السنة
2019
الرقم
79
تاريخ الفصل
13 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

المستــدعـــــية : شركة التكافل للتأمين / رام الله.

            وكيلها المحامي: محمد ظرف / رام الله.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 325/2019 بهذا الطلب رقم 79/2019 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/01/2019 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 1237/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه فإننا وبعد الاطلاع على ظاهر الاوراق نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء.

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل، شريطة ايداع شيك بنكي مصدق لدى دائرة التنفيذ المختصة بقيمة المبلغ المحكوم به ضماناً للحقوق وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغ المستدعية هذا القرار، وبعكس ذلك يكون القرار الماثل ملغي، وذلك لحين الفصل في الطعن رقم 325/2019.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/03/2019