمة في ملف الدعوى وبالتالي أرى ضرورة نقض القرار وإعادة الأوراق محكمة الاستئناف لإعادة وزن البينات بما بيناه .

 

 

                                                                                         القاضي المخالف