المادة رقم 33 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

حالات جواز فرض الكفالة الاحتياطية
يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:
1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة.
3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الإضرار بأموالهم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية