السنة
2019
الرقم
24
تاريخ الفصل
27 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعـــــــي : عبد الله عطا هندي سلطان / سلفيت.

           وكيلاه المحاميان : سهيل عوده و/او وجدي قواريق.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 24/2019 بهذا الطلب  لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/10/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالإستئناف المدني رقم  1032/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديريه في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لحكم الماده 240 سالفه الاشاره وبعد الاطلاع على ظاهر الاوراق  نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء.

لــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل..

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/01/2019