المادة رقم 42 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الاختصاص المحلي
1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو محل عمله، أو المكان الذي نشأ فيه الالتزام.
2- إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أو محل عمل أحدهم.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية