السنة
2019
الرقم
72
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

 

 

 

 

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة: شركة البنك العربي/ م.ع.م- رام الله

                 وكيلها المحامي خلدون ابو السعود/ رام الله

المستأنف عليه :   منير فارس عبد الوهاب سمودي/ جنين

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستانفة بهذا الاستئناف ضد المستانف عليه وذلك للطعن في القرار الصادر بتاريخ 13/1/2019 بالطلب المستعجل رقم 22/2019 والقاضي بعدم الاختصاص المكاني بنظر الطلب واحالته لمحكمة بداية جنين.

تتلخص اسباب الاستئناف في ان القرار خاطئ لمخالفته المادة 92 من قانون الاصول ولا يندرج الاختصاص المكاني في سياق النظام العام  و ان المحكمة خالفت البند 22 من عقد القرض وخالفت المادة 43 من قانون الاصول والمادة 49

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا وشكلا والغاء القرار المستانف واعادة الملف لقاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية رام الله و/او اصدار القرار بالحجز عملا بالمادة 220 من قانون الاصول مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة،،، تقرر المحكمة ابتداءا رؤية ونظر هذا الاستئناف تدقيقا عملا بالأثر الناقل للاستئناف وتطبيقا لنصوص المواد 214و219و224 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ودون تبليغ المستانف عليه نظرا للاجراءات التي واكبت اصدرا القرار المستانف.

ومن حيث الشكل نجد ان القرار المستانف صدر بتاريخ 13/1/2019 ولائحة هذا الاستئناف وردت في 15/1/2019 وعملا بالمادة 205/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية يغدوا الاستئناف مقبول شكلا.

وبالموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف فانها وان تعددت تتمحور حول خطأ محكمة الدرجة الاولى في التقرير بعدم الاختصاص المكاني والاحالة الى محكمة بداية جنين، وبالخصوص نقول انه من المستقر عليه فقها وقضاء ان الاختصاص المكاني او المحلي ليس من النظام العام وعلى من شرع لمصلحته التمسك به في أول فرصة تتاح له والا فقد حقه ، ويجب عليه ابداءه  كأول دفع في جوابه، ولما كان الطلب المقدم هو بحضور فريق واحد ولم يدعى المستانف عليه للمحاكمة اصلا بالنظر لطبيعة الطلب فما كان على قاضي الامور المستعجلة ان يثير هذه المسألة من تلقاء نفسه سندا للمادة 91/1 من قانون الاصول، اما القول بنص المادة 49 وان محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة المطلوب اتخاذ الاجراء في دائرتها هي المختصة بالطلب الوقتي او المستعجل فان ذلك الامر لا يتعارض مع كون الاختصاص المحلي ليس من النظام العام وهي لا تقيده ولا تتعارض كذلك ونص المادة 43 التي اتاحت الاتفاق على محكمة مختصة بعينها خلاف المادة 42 التي حددت الاختصاص المحلي للمحاكم، لذلك يكون ما توصل اليه قاضي الامور المستعجلة مخالف للقانون ويوجب الغاء قراره مشيرين كذلك الى ضرورة تأكد قاضي الامور المستعجلة من اختصاصه القيمي على ضوء مطالبة المدعية والمبلغ المراد الحجز مقابلة سندا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية والمادة 39 من قانون الاصول.

 

لـــــــذلك

ولهذه الاسباب تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف عملا بالمادة 223/2+3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية واعادة الاوراق لمرجعها لنظر الطلب على ضوء ما ورد في حكمنا هذا على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما صدر تدقيقا في 25/2/2019.

 

 

 

 

 الكاتب                                                                                              رئيس الهيئة                                                                                        القاضي  حازم ادكيدك

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة