السنة
2019
الرقم
72
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : أ.ق / الخليل.

                وكيله المناب المحامي: سليمان رمانة / رام الله.

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/1/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/1/2019 في الاستئناف الجزائي رقم 59/2017 والقاضي بإدانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وتحسب له مدة توقيفه.

يستند الطعن إلى الاسباب التالية:

1- القرار المطعون فيه جاء مخالف لاحكام القانون وبالاخص نص المادة (351) من قانون الاجرءات الجزائية لخلوه من أسبابه وغموضه وتناقضه مع القرار السابق الصادر من نفس المحكمة.

2- القرار الطعين جاء مخالفاً لوزن البينات.

3- إن قرار محكمة النقض رقم 137/2018 تخلله الغموض في تفسيره.

4- الطاعن يطلب من عدالتكم (المحكمة) إعمال نص المادة (366) من قانون الاجراءات.

5- إن قرار محكمة الاستئناف جاء متناقضاً مع القرار الصادر من قبلها بالسابق .

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه والحكم إستناداً لاحكام العدالة.

تقدمت النيابة العامة بمطالعة التمست فيها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم ونفقات المحاكمة.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى نجد أن النيابة العامة كانت قد احالت الطاعن ومتهم آخر الى محكمة صلح الخليل بتهمة السرقة خلافاً لاحكام المادة 406 فقرة 3/ج من قانون العقوبات للطاعن وتهمة شراء مال مسروق خلافاً للمادة 412 من ذات القانون للمتهم الثاني، وبعد إستكمال الاجراءات أمامها أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 11/1/2017 في الملف الصلحي رقم 1005/2014 القاضي بإعلان برائتهما من التهم المسنده اليهما لعدم كفاية الادلة.

لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وبعد إستكمال الاجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 10/1/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 59/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن رقم 137/2018 وقد أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 6/5/2018 القاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الاوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني لتعديل وصف التهمة إلى السرقة (406) فقرة (4) من قانون العقوبات.

سارت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافاية على هدي قرار محكمة النقض الآنف ذكره، وبعد إستكمال الاجراءات أمامها أصدرت حكمها المطعون فيه الذي لم يرتضيه الطاعن وتقدم بهذا الطعن للأسباب الواردة في مقدمة هذا الحكم.

وفي الموضوع وقبل الرد على أسباب الطعن نجد أن المشتكي قد تقدم إلى محكمة النقض بطلب إسقاط حق شخصي لوقوع المصالحة مع المتهم (الطاعن).

وقد إستقر الفقه والقضاء على أن المصالحة وإسقاط الحق الشخصي سبباً لتخفيف العقوبة.

وحيث أن ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع فإن مقتضيات العدالة وحسب تطبيق القانون بأن تنظر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في ذلك وترتب أثره على الطلب من حيث منح الطاعن الاسباب المخففة التقديرية من عدمه وصلاحية المصالحة والاسقاط لذلك مما يستوجب قبول الطعن.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإعادة الاوراق الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لتقول كلمتها في طلب المصالحة وإسقاط الحق الشخصي من حيث الأخذ بالاسباب التخفيفية من عدمها.

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 07/04/2019