السنة
2019
الرقم
24
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد إبراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعــــــــن  : الحق العام

المطعـون ضده :ص.د  

             وكيله المحامي : محمود أبو زاكية

الاجـــــــراءات

بتاريخ 13/01/2019 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الإستئناف جزاء رقم 94/2014 بتاريخ 18/12/2018 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن في :

أن الحكم مبني على مخالفة القانون في تطبيقه وتفسيره استناداً لأحكام الفقرتين 5 ، 6 من المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية للأسباب التالية :

1- أخطأت المحكمة اعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه رغم اعترافه بالتهمة المسندة اليه أمام الشرطة .

2- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

وبالنتيجة طالبت النيابه بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع

تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أحالت المتهم (المطعون ضده) لمحكمة بداية الخليل بتهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 404 ع 60 على سند أنه وبتاريخ 15/10/2013 قام بسرقة منزل المشتكي حيث سرق مبلغ 120 شيكل وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 05/06/2014 أصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه .

لم تقبل النيابة الحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 94/2014 لدى محكمة استئناف القدس وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 18/12/2018 أصدرت حكمها القاضي بتأييد الحكم لعدم وجود أي دليل لربط المتهم بالتهمة المسندة اليه ورد الاستئناف.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

أما من حيث أسباب الطعن

تجد أنها تقوم على النعي بمخالفة المحكمة للقانون حيث أن البينة المقدمة وفيها اعتراف المتهم بالتهمة المسندة اليه لدى التحقيق أمام الشرطة .

وباستقراء الحكم المطعون فيه نجد أن محكمة الدرجة الأولى و محكمة الاستئناف قد عالجت هذه الواقعة واعتراف المتهم وكما جاء في المادة 214 من قانون الاجراءات يشترط لصحة الاعتراف 214/2 (أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة) ولقد وجدت محكمة الموضوع (الدرجة الأولى) أن هذا الاعتراف لا يتفق مع ظروف الواقعة مما استوجب استبعاد هذا الاعتراف لعدم قناعة المحكمة به كما نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت أيضاً الاعتراف واستبعدت هذا الاعتراف حيث أن المطعون ضده (المتهم) قد تعرض للضرب مما جعل الاعتراف مأخوذ بالإكراه ولما كانت المادة 215 تفيد " الاعتراف من طرق الاثبات التي تخضع لتقدير المحكمة " ونجد أن محكمتي الموضوع سواء البداية أو الاستئناف لم تقتنع بهذا الاعتراف واستبعدته من البينة و بذلك لا تتوفر أية بينة أخرى لاثبات قيام المتهم بالفعل المسند اليه حيث انه من المقرر فقهاً وقضاء أن وزن البينات وتقييم أقوال الشهود والأدلة المقدمة في الدعوى ترجع لمحكمة الموضوع الذي يعتبر تقديرها لها مطلق بشأن الاثبات وهو منطقة محرمه على محكمة النقض وليس لها سوى مراقبة منطق المحكمة من خلال التسبيب للحكم ونحن نجد أن ما توصلت اليه محكمة الاستنئاف له أصل ثابت في الأوراق وملف الدعوى وقائم على استخلاص سائغ ومقبول في المنطق مما يستوجب معه رد الطعن .

لـــذلــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 حكماً صدر تدقيقاً في 09/06/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     م.د