السنة
2019
الرقم
72
تاريخ الفصل
4 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري

 

المستــدعــــــيه : شركة فلسطين للتأمين 

            وكيلها المحامي : اسحق أبو عوض 

الإجـــــــــــراءات

تقدمت المستدعيه (الطاعنه) في النقض المدني رقم 259/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/01/2018 عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين المدنيين رقمي 309/2018 و 325/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتننا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الاشارة وبعد الاطلاع على ظاهر الأوراق لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/03/2019